بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

19 شوال 1445ھ 28 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

معدنیات میں شرکت کی ایک خاص صورت کاحکم


سوال

ہمارےعلاقہ میں کسی کی کوئلےکی کان ہے،کوئلہ ابھی اس وقت نکل رہاہے، لیکن اس وقت یعنی جنوری اور فروری میں کوئلے کا ریٹ کم ہوتا ہے ،تو کان کا مالک مجھ سے کہتا ہے کہ :کوئلہ نکالنے پر جو خرچہ یعنی مزدور کی مزدوری، انجن  ،ڈیزل،  وغیرہ وہ آپ کروگے(خواہ ایک روپے ہو یا لاکھ روپے)،اور جو کوئلہ آپ نکالوگے، وہ اسٹاک کرتے  رہیں گے، جب یہ دو مہینے یعنی جنوری فروری گزر جائیں گے، تو کوئلے کا  ریٹ بڑھ جائے  گا، تو اس وقت  پورےکوئلےکی آمدنی میں سےدس ہزار روپے سے زائدجوبھی آمدنی ہو، وہ میرے اور تمہارے  درمیان برابر برابر تقسیم ہوگی،ایساسودا شرعاًجائز ہے یا نہیں؟

جواب

سائل کاکوئلہ کی کان کےمالک سےیہ معاہدہ کرنا  کہ سائل کوئلہ نکالے،اوراس پرآنےوالےاخراجات برداشت کرے،اورجوآمدن ہو اس میں دس ہزارکوئلہ کےمالک کےہوں،اوربقیہ نفع برابربرابرتقسیم ہوشرعاً درست نہیں؛لہذازمین میں سےجوکوئلہ نکلےگا،وہ کوئلےکےکان کےمالک کاہوگا،اورسائل اجرتِ مثل(یعنی اس جیساشخص اگراس طرح کاعمل کرتاہو،تومارکیٹ میں اسےجومزدوری دی جاتی ہے،اتنی اجرت کا)مستحق ہوگا۔

الدرمع الردمیں ہے:

"(هو) لغة: من الركز أي الإثبات بمعنى المركوز، وشرعا: (مال) مركوز (تحت أرض) أعم (من) كون راكزه الخالق أو المخلوق فلذا قال (معدن خلقي) خلقه الله تعالى (و) من (كنز) أي مال (مدفون) دفنه الكفار لأنه الذي يخمس (وجد مسلم أو ذمي) ولو قنا صغيرا أنثى (معدن نقد و) نحو (حديد) وهو كل جامد ينطبع بالنار ومنه الزئبق، فخرج المائع كنفط وقار وغير المنطبع كمعادن الأحجار (في أرض خراجية أو عشرية) (قوله: فخرج المائع) أي بالتقييد بجامد وقوله وغير المنطبع أي بالتقييد بينطبع فلا يخمس شيء من هذين القسمين وبه ظهر أن المعدن كما في القهستاني وغيره ثلاثة أقسام: منطبع كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد.

ومائع كالماء والملح والقير والنفط. وما ليس شيئا منهما كاللؤلؤ والفيروزج والكحل والزاج وغيرها كما في المبسوط والتحفة وغيرهما. . . (قوله: كمعادن الأحجار) كالجص والنورة والجواهر كاليواقيت والفيروزج والزمرد فلا شيء فيها بحر."

(كتاب الزكاة،باب زكاة الركاز،٣١٨/٢،ط:سعيد)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وأن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا فإن عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة، كذا في البدائع. وحكم شركة العقد صيرورة المعقود عليه وما يستفاد به مشتركا بينهما، كذا في محيط السرخسي."

(كتاب الشركة،الباب الأول في بيان أنواع الشركة وأركانها وشرائطها وأحكامها،الفصل الأول في بيان أنواع الشركة،٣٠١/٢،ط:ماجدىة)

وفیہ ایضاً:

"الشركة إذا كانت بالمال لا تجوز عنانا كانت أو مفاوضة إلا إذا كان رأس مالهما من الأثمان التي لا تتعين في عقود المبادلات نحو الدراهم والدنانير، فأما ما يتعين في عقود المبادلات نحو العروض والحيوان فلا تصح الشركة بهما سواء كان ذلك رأس مالهما أو رأس مال أحدهما، كذا في المحيط، ويشترط حضوره عند العقد أو عند الشراء، كذا في خزانة المفتين."

(كتاب الشركة،الباب الأول في بيان أنواع الشركة وأركانها وشرائطها وأحكامها،الفصل الثالث فيما يصح أن يكون رأس المال وما لا يصح٣٠٦/٢،ط:ماجدىة)

دررالحکام مع حاشیۃ الشرنبلالی میں ہے:

"(وباقيه لمالكها) أي الأرض (إن ملكت وإلا) أي وإن لم تملك (فللواجد ولا شيء فيه) أي المعدن (إن وجده في داره وفي أرضه روايتان). . . . . (قوله: ولا شيء فيه إن وجده في داره) أي المملوكة له عند أبي حنيفة، فإنه قال لا خمس في الدار والبيت والمنزل والحانوت وقالا يجب الخمس كما في البحر وسواء كان المالك مسلما أو ذميا كما في المحيط (قوله: وفي أرضه روايتان) أي عند أبي حنيفة - رحمه الله - في رواية لا يجب وفي رواية الجامع الصغير يجب والفرق على هذه الرواية بين الأرض والدار أن الأرض لم تملك خالية عن المؤن بل فيها الخراج أو العشر والخمس من المؤن بخلاف الدار، فإنها تملك خالية عنها قالوا لو كان في داره نخلة تغل أكرارا من الثمار لا يجب كما في الفتح."

(كتاب الزكاة،باب الركاز،185/1،ط:دار إحياء الكتب العربية)

الدرمع الرد میں ہے:

"(وباقيه لمالكها إن ملكت وإلا) كجبل ومفازة (فللواجد، و) المعدن (لا شئ فيه إن وجده في داره) وحانوته (وأرضه) في رواية الاصل،واختارها في الكنز.

والحاصل: أن معدن الأرض المملوكة جميعه للمالك سواء كان هو الواجد أو غيره وهذا رواية الأصل الآتية وفي رواية الجامع يجب فيه الخمس"

(كتاب الزكاة،باب الركاز،320/2،ط:سعيد)

البحرالرائق میں ہے:

"قال في المحيط كل جهالة تفسد البيع ‌تفسد ‌الإجارة؛ لأن الجهالة المتمكنة في البدل أو المبدل تفضي إلى المنازعة، وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين يفضي إلى المنازعة فيفسد الإجارة، وفي الغياثية الفساد قد يكون لجهالة قدر العمل بأن لا يعين محل العمل، وقد يكون لجهالة قدر المنفعة بأن لا يبين المدة، وقد يكون لجهالة البدل أو المبدل، وقد يكون لشرط فاسد مخالف لمقتضى العقد، فالفاسد يجب فيه أجرة المثل لا يزاد على المسمى إن سمى وإلا فأجر المثل بالغا ما بلغ."

(كتاب الإجارة،باب الإجارة الفاسدة،١٩/٨،ط:دار الكتاب الإسلامي)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144307100436

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں