بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

21 شوال 1445ھ 30 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

تعدیل ارکان قصدا چھوڑنا


سوال

قصداً تعدیل ارکان ترک کرنے کی صورت میں کیا وقت گزرنے کے بعد نمازکااعادہ واجب ہے ؟

جواب

تعدیلِ ارکان واجب ہے، تعدیلِ ارکان کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے دوران ہر رکن ادا کرتے وقت  اس طرح اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہر ہر عضو  اپنی جگہ ٹھہر جائے ، اس کی کم سے کم مقدار ایک تسبیح کی ہے، اگر سہواً  تعدیلِ ارکان فوت ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اگر کوئی شخص قصداً  تعدیلِ ارکان چھوڑ دے تو   وقت کے اندر دوبارہ  نماز پڑھنا واجب ہے،  بصورتِ مسئولہ اگر وقت گزرنے کے بعد یاد آجائے، تو وہ نماز ناقص ادا ہوئی،لہذا اس نماز کا اعادہ کرنا ذمہ سے ساقط ہوجائے گا، نماز لوٹانا واجب نہیں ہے، البتہ لوٹا لے تو بہتر ہے، لیکن تحقیقی قول کے مطابق نماز وہی ہوگی جو پہلے ادا ہوچکی، اعادے سے اس کا نقص پورا کردیا جائے گا۔

مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے:

"وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب (الحمد لله رب العالمين) وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا".

(کتاب الصلاۃ،باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به ويختم به،ج:2، ص:54، الرقم :498، ط:دار الطباعة العامرة)

ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے:

"عن أبي مسعود الأنصاري البدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "لاتجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود."

(جامع الترمذی، ابواب الصلاۃ، باب ماجاء فیمن لایقیم صلبه، رقم الحدیث:256)

الدر المختار مع رد المحتار میں ہے:

"(ولها واجبات) لا تفسد بتركها وتعاد وجوبا في العمد والسهو إن لم يسجد له....(وتعديل الأركان) أي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود، وكذا في الرفع منهما على ما اختاره الكمال، لكن المشهور أن مكمل الفرض واجب ومكمل الواجب سنة، وعند الثاني الأربعة فرض".
"والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان، وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنية، وروي وجوبها، وهو الموافق للأدلة، وعليه الكمال ومن بعده من المتأخرين وقد علمت قول تلميذه إنه الصواب. وقال أبو يوسف بفرضية الكل واختاره في المجمع والعيني ورواه الطحاوي عن أئمتنا الثلاثة. وقال في الفيض إنه الأحوط."

(کتاب  الصلاۃ، باب  صفة الصلاۃ، ج: 1، ص : 464، ط: سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وتعديل الأركان) أي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود، وكذا في الرفع منهما على ما اختاره الكمال (قوله: وكذا في الرفع منهما) أي يجب التعديل أيضا في القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين، وتضمن كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضًا لأنه يلزم من وجوب التعديل فيهما وجوبهما (قوله: على ما اختاره الكمال) قال في البحر: ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة، ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حديث المسيء صلاته، ولما ذكره قاضي خان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهيًا وكذا في المحيط، فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك لأن الكلام فيهما واحد، والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير الحاج، حتى قال إنه الصواب،.... وقال في شرح المنية: و لاينبغي أن يعدل عن الدراية أي الدليل إذا وافقتها رواية على ما تقدم عن فتاوى قاضي خان، ومثله ما ذكر في القنية من قوله: وقد شدد القاضي الصدر في شرحه في تعديل الأركان جميعها تشديدا بليغا فقال: وإكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف والشافعي فريضة، فيمكث في الركوع والسجود وفي القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو منه، هذا هو الواجب عند أبي حنيفة ومحمدحتى لو تركها أو شيئًا منها ساهيًا يلزمه السهو ولو عمدا يكره أشد الكراهة، ويلزمه أن يعيد الصلاة."

 (کتاب  الصلاۃ، باب  صفة الصلاۃ، ج: 1، ص : 464، ط: سعید)

بدائع الصنائع میں ہے:

"ثم الطمأنينة في الركوع واجبة عند أبي حنيفة ومحمد ، كذا ذكره الكرخي حتى لو تركها ساهياً يلزمه سجود السهو، وذكر أبو عبد الله الجرجاني أنها سنة، حتى لايجب سجود السهو بتركها ساهياً، وكذا القومة التي بين الركوع والسجود والقعدة التي بين السجدتين، والصحيح ما ذكره الكرخي؛ لأن الطمأنينة من باب إكمال الركن، وإكمال الركن واجب كإكمال القراءة بالفاتحة، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق صلاة الأعرابي بالعدم؟ والصلاة إنما يقضى عليها بالعدم إما لانعدامها أصلاً بترك الركن، أو بانتقاصها بترك الواجب، فتصير عدما من وجه فأما ترك السنة فلايلتحق بالعدم؛ لأنه لايوجب نقصاناً فاحشاً، ولهذا يكره تركها أشد الكراهة، حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: أخشى أن لاتجوز صلاته."

(کتاب الصلاۃ،فصل الواجبات الأصلية في الصلاة، ج:1، ص:163، ط:المطبو عات العلمیه)

البحرالرائق میں ہے:

"المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خر ساجدا ساهيا تجوز صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد وعليه السهو ا هـ وفي المحيط لو ترك تعديل الأركان أو القومة التي بين الركوع والسجود ساهيا لزمه سجود السهو ا هـ  فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك لأن الكلام فيهما واحد والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام۔"

(البحرالرائق، کتاب الصلوۃ، باب صفۃ الصلوۃ، ج:1، ص:524)

 فتح القدیرمیں ہے:

"ولو ترك القومة ساهيا بأن انحط من الركوع ساجدا ففي فتاوى قاضيخان أن عليه السجود عند أبي حنيفة ومحمد وهو يقتضي وجوبها عندهما."

(فتح القدیر، کتاب الصلوۃ، باب سجود السہو، ج:1، ص:438)

الفقه على المذاهب الأربعة میں ہے:

الحنفية قالوا: واجبات الصلاة لاتبطل بتركها، ولكن المصلي إن تركها سهواً فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، وإن تركها عمداً؛ فإنه يجب عليه إعادة الصلاة فإن لم يعد كانت صلاته صحيحة مع الإثم."

(واجبات الصلوة، ج:1، ص:217، ط:دارالكتب العلمية)

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح  میں ہے:

"وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه عمدا وعدم إكفار جاحده والثواب بفعله ولزوم سجود السهو لنقض الصلاة بتركه سهوا وإعادتها بتركه عمد أو سقوط الفرض ناقصا إن لم يسجد ولم يعد.

 قوله: "إستحقاق العقاب" هو دون عقاب ترك الفرض قوله: "والثواب بفعله" هو الحكم الأخروي وأما الحكم الدنيوي فهو سقوط المطالبة قوله: "وإعادتها بتركه عمدا" أي ما دام الوقت باقيا وكذا في السهو ان لم يسجد له وإن لم يعدها حتى خرج الوقت تسقط مع النقصان."

(فصل فى بيان واجبات الصلوة، :247/48، ط:مكتبه رشيديه)

فقط والله أعلم 


فتوی نمبر : 144411100455

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں