بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

29 شوال 1445ھ 08 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

شوہر کے علاقہ میں نمازِ جنازہ کی ادائیگی کے بعد بیوی کے چچا وغیرہ کا دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھنے اور اپنے قبرستان میں دفن کرنے کا مطالبہ


سوال

میرے کزن کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے اوراس کے شوہر کے ہاں نمازہ جنازہ پڑھی جا چکی ہے اور اس کا بھائی، ماموں  اور چاچا وغیرہ ناراضگی کی وجہ سے جنازے میں شامل نہیں ہوئے اور اپنی بیٹی بہن کو گھر لے جانے کی ضد کی اور جنازہ دوبارہ پڑھانے  اور اپنے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے کہا، کیا ان کا یہ مطالبہ درست ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں جب مرحومہ کا انتقال شوہر کے گھر  میں ہواہے اور جنازہ کی نماز بھی شوہر کے علاقے میں ادا کی گئی تو یہ صحیح ہے اور تدفین بھی   یہیں کرنی چاہیے،بھائی، ماموں اور چچا وغیرہ کا گھر لے جا کر دوبارہ جنازہ کی نماز پڑھنے کی ضد کرنا درست نہیں۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وله) أي للولي ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى (الإذن لغيره فيها) لأنه حقه فيملك إبطاله (إلا) أنه (إن كان هناك من يساويه فله) أي لذلك المساوي ولو أصغر سنا (المنع) لمشاركته في الحق، أما البعيد فليس له المنع (فإن صلى غيره) أي الولي (ممن ليس له حق التقديم) على الولي (ولم يتابعه) الولي (أعاد الولي) ولو على قبره إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض؛ ولذا قلنا: ليس لمن صلى عليها أن يعيد مع الولي لأن تكرارها غير مشروع (وإلا) أي وإن صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه أو إمام الحي أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي (لا) يعيد لأنهم أولى بالصلاة منه".

(کتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج:2، ص:221، ط:سعيد)

وفي الد المختار:

"(ثم الولي) بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب فيقدم على الابن اتفاقا إلا أن يكون عالما والأب جاهلا فالابن أولى. فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم الجيران"

وفي رد المحتار:

"(قوله ثم الوالي) أي ولي الميت الذكر البالغ العاقل فلا ولاية لامرأة وصبي ومعتوه كما في الإمداد. قال في شرح المنية: الأصل أن الحق في الصلاة للولي؛ ولذا قدم على الجميع في قول أبي يوسف والشافعي ورواية عن أبي حنيفة لأن هذا حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح إلا أن الاستحسان وهو ظاهر الرواية تقدم السلطان ونحوه؛ لما روي أن الحسين قدم سعيد بن العاص لما مات الحسن وقال: لولا السنة لما قدمتك وكان سعيد واليا بالمدينة؛ ولما مر من الوجه في تقديم الولاة وإمام الحي (قوله بترتيب عصوبة الإنكاح) فلا ولاية للنساء ولا للزوج إلا أنه أحق من الأجنبي. وفي الكلام رمز إلى أن الأبعد  أحق من الأقرب الغائب. وحد الغيبة هنا أن يكون بمكان تفوته الصلاة إذا حضر ط عن القهستاني. زاد في البحر وأن لا ينتظر الناس قدومه.

قلت: والظاهر أن ذوي الأرحام داخلون في الولاية، والتقييد بالعصوبة لإخراج النساء فقط. فهم أولى من الأجنبي، وهو ظاهر، ويؤيده تعبير الهداية بولاية النكاح تأمل."

(باب صلاة الجنازة: ج:2، ص:221، ط: سعید)

شرح السیر الکبیر للسرخسیؒ میں ہے:

"وذكر عن ابن أبي مليكة قال : مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي فنقل منه ودفن بمكة .فجاءت عائشة رضي الله عنها حاجة أو معتمرة فزارت قبره وقالت : وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا أنا والله لو شهدتك ما زرتك ، ولو شهدتك ما دفنتك إلا في مكانك الذي مت فيه .

وإنما قالت ذلك لإظهار التأسف عليه حين مات في الغربة ، ولإظهار عذرها في زيارته . فإن ظاهر قوله عليه السلام : { لعن الله زوارات القبور } يمنع النساء من زيارة القبور . والحديث وإن كان مؤولا فلحكمة ظاهرة قالت ما قالت .وفيه دليل أن الأولى أن يدفن القتيل والميت في المكان الذي مات فيه في مقابر أولئك القوم . ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات في حجرة عائشة رضي الله عنها دفن في ذلك الموضع ؟ - قال : ولو نقل ميلا أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس به . وفي هذا بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ، لأنه قدر المسافة التي لا يكره النقل فيها بميل أو ميلين .وهذا لأنه اشتغال بما لا يفيد ( 62 ب ) فالأرض كلها كفات للميت .قال الله تعالى : { ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا } ."

(باب الشهید وما یصنع به: ص:236، ط: الشرکة الشرقیة)

الدر المختار میں ہے:

"ولا بأس بنقله قبل دفنه"

رد المحتار میں ہے:

"(قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه) قيل مطلقا، وقيل إلى ما دون مدة السفر، وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد. قال في النهر عن عقد الفرائد: وهو الظاهر اهـ وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقا. قال في الفتح واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها، وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر، وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك، فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه. وأما نقل يعقوب ويوسف - عليهما السلام - من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا اهـ"

(فروع في الجنائز: ج:2، ص: 239، ط: سعید)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144406102131

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں