بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

6 ذو القعدة 1445ھ 15 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

سحری کے بغیر دس روزے مسلسل رکھنے کی منت مانی


سوال

ایک خاتون نے نذر مانی کہ وہ دس روزے مسلسل رکھے گی لیکن سحری نہیں کرے گی، آیا اس کی یہ نذر درست ہے؟ اب وہ اس کو کیسے پورا کرے گی؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں مذکورہ نذر ماننے کی وجہ سےمسلسل دس روزے رکھنا لازم ہوچکا ہے، البتہ روزے رکھنے کے لیے سحری نہ کرنے کی شرط لغو(بے کار) ہے، لہذا سحری کے ساتھ ہی مسلسل دس روزے رکھے جائیں گے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"قلت: وحاصله أن الشرط كونه عبادة فيعلم منه أنه لو كان معصية لم يصح فهذا ليس شرطا خارجا عما مر، لكن صرح به مستقلا لبيان أن ما كان فيه جهة العبادة يصح النذر به لما مر من أنه يلزم الوفاء بالنذر من حيث هو قربة لا بكل وصف التزمه به فصح التزام الصوم من حيث هو صوم مع إلغاء كونه في يوم العيد، ولذا قال في الفتح:إن قلت من شروط النذر كونه بغير معصية فكيف قال أبو يوسف: إذا نذر ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلافا لمحمد. فالجواب أن أبا يوسف صححه بوضوء لأنه حين نذر ركعتين لزمتاه بوضوء لأن التزام المشروط التزام الشرط، فقوله بعده بغير وضوء لغو لا يؤثر ونظيره إذا نذر بلا قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة، أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ألزمناه ركعتين، أو ثلاثا ألزمناه بأربع اهـ وتمامه فيه."

(كتاب الأيمان: 736/3 ، ط: سعيد)

’’فتح القدير للكمال ابن الهمام‘‘ میں ہے:

"فلو نذر أن يتصدق بهذا الدرهم فتصدق بغيره عن نذره أو نذر التصدق في هذا اليوم فتصدق في غد أو نذر أن يتصدق على هذا الفقير فتصدق على غيره عن نذره أجزأه في ذلك خلافا لزفر. له أنه أتى بغير ما نذره. ولنا أن لزوم ما التزمه باعتبار ما هو قربة لا باعتبارات أخر لا دخل لها في صيرورته قربة وقد أتى بالقربة الملتزمة، وكذا إذا نذر ركعتين في المسجد الحرام فأداها في أقل شرفا منه أو فيما لا شرف له أجزأه خلافا لزفر. وأفضل الأماكن المسجد الحرام، ثم مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم مسجد بيت المقدس، ثم الجامع، ثم مسجد الحي، ثم البيت له أنه نذر بزيادة قربة فيلزم.

قلنا: عرف من الشرع أن التزامه ما هو قربة موجب، ولم يثبت من الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بمكان، بل إنما عرف ذلك لله تعالى فلا يتعدى لزوم أصل القربة بالتزامه إلى لزوم التخصيص بمكان فكان ملغى وبقي لازما بما هو قربة.

فإن قلت: من شروط النذر كونه بغير معصية فكيف قال أبو يوسف إذا نذر ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلافا لمحمد. فالجواب أن محمدا أهدره لذلك. وأما أبو يوسف فإنما صححه بوضوء لأن التزام المشروط التزام الشرط. فقوله بعد ذلك بغير وضوء لغو لا يؤثر، ونظيره إذا نذرهما بلا قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة، أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ألزمناه ركعتين أو ثلاثا ألزمناه بأربع. وقال زفر: لا يصح النذر في الأوليين لأن الصلاة بلا قراءة والركعة الواحدة غير قربة.

وفي الثالثة وهي ما إذا نذر بثلاث يلزمه ركعتان لأنه التزم ركعة بعد الثنتين فصار كما إذا التزمها مفردة على قوله. ولنا معنى ما قدمناه وهو أن الالتزام بشيء التزام بما لا صحة إلا به، ولا صحة للصلاة بلا قراءة، ولا للركعة إلا بضم الثانية، فكان ملتزما القراءة والثانية. واحتاج محمد إلى الفرق بين التزام الصلاة بلا وضوء حيث أبطله والتزامها بلا قراءة حيث أجازه."

(كتاب الأيمان، فصل في الكفارة:5/ 91، 92، ط:دارالفكر بيروت)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144311100926

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں