بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

گھونگا ملی دوا استعمال کرنے کا حکم


سوال

snail mucin کا استعمال حلال یا حرام؟

آج کل جلد پر لگانے والی بعض کریموں میں  snail mucin  شامل ہوتا ہے، ایسی کریموں کو اپنی جلد پہ لگانا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب

Snail جسے اردو زبان میں "گھونگا"  کہا جاتا ہے، حشرات الارض میں سے ہے، جسے کھانا اگرچہ حرام ہے، تاہم دمِ مسفوح نہ ہونے کی وجہ سے نجس نہیں، لہذا اگر کسی دوا میں اسے شامل کیا گیا ہو، تو وہ دوا نجس نہ ہوگی، اور اس کا خارجی استعمال جائز ہوگا، البتہ ایسی دوا کا داخلی استعمال یعنی اسے کھانا عام احوال میں حرام ہوگا، البتہ اگر کسی موذی مرض میں کوئی اور حلال دوا دستیاب نہ ہو اور ماہر دین دار ڈاکٹر کی تجویز ہو اور اس میں شفا ملنا یقینی ہو تو اس صورت میں داخلی استعمال کی بھی اجازت ہوگی، پس مسئولہ صورت میں جلدی امراض سے نجات کے لیے خارجی استعمال کی دواؤں (جن میں snail mucin، یعنی گھونگا شامل ہو) کا استعمال شرعًا ممنوع نہ ہوگا۔

حياة الحيوان الكبري للدميري  میں ہے:

"[الحلزون:]

دود في جوف أنبوبة حجرية يوجد في سواحل البحار وشطوط الأنهار. وهذه الدودة تخرج بنصف بدنها من جوف تلك الأنبوبة الصدفية، وتمشي يمنة ويسرة تطلب مادة تغتذي بها فإذا أحست بلين ورطوبة انبسطت إليها، وإذا أحست بخشونة أو صلابة انقبضت وغاصت في جوف الأنبوية الصدفية، حذرا من المؤذي لجسمها، وإذا انسابت جرت بيتها معها.

[وحكمه:]

التحريم لاستخباثه. وقد قال الرافعي في السرطان أنه يحرم لما فيه من الضرر ولأنه داخل في عموم تحريم الصدف. وسيأتي الكلام عليه في باب السين المهملة. وأما المحار الذي يسمى الدنيلس فسيأتي الكلام عليه في باب الدال المهملة.

[الخواص:]

قال ابن سينا: طلي الجبهة بالحلزون يمنع انصباب المواد إلى العين والله أعلم."

( باب  الحاء المهملة، ١ / ٣٣٧، ط:  ظار الكتب العلمية)

الحاوي في الطب للرازي میں ہے:

"جالينوس يقول في ذكر لحم الحلزون: إن الرطوبة التي توجد في الحلزون وتسمى صديد الحلزون فإنها متى خلطت مع الكندر والصبر أو مع المر أو مع جميع هذه أو مع بعضها ودقت حتى يصير هي والدواء في ثخن العسل صار له علوكة تجفف الأورام المخاطية الحادثة في أصل الأذن تجفيفا جيدا وهو أيضا لزاق. ويجفف أيضا المواد المنحدرة من الرأس إلى العينين إذا وضع على الجبهة.

وقد يستعمل الحلزون في إخراج السلاء بعد السحق مع خزفه وفي مداواة اختناق الطمث.

وقد سحقت لحم الحلزون نعما ووضعته على جراحة كان معها قطع وفسخ في العصب فاندملت حسنًا ولم يحدث في العصبة ورم وكان صاحبها صلب الجسم وسحقت مع ذلك اللحم شيئا من غبار حائط قريب من الرحى.

وقد ذكر الأطباء الذين كانوا قبلنا أنه يجب أن يخلط مع لحم الحلزون المر والكندر وقد يلزق وقال في الحلزون المسمى فيروقس وفرفورا: إن جثته صلبة جدا ولست أستعمله إلا محرقا. وقوة هذه الجثة محرقة تجفف تجفيفا بليغا. ويجب أن تجعل كالغبار بالسحق. نافع للخراجات الخبيثة.

وهذا شيء عام لجميع الأشياء التي تجفف من غير لذع لذعا بينا. وذلك أن الذي ألف ز يلذع بهيج ويثور فيكون سببًا لانصباب المواد ولجميع ما هذا سبيله شيء عام. وذلك أنها إذا عجنت بالخل والماء أو بالخل والعسل أو بالشراب والعسل كانت نافعة نفعا كثيرًا جدًّا)

للخراجات المتعفنة ولذلك صار جميع الخراجات ينفعها هذا إلا أن بالأقل والأكثر على قدر الأمزجة.

وأما اوسطراون فإن خزفه شبيه بخزف فيروقس لكنه ألطف منها ولجميع هذا الحلزون قوة تجمع الأجزاء ما دامت غير محرقة فإذا أحرقت صار لها قوة مخالفة لهذه وهي القوة المحللة وإن غسلتها بعد ذلك صار ماؤها معفنا وما يبقى أرضيا لا لذع معه أصلا وهو يكون نافعا جدا لجميع الخراجات الرطبة لأنه يبني اللحم فيها ويختمها.

فأما خزف الحلزون المسمى ارسطرا فإني أستعمله محرقا في مداواة الخراجات الرطبة والخراجات العتيقة التي يعسر نبات اللحم فيها من أجل مادة تنصب إليها وقد صارت نواصير وغارت فأضع حولها منه من خارج مع شحم عتيق وأضع من داخل الجرح بعض الأشياء التي تنبت اللحم بمنزلة الشيء الذي يسميه اليونانيون مقرنا وهذه القوة بعينها موجودة في جميع أخزاف الحيوان بعد أن يحرق إلا أنه بعد أن يحرق على ما يجب لكنه في خزف الحيوان المسمى اوسطرا أكثر وبعده في خزف فيروقس وفرفورا ولذا صار ما هذا سبيله من الرماد يخلط بالمراهم المحللة مع الشحم العتيق. ومتى أردته أكثر حدة أخلط به الشحوم الحارة.

وجميع هذه الأرمدة تجلو وتبرق الأسنان بالجلاء الذي فيه والخشونة."

( باب الصاد، ٦ / ٢٥١ - ٢٥٢، ط: دار احياء التراث العربي - لبنان)

العناية شرح الهداية للبابرتي میں ہے:

"وقوله: (إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل المحرم كالخمر ونحوها لأن الاستشفاء بالمحرم حرام) قيل إذا لم يعلم أن فيه شفاء، فإن علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره يجوز له الاستشفاء به. ومع قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. يحتمل أن عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم، لأنه يستغنى بالحلال عن الحرام. ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال."

( كتاب الكراهية، فصل في البيع، مسائل متفرقة، ١٠ / ٦٧، ط: دار الفكر)

البناية شرح الهداية للعيني میں ہے:

" م: (إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل المحرم كالخمر ونحوها؛ لأن الاستشفاء بالمحرم حرام) ش: لما مر، لأن في حديث أبي الدرداء - رحمه الله -: «ولا تتداووا بالحرام» .

وبه قال مالك وأحمد -رحمهما الله -، وفي " التهذيب " للبغوي: يجوز للتعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك؟ فيه وجهان، وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ فيه وجهان، انتهى.

وقال فخر الإسلام البزدوي - رحمه الله -: فعل الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره، يجوز الاستشفاء به.

وقال في " الفتاوى ": التداوي بلبن الأتان إذا أشار إليه لا بأس به."

( كتاب الكراهية، مسائل متفرقة، حكم التداوي، ١٢ / ٢٧١، ط: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان)

رد المحتار علي الدر المختار میں ہے:

"مطلب في التداوي بالمحرم 

(قوله: ورده في البدائع إلخ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن صاحب الخانية والنهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره قال في النهاية: وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان، وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي فيه وجهان، وكذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إن علم وليس له دواء غيره يجوز ومعنى قول ابن مسعود - رضي الله عنه - لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يستغني بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال اهـ نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين."

(كتاب البيوع، باب المتفرقات من أبوابها، مطلب في التداوي بالمحرم، ٥ / ٢٢٨، ط: دار الفكر)

 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144203201359

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں