بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

7 ذو القعدة 1445ھ 16 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

شفیع کے پاس طلب مواثبت کے گواہ نہ ہوں تو مشتری پر قسم کا حکم


سوال

طلب مواثبہ میں شفیع کے  پاس گواہان نہ ہو ں  توکیامشتری پر قسم ہوگی یا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟

جواب

واضح رہے کہ شفیع کو جس  مجلس میں  اس جگہ کے فروخت ہونے کا علم ہو جس پر اس کو شفعہ کے دعوی کا حق حاصل ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ فوراً اسی مجلس میں شفعہ کا دعوی کرے، اس کو ”طلبِِ مواثبت “ کہتے ہیں ، طلب مواثبت  کے  لیے گواہ بنانا لازم نہیں ہے،   اس طلب پر گواہ  اس لیے بنایا جاتا ہے کہ  قاضی کے سامنے اگر خریدار اس کا انکار کرے تو    گواہوں سے  اس کو ثابت کیا جاسکے۔

صورتِ مسئولہ میں  اگر خریدار ،  یہ کہے کہ  شفیع نے” طلب مواثبت“ نہیں کی تھی، اور شفیع یہ کہے کہ :”میں نے علم ہوتے ہی فوراً شفعہ کا مطالبہ کیا ہے“ اور اپنی بات کی نسبت گزشتہ زمانہ کی طرف نہ کرے تو ایسی صورت میں شفیع کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوگی، اور اگر شفیع یہ کہے کہ :”  مجھے کل اس کا علم ہوا اور میں نے شفعہ  کا مطالبہ  کیا  “ (یعنی اپنی بات کی نسبت  گزشتہ زمانہ کی طرف کرے) تو اس صورت میں شفیع پر گواہوں کے ذریعہ اس کو ثابت کرنا لازم ہوگا، اگر شفیع گواہوں سے اس کو ثابت نہ کرسکے تو مشتری(خریدار)   کی بات قسم کے  ساتھ معتبر ہوگی، قسم کے بغیر اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"(وأما طلب الإشهاد) فهو أن يشهد على طلب المواثبة حتى يتأكد الوجوب بالطلب على الفور وليس الإشهاد شرطا لصحة الطلب لكن ليتوثق حق الشفعة إذا أنكر المشتري طلب الشفعة فيقول له لم تطلب الشفعة حين علمت بل تركت الطلب وقمت عن المجلس والشفيع يقول طلبت فالقول قول المشتري فلا بد من الإشهاد وقت الطلب توثيقا."

 (5 / 172، كتاب الشفعة،الباب الثالث في طلب الشفعة، ط: رشيديه)

فتاوی شامی میں ہے :

"(وهو) يسمى (طلب المواثبة) أي المبادرة، والإشهاد فيه ليس بلازم بل لمخافة الجحود (ثم) يشهد (على البائع لو) العقار (في يده أو على المشتري وإن) لم يكن ذا يد لأنه مالك أو عند العقار (فيقول اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا عليه، وهو طلب إشهاد) ويسمى طلب التقرير (وهذا) الطلب لا بد منه.

(قوله: والإشهاد فيه ليس بلازم) كذا في الهداية وغيرها، لأن طلب المواثبة ليس لإثبات الحق بل ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة نهاية ومعراج (قوله بل لمخافة الجحود) أي جحود المشتري الطلب. كما قالوا: إذا وهب الأب لطفله وأشهد على ذلك، وما ذكروا الإشهاد لكونه شرطا لصحة الهبة بل لإثباتها عند إنكار الأب معراج. قال السائحاني: وظاهره أنه لا يصدق بيمينه مع أنه يصدق إذا قال طلبت حين علمت، نعم لو قال علمت أمس وطلبت كلف إقامة البينة كما في الدرر اهـ. هذا وظاهر كلام الدرر أن الإشهاد فيه لا يلزم فيما إذا كان في مكان خال من الشهود لأنه صرح بأن مما يبطلها ترك الإشهاد عليه مع القدرة لأنه دليل الإعراض لكن قال الشرنبلالي: إنه سهو، لأن الشرط الطلب فقط دون الإشهاد عليه اهـ ويأتي تمام الكلام فيه في الباب الآتي.

وفي القهستاني: يجب الطلب وإن لم يكن عنده أحد لئلا تسقط الشفعة ديانة وليتمكن من الحلف عند الحاجة كما في النهاية، ولا يشترط الإشهاد فيصح بدونه لو صدقه المشتري كما في الاختيار وغيره اهـ، فهذا دليل على أنه غير شرط مطلقا وكذا يدل عليه تصديقه بيمينه فيما مر فتدبر (قوله ثم يشهد إلخ) أتى بثم إشارة إلى أن مدة هذا الطلب ليست على فور المجلس في الأكثر بل مقدرة بمدة التمكن من الإشهاد كما في النهاية وغيرها قهستاني (قوله لو العقار في يده) وإلا فلا يصح الإشهاد على ما ذكره القدوري وعصام والناطقي؛ واختاره الصدر الشهيد وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه يصح استحسانا كما في المحيط قهستاني (قوله وإن لم يكن ذا يد إلخ) رد على المصنف في المنح لمخالفته لما في الجوهرة والدرر والنهاية والخانية وغيرها (قوله أو عند العقار) لتعلق الحق به اختيار (قوله وهو طلب إشهاد) أقول: ظاهر عباراتهم لزوم الإشهاد فيه لكن رأيت في الخانية: إنما سمي الثاني طلب الإشهاد لا لأن الإشهاد شرط بل لتمكنه من إثبات الطلب عند جحود الخصم اهـ تأمل."

(6 / 225،كتاب الشفعة، ط: سعید)

وفیہ أیضا:

"(أو برهن الشفيع قضي له بها) هذا إذا لم ينكر المشتري طلب الشفيع الشفعة، فإن أنكر فالقول له بيمينه ابن كمال .

(قوله: هذا إذا لم ينكر المشتري إلخ) ظاهره أنه إذا أنكر طلبه الشفعة وقد كان أنكر الشراء فأقام عليه البرهان به أو عجز عنه فطلب يمينه فنكل أن يكون القول قوله، ولا يعد متناقضا ويحرر ط (قوله فالقول له بيمينه) أي المشتري، فإن أنكر طلب المواثبة حلف على العلم أو طلب التقرير فعلى البتات لإحاطة العلم به كما في الكبرى قهستاني، لكن قدمنا عنه عن النهاية أن طلب المواثبة واجب لئلا تسقط شفعته وليتمكن من الحلف عند الحاجة، ومفاده أن القول للشفيع بيمينه في طلب المواثبة إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا قال علمت أمس وطلبت أما إذا قال طلبت حين علمت فالقول له بيمينه كما قدمناه عن الدرر فتدبر."

(6 / 227،كتاب الشفعة، ط: سعید)

المحيط البرهاني  میں ہے:

"إذا قال الشفيع: طلبت حين علمت فالقول قوله ولو قال: علمت أمس وطلبت كلف إقامة البينة ولا يقبل قوله.

 ذكر المسألتين على هذا الوجه في كتاب الاستحلاف قيل أنهما من خصائص كتاب الاستحلاف، وإنما جاء الفرق باعتبار أنهما إذا أضافا الطلب والاختيار إلى وقت ماض، فقد حكيا ما لا يملكان استئنافه للحال، ومن حكى ما لا يملك استئنافه لا يصدق فيما حكى من غير بينة، وإذا لم يضيفا الاختيار والطلب إلى وقت ماض، بل أطلقا الكلام إطلاقاً فقد حكيا ما يملكان استئنافه للحال، لأنما يجعل في الجارية كأنها بلغت الآن واختارت نفسها الآن والشفيع علم بالشراء الآن وطلب الشفعة الآن، فلهذا جعل القول قولهما إذا أطلقا."

 (8/ 192، كتاب القضاء، الفصل الخامس والعشرون في اليمين، ط: دارالكتب العلمية)

البحر الرائق میں ہے:

"إذا قال الشفيع طلبت الشفعة حين علمت وقال المشتري ما طلبت حين علمت فالقول قول الشفيع ولو قال الشفيع علمت منذ كذا وطلبت وقال المشتري ما طلبت فالقول قول المشتري والفرق أنه إذا قال الشفيع طلبت حين علمت فعلمه عند القاضي ظهر للحال، وقد وجد منه الطلب للحال فكان القول قوله، أما إذا قال علمت منذ كذا ثبت عند القاضي بإقراره، وطلبه منذ كذا لم يظهر فيحتاج إلى الإثبات."

(3/ 126،كتاب النكاح، ط: دارالكتاب الاسلامي)

حاشية ابن عابدين میں ہے:

"إذا قال الشفيع علمت أمس وطلبت فإنه يكلف إقامة البينة، فإن لم يقمها حلف المشتري، أما لو قال ‌طلبت ‌حين ‌علمت أي ولم يسنده لما مضى فالقول له بيمينه."

(6/ 248، کتاب الشفعة، ط: سعيد)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144309101297

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں