بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

عدت گزارنے کا طریقہ/ اگر کوئی معتدہ عورت ضرورت کی وجہ گھر سے باہر چلی جائے تو کیا عدت باقی رہتی ہے یا نہیں؟


سوال

 اگر کوئی معتدہ عورت ضرورت کی وجہ سےگھر سے باہر چلی جائے، اور ایک ہفتہ باہر گزارے تو اس کی عدت کا کیا حکم ہے؟عدت باقی رہتی ہے یا نہیں؟اور عدت گزارنے کا کیا طریقہ ہے؟

جواب

 اگر کوئی معتدہ عورت ضرورت کی وجہ گھر سے باہر چلی جائے، اور ایک ہفتہ باہر گزارے تو اس کی عدت جاری رہے گی، نئے سرے سے عدت نہیں گزارے گی، تاہم اگر انتہائی شدید مجبوری نہیں تھی تو گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں تھا، اور اگر انتہائی شدیدمجبوری ہو تو ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے کی اجازت ہے اور ضرورت پوری ہوجانے کے فورا بعد گھر آنے کا حکم ہے۔

عدت گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت گھر سے بلاضرورتِ شدیدہ باہر نہ نکلے، اگر تین طلاق یا وفات کی عدت ہو تو زیب و زینت اختیار نہ کرے۔

البحر الرائق شرح كنز الدقائق میں ہے:

"وفي الشريعة ما ذكره بقوله (هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته) أي: لزوم انتظار انقضاء مدة والتربص التثبت والانتظار قال الله تعالى {فتربصوا به حتى حين}وقال تعالى {ويتربص بكم الدوائر} وقال تعالى {فتربصوا إنا معكم متربصون} كذا في البدائع وإنما قدرنا اللزوم؛ لأن التربص فعلها وقد قالوا إن ركنها حرمات أي: لزومات كحرمة تزوجها على الغير".

(کتاب الطلاق، باب العدّۃ، ج:4، ص:138، ط:دارالکتاب الاسلامی)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

"وأما أحكام العدة فمنها أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة لقوله تعالى {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} قيل: أي لا تعزموا على عقدة النكاح، وقيل: أي لا تعقدوا عقد النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة ولأن النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه، وبعد الثلاث والبائن قائم من وجه حال قيام العدة لقيام بعض الآثار، والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات احتياطا، ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها؛ لأن النهي عن التزوج للأجانب لا للأزواج؛ لأن عدة الطلاق إنما لزمتها حقا للزوج لكونها باقية على حكم نكاحه من وجه فإنما يظهر في حق التحريم على الأجنبي لا على الزوج إذ لا يجوز أن يمنع حقه".

(کتاب الطلاق، فصل فی احکام العدّۃ، ج:3، ص:204، ط:دارالکتب العلمیۃ)

الجوهرة النيرية میں ہے:

"ثم العدة بالشهور في الطلاق والوفاة إذا اتفقا في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة إجماعا وإن نقصت في العدد وإن حصل ذلك في بعض الشهر فعند أبي حنيفة يعتبر بالأيام فتعتد بالطلاق بتسعين يوما وفي ‌الوفاة بمائة وثلاثين يوما."

(‌‌كتاب العدد، ج:2، ص:73، ط: المطبعة الخيرية)

فتاوٰ ی عالمگیریہ میں ہے:

"عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدخولاً بها أو لا ... حاضت في هذه المدة أو لم تحض ولم يظهر حبلها، كذا في فتح القدير. هذه العدة لاتجب إلا في نكاح صحيح، كذا في السراج الوهاج. المعتبر عشر ليال وعشرة أيام عند الجمهور، كذا في معراج الدراية."

(کتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج:1، ص:529، ط: رشيدية)

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) في حق (الحامل) مطلقا ولو أمة، أو كتابية، أو من زنا بأن تزوج حبلى من زنا ودخل بها ثم مات، أو طلقها تعتد بالوضع جواهر الفتاوى (وضع) جميع (حملها)."

(كتاب الطلاق، باب العدة، ج:3، ص:511، ط: سعید)

وفيه ايضاً:

"(وهي في) حق (حرة) ولو كتابية تحت مسلم (تحيض لطلاق) ولو رجعيا (أو فسخ بجميع أسبابه)....(بعد الدخول حقيقة، أو حكما) أسقطه في الشرح، وجزم بأن قوله الآتي " إن وطئت " راجع للجميع (ثلاث حيض كوامل) لعدم تجزي الحيضة، فالأولى لتعرف براءة الرحم، والثانية لحرمة النكاح، والثالثة لفضيلة الحرية...(و) العدة (في) حق (من لم تحض) حرة أم أم ولد (لصغر) بأن لم تبلغ تسعا (أو كبر).....(ثلاثة أشهر) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام بحر وغيره (إن وطئت) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر...(و) العدة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو في الغرة كما مر (وعشر) من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت (مطلقا) وطئت أو لا ولو صغيرة، أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا فلم يخرج عنها إلا الحامل....(قوله: فلم يخرج عنها إلا الحامل) فإن عدتها للموت وضع الحمل كما في البحر، وهذا إذا مات عنها وهي حامل، أما لو حبلت في العدة بعد موته فلا تتغير في الصحيح."

(كتاب الطلاق، باب العدة، ج:3، ص:504-510، ط: سعيد)

تحفة الفقہاء میں ہے:

"وأما عدة الطلاق فثلاثة قروء في حق ذوات الأقراء إذا كانت حرة .....وأما في حق الحامل فعدتها وضع الحمل لا خلاف في المطلقة لظاهر قوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ."

(تحفة الفقهاء: كتاب الطلاق، باب العدة،ج:2، ص:244، ط: دار الكتب العلمية،بيروت )

الفتاوى الهندية   میں ہے:

"‌على ‌المبتوتة ‌والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد في عدتها كذا في الكافي. والحداد الاجتناب عن الطيب والدهن والكحل والحناء والخضاب ولبس المطيب والمعصفر والثوب الأحمر وما صبغ بزعفران إلا إن كان غسيلا لا ينفض ولبس القصب والخز والحرير ولبس الحلي والتزين والامتشاط كذا في التتارخانية....وإنما يلزمها الاجتناب في حالة الاختيار أما في حالة الاضطرار فلا بأس بها إن اشتكت رأسها أو عينها فصبت عليها الدهن أو اكتحلت لأجل المعالجة فلا بأس به ولكن لا تقصد به الزينة كذا في المحيط".

(الباب الرابع عشر في الحداد،ج:1،ص533،ط:دار الفكر بيروت)

وفيه ايضاً:

"‌المطلقة ‌الرجعية تتشوف وتتزين."

(كتاب الطلاق، الباب السادس، ج:1، ص:472، ط:دارالفكر)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144503101135

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں