بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

سنتوں كی قضا


سوال

کیا سنتوں کی قضاہے؟

جواب

سنت  سے متعلق عام ضابطہ یہی ہے کہ اس کی قضا  نہیں کی جائے گی،  البتہ نص کی وجہ سے   صرف فجر کی سنت  کی قضا اسی دن زوال سے پہلے تک اور ظہر  کی سنن قبلیہ کی قضا  ظہر کے فرض کے بعد ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ دیگر سنت نمازوں کی قضا  نہیں ہوتی۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(وقضاء الفرض والواجب والسنة فرض وواجب وسنة) لف ونشر مرتب...(قوله وقضاء الفرض إلخ) لو قدم ذلك أول الباب أو آخره عن التفريع الآتي لكان أنسب. وأيضا قوله والسنة يوهم العموم كالفرض والواجب وليس كذلك، فلو قال ‌وما ‌يقضى ‌من ‌السنة ‌لرفع هذا الوهم رملي".

(‌‌كتاب الصلاة،باب قضاء الفوائت،٦٦/٢،ط : دار الفكر)

وفیہ ایضا: 

"(قوله وسن مؤكدا) ‌أي ‌استنانا ‌مؤكدا؛ بمعنى أنه طلب طلبا مؤكدا زيادة على بقية النوافل، ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم كما في البحر، ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير: أي على سبيل الإصرار بلا عذر كما في شرحه وقدمنا بقية الكلام على ذلك في سنن الوضوء".

[‌‌كتاب الصلاة،باب الوتر والنوافل،مطلب في السنن والنوافل،١٢/٢،ط : دار الفكر]

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار میں ہے:

"(‌ولا ‌يقضيها ‌إلا ‌بطريق ‌التبعية ل) - قضاء (فرضها قبل الزوال لا بعده في الاصح) لورود الخبر بقضائها في الوقت المهمل، بخلاف القياس، فغيره عليه لا يقاس (بخلاف سنة الظهر) وكذا الجمعة

(فإنه) إن خاف فوت ركعة (يتركها) ويقتدي (ثم يأتي بها) على أنها سنة (في وقته) أي الظهر (قبل شفعه) عند محمد، وبه يفتى.. جوهرة (‌قوله ‌وبه ‌يفتى) أقول: وعليه المتون، لكن رجح في الفتح تقديم الركعتين. قال في الإمداد: وفي فتاوى العتابي أنه المختار، وفي مبسوط شيخ الإسلام أنه الأصح لحديث عائشة «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين» وهو قول أبي حنيفة، وكذا في جامع قاضي خان اهـ والحديث قال الترمذي حسن غريب فتح (قوله وأما ما قبل العشاء فمندوب) يعني قد علم حكم سنة الفجر والظهر والجمعة ولم يبق من النوافل القبلية إلا سنة العصر، ومن المعلوم أنها لا تقضى لكراهة التنفل بعد صلاة العصر وكذا سنة العشاء، لكن لا تقضى لأنها مندوبة".

(‌‌كتاب الصلاة‌‌،باب: إدراك الفريضة،٩٦،ط : دار الكتب العلمية)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق میں ہے: 

"وقيد بسنة الفجر ‌لأن ‌سائر ‌السنن ‌لا ‌تقضى بعد الوقت لا تبعا ولا مقصودا واختلف المشايخ في قضائها تبعا للفرض".

‌‌[كتاب الصلاة،قضاء سنة الفجر،٨٠/٢،ط : دار الكتاب الإسلامي]

اللباب في شرح الكتاب  میں ہے:

"وآكد السنن: سنة الفجر، ثم الأربع قبل الظهر، ثم الكل سواء، ولا يقضي شيء منها إذا خرج الوقت، سوى ‌سنة ‌الفجر ‌إذا ‌فاتت معه وقضاه من يومه قبل الزوال".

(‌‌كتاب الصلاة‌‌،باب النوافل،٩١/١،ط : المكتبة العلمية)

فقط والله أعلم 


فتوی نمبر : 144506101538

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں