بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

6 ذو القعدة 1446ھ 04 مئی 2025 ء

دارالافتاء

 

اسکول انتظامیہ کا ہر چھوٹی بڑی بات پر استادوں سے بلاضرورت حلف لینا


سوال

میں اسکول میں استاد ہوں، اسکول انتظامیہ ہم سے ہر چھوٹی بڑی بات پر بلاضرورت حلف لیتی ہے، کیا طرز عمل درست ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اسکول انتظامیہ کا ہر چھوٹی بڑی بات پر  بلاضرورت حلف لینے کا طرزِ عمل درست نہیں ہے،شریعت کی رو سے بلا ضرورت حلف لینا ناپسندیدہ ہے، اسی لیے  فقہاء نے کثرت سے حلف لینے کو مکروہ قرار دیا ہے، لہذا اسکول انتظامیہ کو اِس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی ہرایک مسلمان مؤمن کو اپنے ایمانی تقاضہ کے تحت خودبخود امانت و دیانت کا حلف برداراور معاملات میں ذمہ دارہونا چاہیے،تاکہ حلف وغیرہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔

احکام القرآن للجصاص میں ہے:

"والوجه الثاني أن يكون قوله عرضة ‌لأيمانكم ‌يريد ‌به ‌كثرة ‌الحلف ‌وهو ‌ضرب ‌من ‌الجرأة ‌على ‌الله ‌تعالى وابتذال لاسمه في كل حق وباطل لأن تبروا في الحلف بها وتتقوا المأثم فيها وروي نحوه عن عائشة من أكثر ذكر شيء فقد جعله عرضة يقول القائل قد جعلتني عرضة للوم وقال الشاعر لا تجعليني عرضة اللوائم وقد ذم الله تعالى مكثري الحلف بقوله ولا تطع كل حلاف مهين فالمعنى لا تعترضوا اسم الله وتبذلوه في كل شيء لأن تبروا إذا حلفتم وتتقوا المأثم فيها إذا قلت أيمانكم لأن كثرتها تبعد من البر والتقوى وتقرب من المآثم والجرأة على الله تعالى فكأن المعنى إن الله ينهاكم عن كثرة الأيمان والجرأة على الله تعالى لما في توقي ذلك من البر والتقوى والإصلاح فتكونون بررة أتقياء لقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس وإذا كانت الآية محتملة للمعنيين وليسا متضادين فالواجب حملها عليهما جميعا فتكون مفيدة لحظر ابتذاله اسم الله تعالى واعتراضه باليمين في كل شيء حقا كان أو باطلا ويكون مع ذلك محظورا عليه أن يجعل يمينه عرضة مانعة من البر والتقوى والإصلاح وإن لم يكثر بل الواجب عليه أن لا يكثر اليمين ومتى حلف لم يحتجر بيمينه عن فعل ما حلف عليه إذا كان طاعة وبرا وتقوى وإصلاحا."

(سورة البقرة، ج:2، ص:43، ط:دارإحياء التراث العربي)

تفسیر مظہری میں ہے:

"قوله تعالى ولا تجعلوا الله ‌عرضة ‌لأيمانكم مسئله ان الإكثار بالحلف مكروه."

(سورة القلم، ج:10، ص:34، ط:دار الرشدية)

شرح النووی علی مسلم میں ہے:

"وفي رواية إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق المنفقة والممحقة بفتح أولهما وثالثهما واسكان ثانيهما وفيه ‌النهي ‌عن ‌كثرة ‌الحلف في البيع فإن الحلف من غير حاجة مكروه."

(باب النهي عن الحلف في البيع، ج:11، ص:44، ط:دار إحياء التراث العربي)

مرقاۃ المفاتیح میں ہے:

"(وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " وإياكم وكثرة الحلف في البيع ") أي: اتقوا كثرتها ولو كنتم صادقين، لأنه ربما يقع كذبا، ولذا ورد: «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع» ، ويؤيده حديث: الراعي حول الحمى، فقيد الكثرة احترازا عن القلة، فإنه قد يحتاج إليه فلا يدخل التحذير، ولذا جاء في بعض الطرق: رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا بيع إلا بيمينه. وقال الطيبي - رحمه الله: إياكم منصوب على التحذير، أي: قوا أنفسكم عن إكثار الحلف، وإكثار الحلف عن أنفسكم كرره للتأكيد والتنفير، والنهي عن كثرة الحلف فيه لا تقتضي جواز قلتها، لأن النهي وارد على أهل السوق وعادتهم كثرة الحلف."

(كتاب البيوع، باب المساهلة في المعاملة، ج:5، ص:1908، ط:دارالفكر)

فقط والله تعالى اعلم


فتوی نمبر : 144610102090

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں