اگر ایک صاحب نصاب شخص بے روزگار ہو تو کیا اس کےزیر کفالت افراد زکوٰۃ لے سکتے ہیں ؟
اگرزیرکفالت سے مرادصاحبِ نصاب شخص کی اولادہے توایسی صورت میں ان کے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ اگرصاحبِ نصاب شخص كي اولادنابالغ ہو توان کےلیے زکوۃ لیناشرعاً جائزنہیں ہے ،اس لیے کہ نابالغ اولاد والدکے تابع هوتي هے ،جس طرح صاحبِ نصاب والدکے لیے زکوۃ لیناجائزنہیں ہے ،اسی طرح ان کی نابالغ اولاد کےلیے بھی زکوۃ لیناجائزنہیں ہے ۔
اوراگرصاحب نصاب کي اولاد بالغ هو توایسی صورت میں ان کے لیے بقدر ضرورت زکوۃ لیناشرعاً جائز ہوگا۔
البتہ اگرزیرکفالت سےاولادکے علاوہ بھائی ،بہن،بیوی وغیرہ مرادہیں،توان کے لیے زکوۃ لینامطلقاًجائزہے،بشرطيكه وه صاحب نصاب اور سادات نه هوں۔
عیون المسائل للسمرقندی میں ہے :
"إعطاء الزكاة للأقارب :
200. وروى هشام عن محمد في رجل يعول أخاه أو أخته أو عمه فلا باس بأن يعطيهم من زكاة إلا أن يكون القاضي فرض عليه نفقة أحد منهم لزمانته فلا يجوز أن يعطيهم ويحسب من نفقتهم، وإن لم يحسب من النفقة عليهم جاز.
الصدقة على ولد الغني :
201. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": يجوز أن يتصدق على ولد الرجل الغني إذا كان الابن كبيراً ولا يجوز على الصغير، وهو قول أبي حنيفة.
202. وروى هشام عن محمد قَالَ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: من كان يعول أخاه أو أخته أو عمه فلا بأس بأن يعطيهم من زكاة، إلا أن يكون القاضي فرض عليه نفقة أحد منهم لزمانته فلا يجوز أن يعطيهم، وتحسب من نفقتهم، وإن لم تحسب من النفقة عليهم جاز."
(باب الزكاة ص : 39 ط : مطبعة اسعد،بغداد)
تحفۃ الفقہاء میں ہے :
"ثم كما لا يجوز صرف الزكاة إلى أغنياء لا يجوز صرف جميع الصدقات المفروضة الواجبة إليهم وذلك نحو الكفارات المفروضة والعشر المفروض بكتاب الله وصدقة الفطر والصدقات المنذور بها من الواجبات لقوله عليه السلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي.
وكذا لا يجوز صرف الصدقات الواجبة إلى ولد الغني إذا كان صغيرا وإذا كان كبيرا يجوز لأن الصغير يعد غنيا بمال أبيه بخلاف الكبير.
وقال أبو حنيفة ومحمد يجوز الدفع إلى امرأة الغني إذا كانت فقيرة وكذلك إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف لأن الزوج لا يدفع جميع حوائج الزوجة والبنت الكبيرة."
(كتاب الزكاة ، باب من يوضع فيه الصدقة ج : 1 ص : 300 ط : دارالكتب العلمية)
بدائع الصنائع میں ہے :
"وأما ولد الغني فإن كان صغيرا لم يجز الدفع إليه وإن كان فقيرا لا مال له؛ لأن الولد الصغير يعد غنيا بغنى أبيه وإن كان كبيرا فقيرا يجوز؛ لأنه لا يعد غنيا بمال أبيه فكان كالأجنبي ولو دفع إلى امرأة فقيرة وزوجها غني جاز في قول أبي حنيفة ومحمد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف."
(كتاب الزكاة ، فصل ركن الزكاة،فصل الذي يرجع إلى المؤدى إليه ج : 2 ص : 47 ط : دارالكتب العلمية)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144407101303
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن