"المضاربة نوع شركةعلى أن رأس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف الآخر."
(شرح المجلة لسليم رستم باز ،كتاب المضاربة،الفصل الاول،المادة:1404ص744)
"ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح۔۔۔۔لفساده فلعله لا يربح إلا هذا القدر."
(الهداية،كتاب المضاربة،ج3،ص263)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144310100117
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن