بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

27 شوال 1445ھ 06 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

سال میں کتنی مرتبہ قربانی واجب ہے؟


سوال

سال میں قربانی کتنی مرتبہ واجب  ہے؟ ایک مرتبہ یا متعدد مرتبہ؟ اگر ایک مرتبہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب

حضورصلی اللہ علیہ وسلم کےفرمان کےمطابق سال میں قربانی ایک دفعہ واجب ہے،اورچوں کہ قربانی کاسبب ایامِ نحر(یعنی  10/ 11/  12 ذی الحجہ کےایام ) ہے،اوریہ ایام سال میں ایک دفعہ ہوتےہیں ؛اس لیےقربانی بھی سال میں ایک دفعہ کی جاتی ہے،جیساکہ جمعہ کی نمازکےلیے،جمعہ کادن سبب ہے،توجب بھی جمعہ کادن پایاجائےگا،جمعہ کی نمازاپنی شرائط کےساتھ فرض ہوگی۔

فتاوی شامی میں ہے:

"وذكر في النهاية أن سبب وجوب الأضحية ووصف القدرة فيها بأنها ممكنة أو ميسرة لم يذكر لا في أصول الفقه ولا في فروعه، ثم حقق أن السبب هو الوقت لأن السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به إذ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون سببا وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره، وقد تكرر وجوب الأضحية بتكررالوقت وهو ظاهر ووجدت الإضافة فإنه يقال يوم الأضحى كما يقال يوم الجمعة أو العيد وإن كان الأصل إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر، لكن قد يعكس كيوم الجمعة. والدليل على سببية الوقت امتناع التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة، وإنما لم تجب على الفقد لفقد الشرط وهو الغنى وإن وجد السبب اهـ وتبعه في العناية والمعراج."

(كتاب الأضحية،313/6،ط:سعيد)

فتح القدیرمیں ہے:

"إن سبب وجوب الأضحية الوقت وهو أيام النحر والغنى شرط الوجوب، وإنما قلنا ذلك لأن السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به، إذ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون حادثا به سببا، وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره كما عرف ثم هاهنا تكرر وجوب الأضحية بتكرر الوقت ظاهر، وكذلك الإضافة فإنه يقال يوم الأضحى كما يقال يوم الجمعة ويوم العيد، وإن كان الأصل هو إضافة الحكم إلى سببه كما في صلاة الظهر، ولكن قد يضاف السبب إلى حكمه كما في يوم الجمعة، ومثل هذه الإضافة في الأضحية لم توجد في حق المال؛ ألا يرى أنه لا يقال أضحية المال ولا مال الأضحية فلا يكون المال سببها انتهى."

(كتاب الأضحية،506/9،ط:شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر)

بدائع الصنائع میں ہے:

"وروي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، - عليه الصلاة والسلام -» أمر - عليه الصلاة والسلام - بالتضحية والأمر المطلق عن القرينة يقتضي الوجوب في حق العمل وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «‌على ‌أهل ‌كل ‌بيت ‌في ‌كل ‌عام ‌أضحاة ‌وعتيرة» و " على " كلمة إيجاب، ثم نسخت العتيرة فثبتت الأضحاة وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «من لم يضح فلا يقربن مصلانا» وهذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية، ولا وعيد إلا بترك الواجب وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لم يذبح فليذبح بسم الله» أمر - عليه الصلاة والسلام - بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت قبل الصلاة، وكل ذلك دليل الوجوب ولأن إراقة الدم قربة والوجوب هو القربة في القربات."

(كتاب الأضحية،62/5،ط:دار الكتب العلمية وغيرها)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144411100352

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں