بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

6 ربیع الثانی 1446ھ 10 اکتوبر 2024 ء

دارالافتاء

 

کسی بیماری کے اندیشے کی وجہ سے شوہر کو ہم بستری سے روکنا


سوال

میں دن میں باہر جاتا ہوں اور شام تک گھر لوٹتا ہوں اور آج کل کرونا وائرس کی وبا  بھی چل رہی ہے اور میں شادی شدہ ہوں تو کیا میری بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ  مجھے ہم بستری سے منع کرسکے ؟کرونا کے خطرے کی وجہ سے؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں بیوی کااپنے شوہر کو ہم بستری سے منع کرنا  جائز نہیں ہے۔ بلکہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی شخص کسی سخت موذی مرض میں مبتلاہو  تب بھی انہیں نکاح کے فسخ  کرنے کا اختیار نہیں ملے گا۔ اور احادیث  میں ایسی بیوی کےلیے سخت وعیدات آئی ہیں جو شوہر کو بلا کسی ایسے عذر کے ہم بستری سے روکے جو عذر شرعًا معتبر ہو۔

حدیث شریف میں ہے:

صحيح البخاري (باب بدء الخلق:4/ 116):

"حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح»".

ترجمہ: جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائےلیکن وہ (بیوی) انکار کردے ، پھر اسی وجہ سے شوہر اس پر ناراض ہوکر رات گزار دے تو فرشتہ صبح تک  اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔

صحيح البخاري (7/ 30):

"حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح»". 

ترجمہ: جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائےلیکن وہ (بیوی) آنے سے انکار کردے ، تو فرشتہ صبح تک  اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔

صحيح البخاري (7/ 30):

"حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى ترجع»".

 ترجمہ: جب کوئی عورت اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔

صحيح مسلم (2/ 1060):

"حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان، عن يزيد يعني ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها»".

 ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائےلیکن  وہ (بیوی) انکار کردے تو آسمان والا (یعنی اللہ تعالیٰ) اس عورت  سے اس وقت تک ناراض رہتے ہیں جب تک کہ شوہر اس (بیوی) سے راضی نہ ہوجائے۔

سنن الترمذي ت بشار (2/ 456)

"حدثنا هناد، قال: حدثنا ملازم بن عمرو، قال: حدثني عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور".

ترجمہ: رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی مرد اپنی بیوی کو  اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس آئے، اگر چہ تنور پر روٹی بنارہی ہو ( تب بھی چلی آئے)۔

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 2121):

"(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» ) : فيه إيماء إلى جواز تعدد الفراش، ويحتمل أن يكون كناية عن الميلان إلى الاجتماع قال تعالى، جل جلاله{هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}[البقرة: 187] وفيه إيماء إلى التستر حالة الجماع. (فأبت) : أي: امتنعت من غير عذر شرعي (فبات) : أي: زوجها (غضبان) : أي: عليها كما في رواية (لعنتها الملائكة) : لأنها كانت مأمورة إلى طاعة زوجها في غير معصية قيل: والحيض ليس بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بما فوق الإزار عند الجمهور وبما عدا الفرج عند جماعة. (حتى تصبح) : أي: المرأة أو الملائكة. قيل: إنما غيا اللعن بالإصباح لأن الزوج يستغني عنها بحدوث المانع عن الاستمتاع فيه غالبا، والأظهر أن حكم النهار كذلك حتى يمسي فهو من باب الاكتفاء. (متفق عليه) : وكذا أحمد وأبو داود (وفي رواية لهما) : أي: للبخاري ومسلم، وفيه إشعار بأنه إذا قال في رواية وأطلق تكون الرواية لأحدهما. (قال والذي نفسي بيده) : أي: في قبضته وتصرفه وإرادته («ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء»): أي: أمره وحكمه أو ملكه وملكوته أو الذي هو معبود فيها وهو الله - تعالى - قال: تعالى، جل جلاله: {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} [الزخرف: 84] ويكون الاقتصار في هذا الحديث من باب الاكتفاء بذكر الأشرف، ويحتمل أن يراد سكان السماوات، والإفراد للجنس، ويلتئم حينئذ الروايتان وإن كان على الأول أيضا بينهما تلازم. (ساخطا عليها حتى يرضى) : أي: الزوج (عنها) : فيه أن سخط الزوج يوجب سخط الرب وهذا في قضاء الشهوة فكيف إذا كان في أمر الدين".

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 2126)

"(وعن طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  إذا الرجل دعا زوجه) : هنا التركيب من قبيل " {إذا الشمس كورت} [التكوير: 1] " (لحاجته) : أي: المختصة به كناية عن الجماع (فلتأته) : أي: لتجب دعوته (وإن كانت على التنور) : أي: وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه، قال ابن الملك: وهنا بشرط أن يكون الخبز للزوج لأنه دعاها في هذه الحالة فقد رضي بإتلاف مال نفسه، وتلف المال أسهل من وقوع الزوج في الزنا (رواه الترمذي) : وكذا النسائي وروى البزار عن زيد بن أرقم ولفظه " «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب»".

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ (11 / 32):

"( قوله لم يخير أحدهما بعيب ) أي : لا خيار لأحد الزوجين بعيب في الآخر ؛ لأن المستحق بالعقد هو الوطء والعيب لا يفوته بل يوجب فيه خللا ففواته بالموت قبل التسليم لا يوجب الخيار فاختلاله أولى ، وفي الهداية أن اختلاله بالموت لا يوجب الفسخ فبالعيب أولى واعترض عليه جميع الشارحين بأن النكاح مؤقت بحياتهما ولم يجيبوا وأجبت عنه بجوابين الأول أن النكاح ينتهي بالموت لا أنه ينفسخ قالوا والشيء بانتهائه يتقرر ولا ينفسخ. والثاني وهو الأحسن أنه على حذف مضاف تقديره لا يوجب خيار الفسخ حتى لا يسقط بالموت شيء من مهرها أطلق العيب فشمل الجذام والبرص والجنون والرتق والقرن".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 501):

"(ولا يتخير أحدهما) أي الزوجين (بعيب الآخر) فاحشا كجنون وجذام وبرص ورتق وقرن.

(قوله: ولا يتخير إلخ) أي ليس لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول عطاء والنخعي وعمر بن عبد العزيز وأبي زياد وأبي قلابة وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والخطابي وداود الظاهري وأتباعه. وفي المبسوط أنه مذهب علي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - فتح (قوله: وجذام) هو داء يتشقق به الجلد وينتن ويقطع اللحم قهستاني عن الطلبة (قوله: وبرص) هو بياض في ظاهر الجلد يتشاءم به قهستاني (قوله: ورتق) بالتحريك: انسداد مدخل الذكر كما أفاده في المصباح (قوله: وقرن) كفلس: لحم ينبت في مدخل الذكر كالغدة، وقد يكون عظما مصباح".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 203):

"ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها، والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر بحثا.

 (قوله: نهر بحثا) حيث قال: ومقتضى النظر أنه لا يجوز له أن يزيد على قدر طاقتها، أما تعيين المقدار فلم أقف عليه لأئمتنا، نعم في كتب المالكية خلاف فقيل يقضي عليهما بأربع في الليل وأربع في النهار، وقيل بأربع فيهما. وعن أنس بن مالك عشر مرات فيهما. وفي دقائق ابن فرحون باثني عشر مرة.

وعندي أن الرأي فيه للقاضي فيقضي بما يغلب على ظنه أنها تطيقه اهـ. قال الحموي عقبه: وأقول ينبغي أن يسألها القاضي عما تطيق ويكون القول لهما بيمينها لأنه لا يعلم إلا منها وهذا طبق القواعد، وأما كونه منوطا بظن القاضي فهو إن لم يكن صحيحا فبعيد. هذا، و قد صرح ابن مجد أن في تأسيس النظائر وغيره أنه إذا لم يوجد نص في حكم من كتب أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك وأقول: لم أر حكم ما لو تضررت من عظم آلته بغلظ أو طول وهي واقعة الفتوى اهـ. أقول: ما نقله عن ابن مجد غير مشهور، ولم أر من ذكره غيره، نعم ذكر في الدرر المنتقى في باب الرجعة عن القهستاني عن ديباجة المصفى أن بعض أصحابنا مال إلى أقواله ضرورة. هذا، وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لاتطيق الوطء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه. والصحيح أنه غير مقدر بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال. وقدمنا عن التتارخانية أن البالغة إذا كانت لاتحتمل لايؤمر بدفعها إلى الزوج أيضا، فقوله لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته. وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح قال: وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة. اهـ. وربما يفهم من سمنه عظم آلته. وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة، فإن كانت صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفاقا. فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضي أو إخبار النساء، وإن لم يعلم بذلك فبقولها وكذا في غلظ الآلة، ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة الرجل معتدل الخلقة، والله تعالى أعلم".

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144108200519

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں