بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

تعلیم کی غرض سے اپنے گھر کی خواتین کو ایک آدھ مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے پڑھانے کا حکم


سوال

کتبِ فقہ کی عبارات سے معلوم ہوا کہ نفل نماز با جماعت مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی مرد گھر کی خواتین کو تعلیم کی غرض سے صلوۃ التسبیح باجماعت پڑھادے تو کیا اس کی گنجائش ہے؟

جواب

اگر کوئی شخص تعلیم کی غرض سے اپنے گھر کی خواتین کو ایک آدھ مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے پڑھانا چاہتا ہے اور خواتین کی تعداد تین سے زیادہ نہیں ہے تو جائز ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 48):

(ولايصلي الوتر و) لا (التطوع بجماعة خارج رمضان) أي يكره ذلك  على سبيل التداعي، بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر، ولا خلاف في صحة الاقتداء إذ لا مانع، نهر. وفي الأشباه عن البزازية: يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة وقدر.
مطلب في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي وفي صلاة الرغائب
(قوله: أي يكره ذلك) أشار إلى ما قالوا من أن المراد من قول القدوري في مختصره: "لايجوز" الكراهة لا عدم أصل الجواز، لكن في الخلاصة عن القدوري أنه لا يكره، وأيده في الحلية بما أخرجه الطحاوي عن المسور بن مخرمة، قال: دفنا أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - ليلا فقال عمر - رضي الله عنه -: إني لم أوتر، فقام وصفنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن. ثم قال: ويمكن أن يقال: الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة، ثم إن كان ذلك أحيانا كما فعل عمر كان مباحا غير مكروه، وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة لأنه خلاف المتوارث، وعليه يحمل ما ذكره القدوري في مختصره، وما ذكره في غير مختصره يحمل على الأول، والله أعلم اهـ.
قلت: ويؤيده أيضا ما في البدائع من قوله: إن الجماعة في التطوع ليست بسنة إلا في قيام رمضان اهـ فإن نفي السنية لا يستلزم الكراهة، نعم إن كان مع المواظبة كان بدعة فيكره. وفي حاشية البحر للخير الرملي: علل الكراهة في الضياء والنهاية بأن الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراءة في جميعها، وتؤدى بغير أذان وإقامة، والنفل بالجماعة غير مستحب لأنه لم تفعله الصحابة في غير رمضان اهـ وهو كالصريح في أنها كراهة تنزيه تأمل. اهـ.
(قوله: على سبيل التداعي) هو أن يدعو بعضهم بعضًا كما في المغرب، وفسره الواني بالكثرة وهو لازم معناه. (قوله: أربعة بواحد) أما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره، وثلاثة بواحد فيه خلاف بحر عن الكافي وهل يحصل بهذا الاقتداء فضيلة الجماعة؟ ظاهر ما قدمناه من أن الجماعة في التطوع ليست بسنة يفيد عدمه تأمل. بقي لو اقتدى به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به. قال الرحمتي: ينبغي أن تكون الكراهة على المتأخرين. اهـ.
قلت: وهذا كله لو كان الكل متنفلين، أما لو اقتدى متنفلون بمفترض فلا كراهة كما نذكره في الباب الآتي. (قوله: في صلاة رغائب) في حاشية الأشباه للحموي: هي التي في رجب في أول ليلة جمعة منه. قال ابن الحاج في المدخل: وقد حدثت بعد أربعمائة وثمانين من الهجرة، وقد صنف العلماء كتبا في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلها، ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من الأمصار. اهـ. وقدمنا بعض الكلام عليها عند قوله وإحياء ليلة العيدين.
(قوله: وبراءة) هي ليلة النصف من شعبان. (قوله: وقدر) الظاهر أن المراد بها ليلة السابع والعشرين من رمضان لما قدمناه عن الزيلعي من أن الأخبار تظاهرت عليها."

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144109202103

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں