بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

صرف ایک کپڑے کے ہوتے ہوئے ناپاک جگہ پر ننگے ہوکر نماز پڑھی جاسکتی ہے یا نہیں


سوال

اگر کسی کے پاس صرف ایک کپڑا ہو اور پاک جگہ بھی نہ مل رہی ہو تو کیا وہ یہ کپڑا اوڑھ کر نماز اسی نجس جگہ پر بلا حائل پڑھ لے یا ننگا ہوکر کپڑا اسی جگہ پر بچھاکر حائل کے ساتھ نماز پڑھ لے ۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر واقعۃً صرف ایک کپڑا ہو اور نماز پڑھنے کے لیے کوئی پاک جگہ بھی  میسرنہ ہو ، تو ایسی مجبوری  میں کپڑا پہن کر اسی  ناپاک جگہ پر نماز پڑھ لی جائے ۔

"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" میں ہے:

 "ولو كان معه ثوب نجس فلا يخلو إما أن كان الربع منه طاهرا، وإما أن كان كله نجسا فإن كان ربعه طاهرا لم يجزه أن يصلي عريانا، بل يجب عليه أن يصلي في ذلك الثوب؛ لأن الربع فما فوقه في حكم الكمال، كما في مسح الرأس وحلق المحرم ربع الرأس، وكما يقال: رأيت فلانا وإن عاينه من إحدى جهاته الأربع، فجعل كأن الثوب كله طاهر وإن كان كله نجسا أو الطاهر منه أقل من الربع - فهو بالخيار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، إن شاء صلى عريانا، وإن شاء مع الثوب، لكن الصلاة في الثوب أفضل وقال محمد: لا تجزئه إلا مع الثوب. (وجه) قوله أن ترك استعمال النجاسة فرض، وستر العورة فرض، إلا أن ستر العورة أهمهما وآكدهما؛ لأنه فرض في الأحوال أجمع، وفرضية ترك استعمال النجاسة مقصورة على حالة الصلاة، فيصار إلى الأهم، فتستر العورة، ولا تجوز الصلاة بدونه، ويتحمل استعمال النجاسة؛ ولأنه لو صلى عريانا كان تاركا فرائض منها ستر العورة والقيام والركوع والسجود، ولو صلى في الثوب النجس كان تاركا فرضا واحدا وهو ترك استعمال النجاسة فقط، فكان هذا الجانب أهون. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ’’ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أهونهما‘‘ ، فمن ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما. (ولهما) أن الجانبين في الفرضية في حق الصلاة على السواء، ألا ترى أنه كما لا تجوز الصلاة حالة الاختيار عريانا لا تجوز مع الثوب المملوء نجاسة، ولا يمكن إقامة أحد الفرضين في هذه الحالة إلا بترك الآخر؟ فسقطت فرضيتهما في حق الصلاة، فيخير فيجزئه كيفما فعل، إلا أن الصلاة في الثوب أفضل لما ذكر محمد."

(كتاب الصلاة، فصل شرائط أركان الصلاة، ج:1، ص:117، ط:دار الكتب العلمية)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(‌والشرط ‌سترها ‌عن ‌غيره) ولو حكما كمكان مظلم (لا) سترها (عن نفسه) به يفتى، فلو رآها من زيقه لم تفسد وإن كره. (وعادم ساتر) لا يصف ما تحته، ولا يضر التصاقه وتشكله ولو حريرا أو طينا يبقى إلى تمام صلاة أو ماء كدرا إلا صافيا إن وجد غيره وهل تكفيه الظلمة؟ في مجمع الأنهر بحثا، نعم في الاضطرار لا الاختيار (يصلي قاعدا) كما في الصلاة، وقيل مادا رجليه (موميا بركوع وسجود، وهو أفضل من صلاته) قاعدا يركع ويسجد و (قائما) بإيماء أو (بركوع وسجود) لأن الستر أهم من أداء الأركان (ولو أبيح له ثوب) ولو بإعارة (ثبتت قدرته) هو الأصح، ولو وعد به ينتظر ما لم يخف فوت الوقت هو الأظهر كراجي ماء وطهارة مكان، وهل يلزمه الشراء بثمن مثله؟ ينبغي ذلك (ولو وجد ما) أي ساترا (كله نجس) ليس بأصلي كجلد ميتة لم يدبغ (فإنه لا يستر به فيها) اتفاقا بل خارجها؛ ذكره الواني (أو أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه) وجاز الإيماء كما مر، وحتم محمد لبسه واستحسنه في الأسرار وبه قالت الثلاثة (ولو) كان (ربعه طاهرا صلى فيه حتما) إذ الربع كالكل، وهذا إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة أو يقللها؛ فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة.والضابط أن من ابتلي ببليتين فإن تساويا خير وإن اختلفا اختار الأخف (ولو وجدت) الحرة البالغة (ساترا يستر بدنها مع ربع رأسها يجب سترهما) فلو تركت ستر رأسها أعادت بخلاف المراهقة؛ لأنه لما سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى (ولو) كان يستر (أقل من ربع الرأس لا) يجب بل يندب، لكن قوله (ولو وجد) المكلف (وما يستر به بعض العورة وجب استعماله) ذكره الكمال: زاد الحلبي: وإن قل يقتضي وجوبه مطلقا فتأمل (ويستر القبل والدبر) أولا (فإن وجد ما يستر أحدهما) قيل (يستر الدبر) لأنه أفحش في الركوع والسجود. وقيل القبل حكاهما في البحر بلا ترجيح. وفي النهر: الظاهر أن الخلاف في الأولوية والتعليل يفيد أنه لو صلى بالإيماء تعين ستر القبل ثم فخذه ثم بطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم الباقي على السواء. (وإذا لم يجد) المكلف المسافر (ما يزيل به نجاسته) أو يقللها لبعده ميلا أو لعطش (صلى معها) أو عاريا (ولا إعادة عليه) وينبغي لزومها لو العجز عن مزيل وعن ساتر بفعل العباد كما مر في التيمم؛ ثم هذا للمسافر؛ لأن للمقيم يشترط طهارة الساتر وإن لم يهلكه. قهستاني."

(‌‌‌‌كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة، ج:1، ص:409، ط:سعيد)

"البحر الرائق شرح كنز الدقائق"میں ہے:

"من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء وإن اختلفا فعليه أن يختار أهونهما، ولهذا لو أن امرأة لو صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء فإنها تصلي قاعدة لما أن ترك القيام أهون ولو كان الثوب يغطي جسدها وربع رأسها فتركت تغطية الرأس لا يجوز ولو كان يغطي أقل من الربع لا يضر والستر أفضل تقليلا للانكشاف."

(كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج:1، ص:289، ط:دار الكتاب الإسلامي)

فقط واللہ أعلم


فتوی نمبر : 144411102678

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں