بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

26 شوال 1445ھ 05 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

سنتوں کی دوسری رکعت میں لمبی قرات اورسجدہ تلاوت کاحکم


سوال

 میں حافظ قرآن ہو ں اس لیے سنتوں کی ہر رکعت میں ایک ایک رکوع تلاوت کرتا رہتا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ (1)بعض دفعہ پہلی رکعت میں چھوٹا رکوع پڑھ لیتا ہوں ،اور دوسری رکعت میں بڑا رکوع پڑھ لیتا ہوں اس طرح کرنا مکروہ تو نہیں ہے؟

(2)بعض دفعہ آیت سجدہ تلاوت کی جاتی ہیں تو جس طرح ہم تراویح میں فوراً سجدہ تلاوت ادا کرتے ہیں ،اسی طرح سنتوں میں بھی سجدہ تلاوت اسی وقت ادا کرنا چاہیے یا نماز پڑھنے کے بعد ادا کر سکتا ہے؟

جواب

(1)واضح رہے کہ فرض نمازکی پہلی  رکعت میں اگرایسی  چھوٹی سورت کی قراءت کی جائےکہ جس کی آیات تقریباًبرابر ہوں تو دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی بہ  نسبت تین یا تین سے زیادہ آیتیں پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے ،اگرتین سے کم ہوں تو بلاکراہت درست ہے،اگر دونوں رکعتوں میں پڑھی جانے والی سورتیں بڑی  ہوں یا ایسی چھوٹی سورتیں ہوں کہ  ان کی آیات مقدار میں بڑی ہوں تو پھر تین یا زیادہ آیات کا اعتبارنہیں ہو گا بلکہ  کلمات  اور حروف کا اعتبا ر ہو گا اس طور پر کہ دوسری  رکعت میں اگر کلمات اتنے زیادہ پڑھے ہیں کہ واضح طور پر پہلی رکعت کاچھوٹاہونا معلوم ہوتا ہوتونماز  مکروہ ہو گی ،   اگرواضح طور پر فرق معلوم نہ ہو تو نما ز بلا کر اہت درست ہو جائے گی، لہٰذاسائل صورت مسئولہ کا حکم اس ضابطہ کے مطابق معلوم کر سکتاہے کہ جہاں دوسری  رکعت میں پڑھا جا نے والا رکوع واضح طور پر پہلی رکعت سے بڑاہو تو کراہت ہوگی وگرنہ نہیں ۔

ياد رہے کہ راجح قول كےمطابق فرض ،واجب ،سنت اور نفل تمام نمازوں كا  حكم برابرہے۔

 (2)کسی بھی نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو فوراًسجدہ تلاوت کرنا واجب ہوتاہے۔

(1)فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وإطالة الثانية على الأولى يكره) تنزيها (إجماعا إن بثلاث آيات) إن تقاربت طولا وقصرا، وإلا اعتبر الحروف والكلمات۔۔۔۔۔۔۔۔۔(قوله إن تقاربت إلخ) ذكر هذا في الكافي في المسألة التي قبل هذه، واعتبره في شرح المنية في هذه المسألة أيضا كما يأتي في عبارته۔والحاصل أن سنية إطالة الأولى على الثانية وكراهية العكس إنما تعتبر من حيث عدد الآيات إن تقاربت الآيات طولا وقصرا فإن تفاوتت تعتبر من حيث الكلمات، فإذا قرأ في الأولى من الفجر عشرين آية طويلة وفي الثانية منها عشرين أية قصيرة تبلغ كلماتها قدر نصف كلمات الأولى فقد حصل السنة، ولو عكس يكره، وإنما ذكر الحروف للإشارة إلى أن المعتبر مقابلة كل كلمة بمثلها في عدد الحروف، فالمعتبر عدد الحروف لا الكلمات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔قال الحلبي في شرح المنية: وعلم من كلام القنية أن ثلاث آيات إنما تكره في السور القصار لظهور الطول فيها بذلك ظهورا بينا وهو حسن إلا أنه ربما يتوهم منه أنه متى كانت الزيادة بما دون النصف لا تكره وليس كذلك بل الذي ينبغي أن الزيادة إذا كانت ظاهرة ظهورا تاما تكره وإلا فلا للزوم الحرج في التحرز عن الخفية ولورود مثل هذا في الحديث. ولا تغفل عما تقدم من أن التقدير بالآيات إنما يعتبر عند تقاربها، وأما عند تفاوتها فالمعتبر التقدير بالكلمات أو الحروف عما إلا فألم نشرح ثماني آيات - و - لم يكن - ثماني آيات ولا شك أنه لو قرأ الأولى في الأولى والثانية في الثانية أنه يكره لما قلنا من ظهور الزيادة والطول وإن لم يكن من حيث الآي لكنه من حيث الكلم والحروف وقس على هذا اهـ كلام شرح المنية للحلبي.

والذي تحصل من مجموع كلامه وكلام القنية أن إطلاق كراهة إطالة الثانية بثلاث آيات مقيد بالسور القصيرة المتقاربة الآيات لظهور الإطالة حينئذ فيها أما السور الطويلة أو القصيرة المتفاوتة فلا يعتبر العدد فيهما بل يعتبر ظهور الإطالة من حيث الكلمات وإن اتحدت آيات السورتين عددا هذا ما فهمته، والله تعالى أعلم ۔۔۔۔۔(قوله مطلقا) أي وردت به السنة أولا بقرينة ما قبله، ولأن عبارة البحر هكذا: وقيد بالفرض لأنه يسوى في السنن والنوافل ركعاتها في القراءة إلا فيما وردت به السنة أو الأثر، كذا في منية المصلي. وصرح في المحيط بكراهة تطويل ركعة من التطوع ونقص أخرى۔۔۔۔۔۔۔ قال في شرح المنية: والأصح كراهة إطالة الثانيةعلى الأولى في النفل أيضا إلحاقا له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة كجوازه قاعدا بلا عذر ونحوه."

(فتاویٰ شامی ،کتاب الصلاۃ ،فصل فی القراءۃ،ج:1،ص:542/43/44،ط:ایچ ایم سعید کراچی)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"وفي بعض شروح الجامع الصغير لا خلاف أن إطالة الركعة الثانية على الأولى مكروهة إن كانت بثلاث آيات أو أكثر وإن كانت بأقل من ذلك لا يكره كذا في الخلاصة قال المرغيناني التطويل يعتبر بالآي إن كانت متقاربة وإن كانت الآيات متفاوتة من حيث الطول والقصر يعتبر بالكلمات والحروف. كذا في التبيين."

(الفتاوي الهنديه،كتاب الصلاة،الفصل الرابع في القراءة،ص:86،ج:1،ط:دارالكتب العلمنة  ،بيروت لبنان)

البحرالرائق ميں ہے:

"وفي المحيط معزيا إلى الفتاوى الإمام إذا طول القراءة في الركعة الأولى لكي يدركها الناس لا بأس إذا كان تطويلا لا يثقل على القوم ا۔فأفاد أن التطويل في سائر الصلوات إن كان لقصد الخير فليس بمكروه وإلا ففيه بأس، وهو بمعنى كراهة التنزيه وظاهر إطلاقهم أن الجمعة والعيدين على الخلاف، وهو كذلك في جامع المحبوبي، وفي نظم الزندوستي تستوي الركعتان في القراءة في الجمعة والعيدين بالاتفاق وقيد بالأولى؛ لأن إطالة الثانية على الأولى تكره إجماعا، وإنما يكره التفاوت بثلاث آيات، فإن كان آية أو آيتين لا يكره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمعوذتين وإحداهما أطول من الأخرى بآية كذا في الكافي۔۔۔۔۔۔وبهذا المذكور من أن المعتبر التقدير بالكلمات عند التفاوت بطول الآي وقصرها اندفع الإشكال أيضا كما ذكره في الشرنبلالية قال إذ التفاوتبين السورتين من حيث الكلمات لتفاوت آياتهما في الطول والقصر من غير تقارب وتفاوتهما في الكلمات يسير."

(البحر الرائق ،كتاب الصلاة ،باب صفة الصلاة ،اداب الصلاة،ج:1،ص:362ْْْْ/63،ط:دارا لكتاب الاسلامي)

ہدایہ کی شرح البنایۃ میں ہے: 

"واتفقوا على كراهية إطالة الثانية على الأولى إلا مالكا."

(البناية شرح الهداية،كتاب الصلاة،فصل في القراءة،ج:2 ،ص:309،دارالكتب العلمية  بيروت لبنان)

(2)فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وهي على التراخي) على المختار ويكره تأخيرها تنزيها، ويكفيه أن يسجد عدد ما عليه بلا تعيين ويكون مؤديا وتسقط بالحيض والردة (إن لم تكن صلوية) فعلى الفور لصيرورتها جزءا منهاويأثم بتأخيرها ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام فتح۔۔۔۔۔۔۔۔(قوله فعلى الفور) جواب شرط مقدر تقديره فإن كانت صلوية فعلى الفور ح ثم تفسير الفور عدم طول المدة بين التلاوة والسجدة بقراءة أكثر من آيتين أو ثلاث على ما سيأتي حلية.(قوله ويأثم بتأخيرها إلخ) لأنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة. وهو القراءة وصارت من أجزائها فوجب أداؤها مضيقا كما في البدائع."

(كتاب الصلاة ،باب سجود التلاوة،ج:2،ص:109/110،ط:ايچ ايم سعيد كراچي)

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما بيان وقت أدائها فما وجب أداؤها خارج الصلاة فوقتها جميع العمر؛ لأن وجوبها على التراخي على ما مر.وأما ما وجب أداؤها في الصلاة فوقتها فور الصلاة؛ لما مر أن وجوبها في الصلاة على الفور وهو أنلا تطول المدة بين التلاوة وبين السجدة، فأما إذا طالت فقد دخلت في حيز القضاء وصار آثما بالتفويت عن الوقت، ثم الأمر في مقدار الطول على ما ذكرنا من اختلاف المشايخ."

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، کتاب الصلاۃ، فصل بیان وقت اداء سجدۃالتلاوۃ،ج:1،ص:753، ط: دار الكتب العلمية)

فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144508101421

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں