بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

19 شوال 1445ھ 28 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

شیر اور مگرمچھ کی چربی کی آمیزش والے تیل کا حکم


سوال

تیلے کا تیل جس میں شیر اور مگرمچھ کی چربی اور بھی چربیاں ہوتی ہیں کیا بیرونی استعمال کیا جا سکتا ہے ؟

جواب

اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج صرف مذکورہ تیل ہی سے ہو سکتا ہے تو خارجی استعمال کی گنجائش ہوگی البتہ نماز سے پہلے اس کو دھو کر صاف کرنا ہوگا، اور اگر اس بیماری کے علاج کے لئے متبادل حلال اور پاک دوائی ہے تو پھر مذکورہ تیل سے علاج کرنا جائز نہیں ہوگا۔ 

مبسوط سرخسی میں ہے:

"ومن المختلط الذي هو متصل الأجزاء مسألة الدهن إذا اختلط به ودك الميتة أو شحم الخنزير وهي تنقسم ثلاثة أقسام: فإن كان الغالب ودك الميتة لم يجز الانتفاع بشيء منه لا بأكل ولا بغيره من وجوه الانتفاع لأن الحكم للغالب وباعتبار الغالب هذا محرم العين غير منتفع به فكان الكل ودك الميتة، واستدل عليه بحديث جابر - رضي الله عنه - قال: «جاء نفر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا: إن لنا سفينة في البحر وقد احتاجت إلى الدهن فوجدنا ناقة كثيرة الشحم ميتة أفندهنها بشحمها فقال - صلى الله عليه وسلم - لا تنتفعوا من الميتة بشيء» وكذلك إن كانا متساويين لأن عند المساواة يغلب الحرام فكان هذا كالأول، فأما إذا كان الغالب هو الزيت فليس له أن يتناول شيئا منه في حالة الاختيار لأن ودك الميتة وإن كان مغلوبا مستهلكا حكما فهو موجود في هذا المحل حقيقة، وقد تعذر تمييز الحلال من الحرام، ولا يمكنه أن يتناول جزءا من الحلال إلا بتناول جزء من الحرام وهو ممنوع شرعا من تناول الحرام، ويجوز له أن ينتفع بها من حيث الاستصباح ودبغ الجلود بها فإن الغالب هو الحلال فالانتفاع إنما يلاقي الحلال مقصودا، وقد روينا في كتاب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن علي - رضي الله تعالى عنه - جواز الانتفاع بالدهن النجس لأنه قال: وإن كان مائعا فانتفعوا به دون الأكل وكذلك يجوز بيعه مع بيان العيب عندنا ولا يجوز عند الشافعي - رحمه الله تعالى - لأنه نجس العين كالخمر ولكنا نقول: النجاسة للجار لا لعين الزيت فهو كالثوب النجس يجوز بيعه وإن كان لا تجوز الصلاة فيه وهذا لأن إلى العباد إحداث المجاورة بين الأشياء لا تقليب الأعيان، وإن كان التنجس يحصل بفعل العباد عرفنا أن عين الطاهر لا يصير نجسا وقد قررنا هذا الفصل في كتاب الصلاة، فإن باعه ولم يبين عيبه فالمشتري بالخيار إذا علم به لتمكن الخلل في مقصوده حين ظهر أنه محرم الأكل وإن دبغ به الجلد فعليه أن يغسله ليزول بالغسل ما على الجلد من أثر النجاسة وما يشرب فيه فهو عفو."

(کتاب التحري، ج:10، ص:197، ط:دار المعرفة)

الاختیار لتعلیل المختار میں ہے:

"فأما حالة الضرورة فالضرورات ‌تبيح ‌المحظورات، ألا ترى أن الله أباح شرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير ومال الغير حالة المخمصة وما إذا غص، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة، قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: ٧٨] ، وقال: {لا تكلف نفس إلا وسعها} [البقرة: ٢٣٣] ؛ وفي اعتبار حالة الضرورة حرج وتكليف ما ليس في الوسع."

(كتاب الكراهية، فصل في النظر الي العورة، ج:4، ص:154، ط:دار الكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے:

"وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه."

(كتاب الحظر والاباحة، ج:6، ص:389، ط:سعيد)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144501101669

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں