بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

ربوا کی علت حدیث سے مستنبط ہے، منصوص نہیں ہے


سوال

احناف نے ربوا میں قدر اور جنس کو علت قرار دیا ہے کیا اس کے متعلق نص موجود ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں ربواکی حرمت قطعی ہے جو کہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے جبکہ علت ربوااجتھادی ہے، احناف رحمہم اللہ  نے  ربوا میں  قدر اور جنس کو علت قرار دیا ہے، دیگر  ائمہ کرام نے  دوسری علت بیان کیں، وہ سب قرآن وحدیث سے مستنبط  ہیں ،البتہ  ربوا کی علت کے بارے میں کوئی  صریح نص موجود نہیں ہے۔

اللہ تعالی  فرماتے ہیں :

" وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا "[البقرة:275]

ترجمہ:حالا نکہ اللہ تعالی نے بیع کو حلال فرمایا ہی اور سود کو حرام کردیا ہے ۔(بیان القرآن)

مشکاۃ المصابیح میں ہے:

”عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواءً بسواء یدًا بید ․․․ الخ"

(‌‌باب الربا،‌‌الفصل الأول،588/2،ط: المكتب الإسلامي)

شرح سنن  ابی داود للامام السیو طی میں ہے:

"‌الذهب ‌بالذهب ربا الخ قال النووي أصل الرباء الزيادة يقال ربا الشيء يربو إذا زاد واربى الرجل إذا عامل بالربا وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وان اختلفوا في ضابطه وتفاريعه قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربوا والأحاديث فيه كثيرة مشهورة ونص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الربا في ستة أشياء الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فقال أهل الظاهر لا ربا في غير هذه الستة بناء على اصلهم في نفي القياس قال جميع العلماء سواهم لا يختص بالستة بل يتعدى الى ما في معناها وهو مايشاركها في العلة واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة فقال الشافعي العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الاثمان فلا يتعدى الربا منهما الى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة قال والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة فيتعدى الربا منها الى كل مطعوم وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي وقال في الأربعة العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له فعداه الى الزبيب لأنه كالتمرة والى القطنة لأنها في معنى البر والشعير واما أبو حنيفة فقال العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل فيتعدى الى موزون من نحاس وحديد وغيرهما والى كل مكيل كالجص والاشنان وغيرهما وقال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعي في القديم العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الامرين فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوه مما لا يكال ولا يوزن وأجمع العلماء على جواز بيع الربوى بربوى لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل وأجمعوا على انه لا يجوز بيع الربوي بجنسه واحدهما مؤجل وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب وعلى انه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه عما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير وعلى انه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا الا ما سنذكره عن بن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة قال العلماء وإذا بيع الذهب بذهب اوالفضة بفضة"

(‌‌قوله من ورى في يمينه من التورية وهي كتمان الشيء وإظهار خلاف ذلك،163،ط:قديمي كتب خانة)

فقط والله أعلم 


فتوی نمبر : 144411102387

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں