ہم شراب کے گودام میں کام کرتے ہیں شراب کے کنٹینر بھی اتارتے ہیں وہاں سے جو پیسے ہمیں ملتے ہیں حلال ہیں یا حرام؟
واضح رہے کہ شرعا گناہ کی طرح گناہ کے کسی کام میں تعاون کرنا اور اس کو ذریعہ آمدن بنانا حرام ہے۔لہذا شراب کی خرید و فروخت کی طرح شراب کے گودام میں کام کرنا بھی گناہ کے کام میں تعاون کرنے کی وجہ سے حرام ہے۔
سنن أبي داود ميں ہے:
"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبايعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه."
(کتاب الأشربۃ، باب العصیر للخمر، ج:3، ص:366، المطبعۃ الأنصاریۃ دہلی ہند)
فتاوی عالمگیری میں ہے:
"إذا استأجر رجلا ليحمل له خمرا فله الأجر في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا أجر له."
(کتاب الإجارۃ، الباب السادس في مسائل الشیوع في الإجارۃ، ج:6 ،ص: 449، دارالفکر بیروت)
المبسوط للسرخسی میں ہے:
"كذلك لو أن ذميا استأجر مسلما يحمل له خمرا فهو على هذا عند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله لا يجوزان العقد؛ لأن الخمر يحمل للشرب وهو معصية والاستئجار على المعصية لا تجوز والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم «لعن الله في الخمر عشرا» وذكر في الجملة حاملها والمحمولة إليه وأبو حنيفة رحمه الله يقول يجوز الاستئجار وهو قول الشافعي رحمه الله؛ لأنه لا يتعين عليه حمل الخمر فلو كلفه بأن يحمل عليه مثل ذلك فلا يستوجب الأجر، ولأن حمل الخمر قد يكون للإراقة وللصب في الخل ليتخلل فهو نظير ما لو استأجره ليحمل ميتة، وذلك صحيح فهذا مثله إلا أنهما يفرقان فيقولان الميتة تحمل عادة للطرح وإماطة الأذى. فأما الخمر يحمل عادة للشرب والمعصية."
(کتاب الإجارات، باب الإجارۃالفاسدۃ، 16 /37، دارالمعرفة بیروت)
فتاوی شامی میں ہے:
"قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه " لأنه عليه الصلاة والسلام «لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اهـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره."
(کتاب الحظروالإباحة، فصل فی البیع،6 /392،ط: سعید)
أحكام القرآن للجصاص میں ہے:
"قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} يقتضي ظاهره إيجاب التعاون على كل ما كان طاعة لله تعالى; لأن البر هو طاعات الله. وقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الأثم والعدوان} نهي عن معاونة غيرنا على معاصي الله تعالى."
(سورۃ المائدة، الآیة: 2، ج:2، ص: 381، دارالكتب العلمیة بیروت)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144508100894
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن