بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

صرف نیت کرنے سے مسافر نہیں بنتا، بلکہ جب نکلے تو مسافر شمار ہوگا


سوال

میں اپنے علاقے  سے 3 کلو میٹر دور  ایک گاؤں میں امامت کرواتا ہوں، اگر وہاں سے میرا سفر کا ارادہ ہوگیا ہو، تو  میں اس گاؤں میں قصر پڑھاؤں گا یا پوری نماز،  چہ  جائے  کہ  میں سفر سے پہلے  اپنے  گاؤں بھی آتا ہوں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں   اگر گاوں سے نکلتے وقت سفر کا ارادہ تھا، تو پھر وہاں قصر پڑھے گا،لیکن جب اپنے  گاؤں سے نکلتے وقت ارادہ نہیں تھا،امامت کی جگہ سے ارادہ بنا توپھر  وہاں امامت کی جگہ  پوری نماز پڑھے گا۔

"الدر المختار مع رد المحتار "میں ہے:

"(من خرج من عمارة موضع إقامته) من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر. وفي الخانية: إن كان بين الفناء والمصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة يشترط مجاوزته وإلا فلا (قاصدا).(قوله من خرج من عمارة موضع إقامته) أراد بالعمارة ما يشمل بيوت الأخبية لأن بها عمارة موضعها.قال في الإمداد: فيشترط مفارقتها ولو متفرقة وإن نزلوا على ماء أو محتطب يعتبر مفارقته كذا في مجمع الروايات، ولعله ما لم يكن محتطبا واسعا جدا اهـ وكذا ما لم يكن الماء نهرا بعيد المنبع، وأشار إلى أنه يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الإقامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بالربض في الصحيح، بخلاف البساتين، ولو متصلة بالبناء لأنها ليست من البلدة ولو سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو بعضها، ولا يعتبر سكنى الحفظة والأكرة اتفاق إمداد.وأما الفناء وهو المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب، فإن اتصل بالمصر اعتبر مجاوزته وإن انفصل بغلوة أو مزرعة فلا كما يأتي، بخلاف الجمعة فتصح إقامتها في الفناء ولو منفصلا بمزارع لأن الجمعة من مصالح البلد بخلاف السفر كما حققه الشرنبلالي في رسالته وسيأتي في بابها، والقرية المتصلة بالفناء دون الربض لا تعتبر مجاوزتها على الصحيح كما في شرح المنية.......(قوله قاصدا) أشار به مع قوله خرج إلى أنه لو خرج ولم يقصد أو قصد ولم يخرج لا يكون مسافرا ح.قال في البحر: وأشار إلى أن النية لا بد أن تكون قبل الصلاة."

(كتاب الصلاة، ج:2، ص:122، ط:سعيد)

فتاوى عالمگيری" الفتاوى الهندية" میں ہے:

"قال محمد - رحمه الله تعالى - ‌يقصر ‌حين ‌يخرج ‌من ‌مصره ‌ويخلف دور المصر، كذا في المحيط وفي الغياثية هو المختار وعليه الفتوى، كذا في التتارخانية الصحيح ما ذكر أنه يعتبر مجاوزة عمران المصر لا غير إلا إذا كان ثمة قرية أو قرى متصلة بربض المصر فحينئذ تعتبر مجاوزة القرى بخلاف القرية التي تكون متصلة بفناء المصر فإنه يقصر الصلاة وإن لم يجاوز تلك القرية، كذا في المحيط.وكذا إذا عاد من سفره إلى مصره لم يتم حتى يدخل العمران ولا يصير مسافرا بالنية حتى يخرج ويصير مقيما بمجرد النية، كذا في محيط السرخسي.ثم المعتبرة المجاوزة من الجانب الذي خرج منه حتى لو جاوز عمران المصر قصر وإن كان بحذائه من جانب آخر أبنية، كذا في التبيين. و إن كان في الجانب الذي خرج منه محلة منفصلة عن المصر وفي القديم كانت متصلة بالمصر لا يقصر الصلاة حتى يجاوز تلك المحلة، كذا في الخلاصة."

(الفتاوى العالمكيرية " الفتاوى الهندية" کتاب الصلاۃ، باب المسافر، " ج:1، ص:139، ط: دار الفكر بيروت )

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144508100909

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں