بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

21 شوال 1445ھ 30 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

حرمل نامی جڑی بوٹی کا حکم


سوال

اسفند جس کو عربی میں حرمل کہتے ہے ، اس کی دھونی کی شرعی حیثیت کیا ہے ؟

جواب

عبد الملک بن حبیب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلاج بالاعصاب میں   حرمل کے بارے عبد اللہ بن عمرو بن العاص کی  ایک روایت نقل کی ہے جس میں مذکور ہے کہ جس گھر میں اس جڑی بوٹی کی دھونی دی جائے اس گھر سے  اور آس پاس کے بہتر (۷۲) گھروں سے  جنات بھاگ جاتے ہیں۔حدیث نقل کرنے کے بعد ابن ملک رحمہ اللہ نے اس کی دھونی کو زکام  کے مرض کے لیے مفید بتایا ہے  ۔

اسی طرح ابن سینا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القانون فی الطب میں اس جڑی بوٹی کے متعدد فوائد لکھے ہیں البتہ اس جڑی بوٹی میں نشہ کے ہونے کا بھی ذکر کیا ہے لہذا اس جڑی بوٹی کا اس طرح کا استعمال جائز نہیں ہوگا جس سے نشہ  آئے۔ 

العلاج بالاعصاب میں ہے:

"وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " مَا نبت عرق من الحرمل وَلَا أصل وَفرع، وَلَا ورقة وَلَا زهرَة إِلَّا وَعَلَيْهَا ملك مُوكل بهَا حَتَّى تصل إِلَى من وصلت إِلَيْهِ، أَو تكون حطاماً وَإِن فِي أَصْلهَا وفرعها نشرة وَإِن فِي حبّها لشفاء من اثْنَتَيْنِ وَسبعين دَاء فَتَدَاوَوْا بهَا، وبالكندر فَإِنَّهُمَا بخور كلّ شَيْء. وَمَا من أهل بَيت يبخرون بهما، أَو بِأَحَدِهِمَا إِلَّا نفي عَنْهُم كلّ عفريت فاغر فَاه باسط يَده وَإنَّهُ لينفي عَن اثْنَتَيْنِ وَسبعين دَارا كَمَا يَنْفِي عَن الدَّار الَّتِي تبخر بِهِ فِيهَا.

قَالَ عبد الْملك:

وَمِمَّا يتداوى بالحرمل من الأدواء [كل] من كَانَ بِهِ سلّ، أَو خبل، أَو رمد، أَو غاشية، أَو حبّة فِي وَجهه، أَو كَانَ لَا يَشْتَهِي الطَّعَام فيطحن الحرمل ويسقيه وينخله و [يَجعله] فِي قدرَة جَدِيدَة، ثمَّ يصبّ عَلَيْهِ من الزَّيْت الحلو حَتَّى يصير مثل السويق المشروب، ثمَّ يفتر على النَّار، ثمَّ يشرب مِنْهُ على الرِّيق كاساً يوالي عَلَيْهِ أَيَّامًا.وَمن [شكا] صلبه، أَو بَطْنه، أَو قدمية، أَو فُؤَاده فيسفّ مِنْهُ على الرِّيق، وَعند النّوم مَا طَابَ لَهُ.وَمن كَانَ بِهِ سعال فليسحق مِنْهُ وليلفه فِي بَيْضَة مشوية يحسوها على الرِّيق يوالي بِهِوَمن كَانَ بِهِ صداع فليطبخ الحرمل - أَعنِي أُصُوله وأغصانه وورقه - بِالْمَاءِ طبخا جيدا ثمَّ يحملهُ على رَأسه حَتَّى يصبح. وَمن كَانَ بِهِ ريح، أَو نفخ، أَو يكون ذَلِك بالصبيان الصغار فليبخر بِهِ الْبَيْت وَالدَّار الَّتِي هُوَ فِيهَا ويلقي من أَصله مَاء الْقدر الَّتِي يغسل مِنْهَا الصَّبِي.وَمن كَانَ بِهِ زكام فليبخر بِهِ حلقه ومنخره. وَمن كَانَت بِهِ حمرَة فليسحقه ويعجنه بخل، ثمَّ يطلي بِهِ مَوضِع الْحمرَة.وَمن كَانَت بِهِ نسمَة فليسحقه، ثمَّ ليذره على الْحَشِيش الَّذِي يتحشى ويطبخه بِلَحْم ضَأْن، ثمَّ يحسوا مرقه وَلَا يحسوا مِنْهُ امْرَأَة حُبْلَى وَإِن أَرَادَت الْمَرْأَة [السّمن] فلتطبخه مَعَ قَمح طبخاً جيدا حَتَّى يتهرأ، ثمَّ تطعمه دجَاجَة حَتَّى تسمن، ثمَّ تذبح، وتأكلها الْمَرْأَة وَحدهَا لَا يَأْكُل مَعهَا غَيرهَا. توالي عَلَيْهَا فَإِنَّهَا تسمن بِإِذن الله.ويسعط بِهِ [الْمَجْنُون] يَأْخُذ مِنْهُ حبّات فيشمّها وَيجْعَل مَعهَا شَيْئا من [فجل] ، وثوم.ثمَّ يَجْعَل فِي خرقَة فَإِن لم يكن لَهُ مَاء رششته، ثمَّ عصرت مِنْهُ فِي مَنْخرَيْهِ قطرات.توالي بذلك كلمّا أَصَابَهُ وتبخره بِهِ يذهب بِإِذن الله."

( مَا جَاءَ [فِي مَا] يستشفى بِهِ من الحرمل، ص نمبر ۴۹، دار الکتب العلمیۃ)

القانون فی الطب میں ہے:

"حرمل: الْمَاهِيّة: هُوَ مَعْرُوف. الْأَفْعَال والخواص: مقطع ملطف آلَات المفاصل: جيد لوجع المفاصل وتطلى بِهِ. أَعْضَاء الرَّأْس: فِيهِ قوّة مسكرة كإسكار الْخمر مثلا. أَعْضَاء الْعين: قَالَ ديسقوريدوس: إِنَّه إِن سحق بالعسل وَالشرَاب ومرارة القبّج أَو الدَّجَاج وَمَاء الرازيانج وَافق ضعف الْبَصَر. أَعْضَاء الْغذَاء: يغثي بِقُوَّة. أَعْضَاء النفض: يدرّ الْبَوْل والطمث بِقُوَّة شرباً وطلاء وينفع أَيْضا من القولنج شرباً وطلاءً."

(الکتاب الثانی، الجملۃ الثانیۃ، حرف الحاء ج نمبر ۱ ص نمبر ۴۷۸، دار الکتب العلمیۃ)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وسئل بعض الفقهاء عن أكل الطين البخاري ونحوه قال لا بأس بذلك ما لم يضر وكراهية أكله لا للحرمة بل لتهييج الداء، وعن ابن المبارك كان ابن أبي ليلى يرد الجارية من أكل الطين وسئل أبو القاسم عمن أكل الطين قال ليس ذلك من عمل العقلاء، كذا في الحاوي للفتاوى."

(کتاب الکراہیۃ، باب حادی عشر ج نمبر ۵ ص نمبر ۳۴۱، دار الفکر)

فتاوی شامی میں ہے:

"وفي النهر: التحقيق ما في العناية أن البنج مباح لأنه حشيش، أما السكر منه فحرام

(قوله أن البنج مباح) قيل هذا عندهما. وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام وعليه الفتوى كما يأتي. أقول: المراد بما أسكر كثيره إلخ من الأشربة، وبه عبر بعضهم وإلا لزم تحريم القليل من كل جامد إذا كان كثيره مسكرا كالزعفران والعنبر، ولم أر من قال بحرمتها، حتى إن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل مما أسكر كثيره خصوه بالمائع، وأيضا لو كان قليل البنج أو الزعفران حراما عند محمد لزم كونه نجسا؛ لأنه قال ما أسكر كثيره فإن قليله حرام نجس، ولم يقل أحد بنجاسة البنج ونحوه. وفي كافي الحاكم من الأشربة: ألا ترى أن البنج لا بأس بتداويه، وإذا أراد أن يذهب عقله لا ينبغي أن يفعل ذلك. اهـ. وبه علم أن المراد الأشربة المائعة، وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثير منه، دون القليل المراد به التداوي ونحوه كالتطيب بالعنبر وجوزة الطيب، ونظير ذلك ما كان سميا قتالا كالمحمودة وهي السقمونيا ونحوها من الأدوية السمية فإن استعمال القليل منها جائز، بخلاف القدر المضر فإنه يحرم، فافهم واغتنم هذا التحرير (قوله؛ لأنه حشيش) لا معنى لهذا التعليل، وليس في عبارة العناية. اهـ. ح.قلت: وكذا ليس هو في عبارة النهر ويمكن الجواب بأنه إشارة إلى ما قلناه، فالمراد التعليل بأنه من الجامدات لا من المائعات التي فيها الخلاف في أن قليلها حرام أو لا فافهم."

(کتاب الحدود، باب حد الشرب المحرم، ج نمبر ۴ ص نمبر  ۴۳، ایچ ایم سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144403100649

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں