بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

15 شوال 1445ھ 24 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

شیشہ اور حقہ پینے کا حکم


سوال

کیا شیشہ اور حقہ پینا حرام ہے؟

جواب

شیشہ اور حقہ پینا حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے، اس لیے کہ ان کے دھویں اور بدبو سے آس پاس لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسانوں کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، بلکہ فرشتے انسانوں سے زیادہ لطیف مخلوق ہیں، یہاں تک کہ انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو جسے انسان محسوس نہیں کرپاتے، فرشتے اس بدبو کی وجہ سے دور ہوجاتے ہیں۔

نیز احادیثِ مبارکہ میں ایک کامل مسلمان کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ اس کے کسی بھی قول، فعل یا عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور وہ اس کی ایذا سے محفوظ رہیں۔ اور ایک حدیث میں راستے سے تکلیف دہ چیز کے دور کرنے کو صدقہ کہا گیا ہے، اور ایک حدیث میں اسے ایمان کا شعبہ کہا ہے۔

طبی لحاظ سے بھی شیشہ اور حقہ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہوسکتا ہے، اور صحت کی نعمت کی حفاظت کرنا احادیثِ مبارکہ کی رو سے ہر شخص پر لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم خود بھی کثرت سے صحت کی دعا مانگا کرتے تھے۔

لہٰذا شیشہ، حقہ، سگریٹ یا اس جیسی دوسری اشیاء جو صحت کے لیے بھی مضر ہوں اور ان سے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچے، استعمال نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جب کہ یہ غیر صلحاء کا معمول بھی ہو۔

واضح رہے کہ شیشہ، حقہ، یا سگریٹ وغیرہ کی بدبو کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر ایسی کوئی بدبو والی چیز استعمال کی ہو تو منہ سے بدبو زائل کرکے، منہ صاف کرکے نماز، تلاوت اور اذکار کرنا چاہیے۔

صحيح مسلم (ج:1، ص:395، ط:دار إحياء التراث العربي):

’’عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من أكل من هذه البقلة، الثوم - و قال مرة: من أكل البصل و الثوم و الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.‘‘

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج:2، ص:598، ط:دار الفكر، بيروت):

’’(و عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من أكل من هذه الشجرة) ... (المنتنة) أي: الثوم، ويقاس عليه البصل والفجل، وما له رائحة كريهة كالكراث. قال العلماء: و من ذلك من به بخر مستحكم و جرح منتن (فلا يقربن مسجدنا) قيل: النهي يتعلق بكل المساجد، فالإضافة للملك، أو التقدير: مسجد أهل ملتنا؛ لأن العلة و هي (فإن الملائكة تأذى) و في نسخة صحيحة: (تتأذى) أريد بهم الحاضرون موضع العبادات عامة توجد في سائر المساجد فيعم الحكم، و يدل هذا التعليل على أنه لا يدخل المسجد و إن كان خاليا من الإنسان لأنه محل ملائكة، فقوله: (مما يتأذى منه الإنس) : يكون محمولا على تقدير وجودهم. قال ابن حجر: و في رواية لمسلم: ( «من أكل البصل و الثوم و الكراث فلا يقربن مسجدنا» ) . و في رواية له أيضا: (مساجدنا) . و في رواية أخرى: (فلا يأتين المساجد)، و فيها رد على من زعم اختصاصه بمسجده عليه السلام (متفق عليه) : و اللفظ لمسلم قاله ميرك. قال النووي في شرح مسلم عقيب حديث: «لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا وجد ريحا من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع» ، هذا فيه إخراج من وجد منه ريح نحو: البصل في المسجد إزالة للمنكر باليد لمن أمكنه.‘‘

سنن الترمذي (ج:3، ص:416، ط:دار الغرب الإسلامي):

’’عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. قال يحيى: فأقر به عبد الرحيم بن هارون، فقال: نعم. هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم بن هارون.‘‘

صحيح البخاري (ج:1، ص:11، ط:دار طوق النجاة ):

’’عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده، و المهاجر من هجر ما نهى الله عنه».‘‘

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج:1، ص:132، ط:دار إحياء التراث العربي):

’’(بيان استنباط الفوائد) الأولى: فيه الحث على ترك أذى المسلمين بكل ما يؤذي. و سر الأمر في ذلك حسن التخلق مع العالم، كما قال الحسن البصري في تفسير الأبرار: هم الذين لا يؤذون الذر ولا يرضون الشر. الثانية: فيه الرد على المرجئة، فإنه ليس عندهم إسلام ناقص. الثالثة: فيه الحث على ترك المعاصي و اجتناب المناهي.‘‘

شعب الإيمان للبيهقي (ج:11، ص:60، ط:مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض):

’’عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يكثر الدعاء يقول: اللهم إني أسألك الصحة و العفة، و الأمانة و حسن الخلق، و الرضا بالقدر.‘‘

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج:6، ص:459، ط:دار الفكر-بيروت):

’’(قوله و التتن إلخ) أقول: قد اضطربت آراء العلماء فيه، فبعضهم قال بكراهته، و بعضهم قال بحرمته، و بعضهم بإباحته، و أفردوه بالتأليف. و في شرح الوهبانية للشرنبلالي: و يمنع من بيع الدخان و شربه و شاربه في الصوم لا شك يفطر و في شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم و البصل و كل ما ينتن الفم. قال: ومقتضاه المنع من شربها التتن لأنه ينتن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله تعالى منه. و قد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري و غيره اهـ. و للعلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة.

قلت: وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها (الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان) و تعرض له في كثير من تآليفه الحسان، و أقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل و لا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره و لا تفتيره و لا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة و أن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد، فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة و ربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي، و ليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل، و قد توقف النبي صلى الله عليه و سلم مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي، فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف و جميع من في بيته أن يقول هو مباح، لكن رائحته تستكرهها الطباع؛ فهو مكروه طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال به - رحمه الله تعالى -، وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقب كلام شيخنا النجم بكلام الأشباه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة، لكن لا لذاته بل لورود النهي السلطاني عن استعماله و يأتي الكلام فيه.‘‘

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج:3، ص:111، ط:دار الكتاب الإسلامي):

’’و في الخانية من فصل الجزية من السير: مسلم له امرأة ذمية ليس له أن يمنعها من شرب الخمر؛ لأن شرب الخمر حلال عندها و له أن يمنعها عن اتخاذ الخمر في المنزل اهـ. و هو مشكل؛ لأنه و إن كان حلالا عندها لكن رائحتها تضره فله منعها كمنع المسلمة من أكل الثوم و البصل، و لذا قال الكركي في الفيض قبيل باب التيمم: إن المسلم له أن يمنع زوجته الذمية من شرب الخمر كالمسلمة لو أكلت الثوم و البصل و كان زوجها يكره ذلك، له أن يمنعها اهـ. و هذا هو الحق كما لا يخفى.

و في منحة الخالق:

(قوله كمنع المسلمة من أكل الثوم و البصل) مفاده أن له منعها من شرب الدخان المشهور في هذا الزمان حيث كان يضره.‘‘

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج:1، ص:9، ط:دار الفكر-بيروت):

’’و تكره عند كشف العورة أو محل النجاسات، و في أول سورة براءة إذا وصل قراءتها بالأنفال كما قيده بعض المشايخ، قيل و عند شرب الدخان أي و نحوه من كل ذي رائحة كريهة كأكل ثوم و بصل.‘‘

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج:1، ص:661، ط:دار الفكر-بيروت):

’’و أكل نحو ثوم، و يمنع منه؛ وكذا كل مؤذ و لو بلسانه.

و في الرد:

(قوله: و أكل نحو ثوم) أي كبصل و نحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم و البصل المسجد. قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري قلت: علة النهي أذى الملائكة و أذى المسلمين و لا يختص بمسجده عليه الصلاة و السلام، بل الكل سواء لرواية مساجدنا بالجمع، خلافا لمن شذ و يلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولا أو غيره، و إنما خص الثوم هنا بالذكر و في غيره أيضا بالبصل و الكراث لكثرة أكلهم لها، و كذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة، و كذلك القصاب، و السماك، و المجذوم و الأبرص أولى بالإلحاق. و قال سحنون لا أرى الجمعة عليهما. و احتج بالحديث و ألحق بالحديث كل من آذى الناس بلسانه، و به أفتى ابن عمر و هو أصل في نفي كل من يتأذى به. و لا يبعد أن يعذر المعذور بأكل ما له ريح كريهة، لما في صحيح ابن حبان عن «المغيرة بن شعبة قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجد مني ريح الثوم فقال: من أكل الثوم، فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا، فقال: إن لك عذرا» و في رواية الطبراني في الأوسط «اشتكيت صدري فأكلته» و فيه: فلم يعنفه صلى الله عليه و سلم، و قوله صلى الله عليه و سلم: «و ليقعد في بيته» صريح في أن أكل هذه الأشياء عذر في التخلف عن الجماعة. و أيضا هنا علتان: أذى المسلمين و أذى الملائكة؛ فبالنظر إلى الأولى يعذر في ترك الجماعة و حضور المسجد، و بالنظر إلى الثانية يعذر في ترك حضور المسجد و لو كان وحده اهـ ملخصا. أقول: كونه يعذر بذلك ينبغي تقييده بما إذا أكل ذلك بعذر أو أكل ناسيا قرب دخول وقت الصلاة لئلا يكون مباشرا لما يقطعه عن الجماعة بصنعه.‘‘

فقط و الله أعلم


فتوی نمبر : 144203200369

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں