بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

21 شوال 1445ھ 30 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

سورت بھول جانے پر رکوع سے واپس قیام کے طرف لوٹنا


سوال

  اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جاۓ تو فقہ کی کتابوں میں مسئلہ مذکور ہے کہ وہ رکوع سے دوبارہ قیام کی طرف عود کرے اور اپنی قرأت کو مکمل کرے،جب کہ قاعدہ اس کے برعکس ہے کہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں قیام کی طرف لوٹنے کا حکم کیوں ہے؟

جواب

واضح رہے کہ رکوع فرض اور سورت  ملانا واجب ہے، اور واجب کے لیے فرض کو ترک کرنا (یعنی ادنیٰ کے لیے اعلیٰ کو چھوڑنا )نماز کو فاسد کردیتا ہے،  لیکن صورت میں مسئولہ میں واجب(سورت ملانے) کے لیے فرض( رکوع) کو چھوڑنا لازم نہیں آتا ، بل کہ واجب کے لیے فرض کو مؤخر کرنا پایا جا رہا  ہے، جس کی وجہ سے سجدہ سہوہ لازم آتا ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(سها عن القعود الأول من الفرض) ولو عمليا، أما النفل فيعود ما لم يقيد بالسجدة (ثم تذكره عاد إليه) وتشهد، ولا سهو عليه في الأصح (ما لم يستقم قائما) في ظاهر المذهب، وهو الأصح فتح (وإلا) أي وإن استقام قائما (لا) يعود لاشتغاله بفرض القيام (وسجد للسهو) لترك الواجب (فلو عاد إلى القعود) بعد ذلك (تفسد صلاته) لرفض الفرض لما ليس بفرض وصححه الزيلعي (وقيل لا) تفسد لكنه يكون مسيئا ويسجد لتأخير الواجب (وهو الأشبه) كما حققه الكمال وهو الحق بحر....(قوله لتأخير الواجب) الأولى أن يقول لتأخير الفرض وهو القيام أو لترك الواجب وهو القعود ط.

(قوله كما حققه الكمال) أي بما حاصله أن ذلك وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا يخل لما عرف أن زيادة ما دون ركعة لا يفسد، وقواه في شرح المنية بما قدمناه آنفا عن القنية فإنه يفيد عدم الفساد بالعود، وأيده في البحر أيضا بما في المعراج عن المجتبى لو عاد بعد الانتصاب مخطئا، قيل يتشهد لنقضه القيام والصحيح لا، بل يقوم، ولا ينتقض قيامه بقعود لم يؤمر به كمن نقض الركوع لسورة أخرى لا ينتقض ركوعه اهـ. وبحث فيه في النهر فراجعه.

(قوله وهو الحق بحر) كأن وجهه ما مر عن الفتح، أو ما في المبتغى من أن القول بالفساد غلط لأنه ليس بترك بل هو تأخير كما لو سها عن السورة فركع فإنه يرفض الركوع ويعود إلى القيام ويقرأ، وكما لو سها عن القنوت فركع فإنه لو عاد وقنت لا تفسد على الأصح اهـ لكن بحث فيه في البحر بإبداء الفرق، وهو أنه إذا عاد وقرأ السورة صارت فرضا فقد عاد من فرض إلى فرض وكذا في القنوت لأن له شبهة القرآنية أو عاد إلى فرض وهو القيام لأن كل فرض طوله يقع فرضا. اهـ. وأقره في النهر وشرح المقدسي.

أقول: وفيه نظر، فإن القنوت الذي قيل إنه كان قرآنا فنسخ هو الدعاء المخصوص وهو سنة، فلا يلزم قراءته بل قد يقرأ غيره، وكونه عاد إلى فرض وهو القيام ممنوع بل عاد إلى القيام الذي هو الرفع من الركوع بدليل أن الركوع لم يرتفض بعوده لأجل القنوت، فكان فيه تأخير الفرض لا تركه، فهو مثل عوده إلى القعود في مسألتنا، نعم بحثه في عوده إلى القراءة مسلم، والله أعلم."

(‌‌كتاب الصلاة، ‌‌باب سجود السهو، ج:2، ص:84، ط: سعيد)

درر الحکام غرر الاَحکام  میں ہے:

"وقال المقدسي في شرحه قد صحح في الدراية والمجتبى الصحة، وذكره الكمال بحثا، وذكر ابن عوف والبزدوي في شرحيهما للقدوري إن عاد إلى القعود يكون مسيئا ولا تفسد صلاته ويسجد لتأخير الواجب وبالغ في المجتبى في رد القول بالفساد وجعل قولهم إنه رفض الفرض غلطا بل هو تأخير كما لو سها عن السورة فركع فإنه يرفض الركوع ويعود إلى القيام ويقرأ لأجل الواجب وكما لو سها عن القنوت وركع فإنه لو عاد وقنت لا تفسد على الأصح."

(كتاب الصلاة، باب سجود السهو والشك، سها عن القعود الأول في ذوات الأربع أو الثلاث من الفرض، ج:1، ص:152، ط: دار إحياء الكتب العربية)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"وإن قرأ الفاتحة وترك السورة فإنه يرفع رأسه ويقرأ السورة ويعيد القنوت والركوع ويسجد للسهو."

(كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر، ج:1، ص:111، ط: دار الفکر)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144504101703

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں