میں بنیادی طور جاب کنسلٹینسی کا کام کرتا ہوں، چند دن قبل چائنا کی ایک کمپنی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ ان کو ملازموں کی ضرورت ہے، لیکن وہ کمپنی شراب بنانے کا کام کرتی ہے، سوال یہ ہے کہ میرے لیے اس کمپنی کو ملازم تلاش کرکے دینا اور اپنی اجرت وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں!
صورتِ مسئولہ میں شراب بنانے والی کمپنی کو ملازمین کی شکل میں افرادی معاونت فراہم کرنا، معاونت علی الاثم ( گناہ کے کام میں تعاون) کے قبیل میں سے ہونے کی وجہ سے بنصِ قرآنی ناجائز و حرام ہے، [المائدۃ: 2] اور افرادی قوت فراہم کرنے پر اجرت لینا بھی حرام ہے۔ حدیثِ پاک میں شراب سے متعلق دس طرح کے لوگوں پر لعنت ہے۔
سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 517):
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعُ بنُ الجرَّاح، عن عبد العزيز ابن عمر، عن أبي طُعمة (1) مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقيأنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: "لَعَن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَها، وبائعَها ومبتاعَها، وعاصِرها ومعتصِرها، وحامِلَها والمحمولَةَ إليه.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5 / 1902):
"(وعن أنس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر): ظرفية مجازية أو تعليلية؛ أي في شأنها أو لأجلها (عشرة) : أي عشرة أشخاص (عاصرها) ، بالنصب بدلا من المفعول به، وهو من يعصرها بنفسه لنفسه، أو لغيره (ومعتصرها) أي من يطلب عصرها لنفسه أو غيره (وشاربها وحاملها والمحمولة إليه) أي: من يطلب أن يحملها أحد إليه، وأصله المحمولة هي، وحذفه إعلام بجواز حذفه عند عدم الالتباس (وساقيها وبائعها) ، بالهمزة ; أي: عاقدها ولو كان وكيلا أو دلالا (وآكل ثمنها والمشتري) : أي للشرب والتجارة بالوكالة وغيرها (لها) أي للخمر، واللام - للتعدية أو زائدة في المفعول للتقوية (والمشترى له) بصيغة المفعول ; أي: الذي اشتري له بالوكالة، وكان الظاهر أن يقال: والمشتراة له، لكن حذف التاء من المشترى له لغة على ما في التسهيل وغيره وعليه: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى.
ويحتمل أن يكون تذكير الخمر باعتبار مرادفها ; وهو العقار أو الراح أو المدام، أو باعتبار معناها وهو المشروب، وقيل: تذكير الخمر لغة، والعجب من الشراح أنهم لم يتعرضوا بوجه ما مع أنه هكذا مضبوط في النسخ المصححة والأصول المعتمدة قال الطيبي - رحمه الله -: لعن من سعى فيها سعيا ما على ما عدد من العاصر والمعتصر وما أردفهما، وإنما أطنب فيه ليستوعب من زاولها مزاولة ما بأي وجه كان، ومن باع العنب من العاصر وما أخذ ثمنه فهو أحق باللعن، وهؤلاء لما حرمت عليهم الخمر وباعوا ما هو أصل لها ممن علموا أنه يتخذها خمرًا، لايبعد أن يكونوا ممن قيل فيهم: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها» " (رواه الترمذي وابن ماجه)".
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 350):
"وما كان سببًا لمحظور فهو محظور اهـ."
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144203201584
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن