بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

شرمگاہ سے بغیر شہوت کے نکلنے والے گاڑھے پانی سے غسل کا حکم


سوال

اگر بغیر شہوت کے ایسا پانی تناسل سے خارج ہو جو گاڑھا ہو تو کیا غسل واجب ہے؟

جواب

غسل فرض ہونے کے لیے منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے باہر نکلنا ضروری ہے، جب اس طرح منی نکلتی ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لہٰذا شرمگاہ سے جو گاڑھا پانی بغیر شہوت کے نکلا ہو،اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔اسی طرح بعض دفعہ گاڑھے قطرے شہوت کے بغیر  پیشاب سے پہلے یا بعد میں  نکلتے ہیں، اور وہ منی کے بجائے "ودی" کے قطرے ہوتے ہیں،ان کے نکلنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وفرض) الغسل (عند) خروج (مني) من العضو وإلا فلا يفرض اتفاقا؛ لأنه في حكم الباطن (منفصل عن مقره) هو صلب الرجل وترائب المرأة، ومنيه أبيض ومنيها أصفر، فلو اغتسلت فخرج منها مني، وإن منيها أعادت الغسل لا الصلاة وإلا لا (بشهوة) أي لذة ولو حكمًا كمحتلم، ولم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة؛ لأن الدفق فيه غير ظاهر، وأما إسناده إليه أيضا في قوله {خلق من ماء دافق} [الطارق: 6] الآية، فيحتمل التغليب فالمستدل بها كالقهستاني تبعا لأخي جلبي غير مصيب تأمل؛ ولأنه ليس بشرط عندهما خلافًا للثاني.

(قوله: من العضو) هو ذكر الرجل وفرج المرأة الداخل احترازا عن خروجه من مقره ولم يخرج من العضو بأن بقي في قصبة الذكر أو الفرج الداخل، أما لو خرج من جرح في الخصية بعد انفصاله عن مقره بشهوة فالظاهر افتراض الغسل. وليراجع. (قوله: وترائب المرأة) أي عظام صدرها كما في الكشاف. (قوله: ومنيه أبيض إلخ) وأيضًا منيه خاثر ومنيها رقيق ... (قوله: بشهوة) متعلق بقوله: منفصل، احترز به عما لو انفصل بضرب أو حمل ثقيل على ظهره، فلا غسل عندنا خلافًا للشافعي كما في الدرر. (قوله: كمحتلم) فإنه لا لذة له يقينًا لفقد إدراكه ط فتأمل. وقال الرحمتي: أي إذا رأى البلل ولم يدرك اللذة؛ لأنه يمكن أنه أدركها ثم ذهل عنها فجعلت اللذة حاصلة حكمًا.
(قوله: ولم يذكر الدفق) إشارة إلى الاعتراض على الكنز حيث ذكره، فإنه في البحر زيف كلامه وجعله متناقضا، وقد أجبنا عنه فيما علقناه على البحر. ولايخفى أن المتبادر من الدفق هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقره. وأما ما أجاب به في النهر عن الكنز من أنه يصح كونه دافقًا من مقره بناء على قول ابن عطية: إن الماء يكون دافقًا أي حقيقةً لا مجازًا؛ لأن بعضه يدفق بعضًا، فقد قال صاحب النهر نفسه: إني لم أر من عرج عليه، فافهم."

(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، كتاب الطهارة، سنن الغسل، 1/ 159، ط: سعيد)

وفيه أيضا:

’’وفي الخانية: خرج مني بعد البول وذكره منتشر لزمه الغسل. قال في البحر: ومحله إن وجد الشهوة، وهو تقييد قولهم بعدم الغسل بخروجه بعد البول.

 (قوله: ومحمله) أي ما في الخانية. قال في البحر: ويدل عليه تعليله في التجنيس بأن في حالة الانتشار وجد الخروج والانفصال جميعاً على وجه الدفق والشهوة اهـ: وعبارة المحيط كما في الحلية: رجل بال فخرج من ذكره مني، إن كان منتشراً فعليه الغسل؛ لأن ذلك دلالة خروجه عن شهوة.

(قوله: وهو) أي ما في الخانية.(قوله: تقييد قولهم) أي فيقال إن عدم وجوب الغسل بخروجه بعد البول اتفاقاً إذا لم يكن ذكره منتشراً فلو منتشراً وجب؛ لأنه إنزال جديد وجد معه الدفق والشهوة. أقول: وكذا يقيد عدم وجوبه بعدم النوم والمشي الكثير.‘‘

(الدر المختار و حاشية ابن عابدين (رد المحتار)، كتاب الطهارة، سنن الغسل، ج:1، ص:161، ط:سعيد)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144509100390

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں