بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

سجدہ تلاوت سب سننے والوں پر واجب ہے


سوال

قرآن مجید میں جو سجدے ہیں ،نماز تراویح کے علاوہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کوئی  سن رہا ہو  کیا اس پہ سجدہ واجب ہے؟

جواب

واضح رہے کہ آیتِ سجدہ  تلاوت  کرنے یا سننے کی صورت میں سجدہ کرنا واجب ہے،اور یہ ادا کے بغیر ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا ۔

لہذاصورت مسئولہ  میں نماز تراویح کے علاوہ اگر قرآن مجید کی   تلاوت کے دوران آیت سجدہ آجائے  تو جس جس بالغ مرد و عورت  نے آیت سجدہ سنی ہو اس  کے ذمہ سجدہ کرنا واجب ہے ۔

البتہ ریکارڈ شدہ آیتِ سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدۂ تلاوت کے وجوب کےلیے تلاوتِ صحیحہ کا ہونا ضروری ہے اور تلاوت کے صحیح ہونے کےلیے تلاوت کرنے والے کا باشعور اور متمیز(سمجھ دار) ہونا ضروری ہے،کیوں کہ صبی غیر متمیز(ناسمجھ بچہ) اور مجنون سے آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، چوں کہ رکارڈ شدہ تلاوت جس آلے سے سنی جائے گی وہ  ایک لاشعور اور بے جان چیز ہے، اس وجہ سے اس پر آنے والی تلاوت تلاوت صحیحہ نہیں، اور جب تلاوت صحیحہ نہیں تو اس کے سننے سے سجدۂ تلاوت بھی واجب نہیں۔ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

" أما الأول فقد قال أصحابنا: إنها واجبة، وقال الشافعي: إنها مستحبة وليست بواجبة واحتج بحديث الأعرابي حين علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرائع، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع فلو كانت سجدة التلاوة واجبة لما احتمل ترك البيان بعد السؤال، وعن عمر - رضي الله عنه - أنه تلا آية السجدة على المنبر وسجد ثم تلاها في الجمعة الثانية فتشوف الناس للسجود فقال: أما إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء.

(ولنا) ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا تلا ابن آدم آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار» ، والأصل أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم أمرا ولم يعقبه بالنكير يدل ذلك على أنه صواب فكان في الحديث دليل على كون ابن آدم مأمورا بالسجود ومطلق الأمر للوجوب ولأن الله تعالى ذم أقواما بترك السجود فقال: {وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون}[الانشقاق: 21] وإنما يستحق الذم بترك الواجب ولأن مواضع السجود في القرآن منقسمة منها ما هو أمر بالسجود وإلزام للوجوب كما في آخر سورة القلم، ومنها ما هو إخبار عن استكبار الكفرة عن السجود فيجب علينا مخالفتهم بتحصيله، ومنها ما هو إخبار عن خشوع المطيعين فيجب علينا متابعتهم لقوله تعالى {فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] وعن عثمان، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: السجدة على من تلاها، وعلى من سمعها، وعلى من جلس لها على اختلاف ألفاظهم وعلى كلمة إيجاب.

وأما حديث الأعرابي ففيه بيان الواجب ابتداء لا ما يجب بسبب يوجد من العبد ألا ترى أنه لم يذكر المنذور وهو واجب وأما قول عمر - رضي الله عنه - فنقول بموجبه: إنها لم تكتب علينا بل أوجبت، وفرق بين الفرض والواجب على ما عرف في موضعه".

(كتاب الصلاة،‌‌فصل سجدة التلاوة،١٨٠/١،ط : : دار الكتب العلمية وغيرها)

فتاوی عالمگیر ی میں ہے:

"‌ والسجدة ‌واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد، كذا في الهداية".

‌‌[كتاب الصلاة،الباب الثالث عشر في سجود التلاو،١٣٢/١،ط : المطبعة الكبرى الأميرية]

فتاوی شامی میں ہے:

"(وهي على التراخي) على المختار ويكره تأخيرها تنزيها، ويكفيه أن يسجد عدد ما عليه بلا تعيين ويكون مؤديا وتسقط بالحيض والردة (إن لم تكن صلوية) فعلى الفور لصيرورتها جزءا منها»(قوله على المختار) كذا في النهر والإمداد، وهذا عند محمد وعند أبي يوسف على الفور هما روايتان عن الإمام أيضا كذا في العناية قال في النهر: وينبغي أن يكون محل الخلاف في الإثم وعدمه حتى لو أداها بعد مدة كان مؤديا اتفاقا لا قاضيا. اهـ. قال الشيخ إسماعيل وفيه نظر أي لأن الظاهر من الفور أن يكون تأخيره قضاء.

قلت: لكن سيذكر الشارح في الحج الإجماع على أنه لو تراخى كان أداء مع أن المرجح أنه على الفور ويأثم بتأخيره فهو نظير ما هنا تأمل.

(قوله تنزيها) لأنه بطول الزمان قد ينساها، ولو كانت الكراهة تحريمية لوجبت على الفور وليس كذلك ولذاكره تحريما تأخير الصلاتية عن وقت القراءة إمداد واستثنى من كراهة التأخير ما إذا كان الوقت مكروها كوقت الطلوع.

[فرع] في التتارخانية: يستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول - سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير."

(کتاب الصلاۃ، باب سجدۃ تلاوۃ١٠٩/٢، ط:  سعید)

بدائع الصنائع میں ہے:

" فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتمييز وقد وجد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة ‌بخلاف ‌السماع ‌من ‌الببغاء والصدى فإن ذلك ليس بتلاوة وكذا إذا سمع من المجنون؛ لأن ذلك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لانعدام التمييز".

‌‌[كتاب الصلاة،فصل سجدة التلاوة،١٨٦/١،ط : دار الكتب العلمية وغيرها]

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144505100334

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں