بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

صحابہ رضوان اللہ علیھم اجمعین کے حق میں بے ادبی کرنے والے کا عام مسلمان سے معافی مانگنے کا حکم


سوال

کیا صحابہ کرام کی شان  بے ادبی کرنے والے شخص جو اپنے عمل سے تائب ہے اس کے لیے عام مسلمان جن کو اس کے عمل سے تکلیف پہنچی ہے،  معافی مانگنا چاہیے یا محض توبہ اس  کے لیے کافی ہے؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں ایسے شخص کے لیے  اپنے اس عمل سے سچے دل سے توبہ  و استغفار   بھی کافی   ہے، عام مسلمانوں سے معافی مانگنا لازم نہیں ہے، تاہم  اگر اس نے بے ادبی اعلانیہ کی  ہو تو توبہ بھی اعلانیہ کرے اور اگر خفیہ کی  ہو تو توبہ بھی خفیہ کرے۔

 تنبیہ الولاة والحکام میں ہے:

"وقال القاضي أبو محمد بن نصر محتجاً لسقوط اعتبار توبته والفرق بينه وبين من سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته أن النبي ﷺ بشر، والبشر جنس تلحقهم المعرة، إلا من أكرمهم ]   الله تعالى بنبوته، والبارئ تعالى منزه". عن جميع المعايب قطعاً، وليس من جنس تلحق المعرة الجنسه، وليس سبه عليه السلام كالارتداد المقبول فيه التوبة، لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد، لا حق فيه لغيره من الآدميين، فقبلت توبته."

(الفصل الثاني، المسألة الأولى في قبول توبته بالإسلام، ص:43، ط:دار الآثار)

وفیہ ایضاً:

"قال القاضي عياض: "إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح، فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتد إذ لا فرق، فقد اختلف السلف في وجوبها  و صورتها، ومدتها، فذهبالجمهور من أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب". وحكى ابن القصار أنه إجماع من الصحابة إلى آخر ما ذكره في "الشفاء". وقال الإمام السبكي : "لا شك أن من قال: لا تقبل توبته، يقول: أنه لا يستتاب، وأما من [ يقول ]   بقبول توبته، فظاهر كلامهم أنهم يقولون باستتابته، كما يستتاب المرتد، بل هو فرد من أفراد المرتدين. إلى آخر ما ذكره في "السيف المسلول" من نقل مذاهب الأئمة والاستدلال بها."

(الفصل الثاني، المسألة الثانية في استتاب   الساب.، ص:44، ط:دار الآثار)

وفیہ ایضاً:

"والرواية الثانية رواية الوليد عن مالك ومن وافقه أنه ردة، فحكمه حكم سائر المرتدينفتقبل توبته. وبه ظهر أن قول القاضي عياض الذي نقلناه أول هذا الفصل، وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه الخ. يرجع الضمير في قوله: (بمثله) إلى القتل المذكور ضمناً في قوله: (يقتل) لا إلى عدم قبول التوبة المذكور ضمناً في قوله: (ولا تقبل توبته بدليل قوله: (لكنهم قالوا هي ردة)، حيث استدرك به على المثلية، فإن قوله: (وبمثله يوهم أن أبا   ، ومن ذكر [معه ]   قائلون بأنه يقتل، وبأنه لا تقبل توبته فاستدرك بقوله: (لكنهم قالوا هي ردة) أي فيقتل إن لم يتب كما هو حكم الردة، ولو لم يكن المراد ذلك لم يصح ]   الاستدراك، لأنه لم يخالف أحد من المسلمين  في   كونها ردة. وإنما اختلفوا فيما زاد على كونها ردة، وهو عدم قبول التوبة فأبو حنيفة ومن ذكر معه قالوا: حكمه حكم المرتد بلا زيادة...ثم قال : "هذا ما وجدته للشافعية في ذلك، وللحنفية في قبول التوبة قريب من الشافعية، ولا يوجد للحنفية غير قبول التوبة". وكلتا الطائفتين لم أرهم تكلموا في مسألة السب مستقلة، بل في ضمن نقض الذمي العهد، وكأنَّ الحامل على ذلك أن المسلم لا يسبّ. ثم قال: "وأما الحنابلة؛ فكلامهم قريب من كلام المالكية، والمشهور عن أحمد عدم قبول توبته  ، وعنه رواية بقبولها  ، فمذهبه كمذهب مالك سواء، هذا تحرير المنقول في ذلك"انتهى ."

(الفصل الثاني، المسألة الثالثة:في تحرير حكم الساب على مذهب أبي حنيفة، وهو المقصود من هذا الكتاب، ص:  48، 46، ط:دار الآثار)

الصارم المسلول على شاتم الرسول   میں ہے:

"أن المعصية قسمان: أحدهما حق خالص لله والثاني حق لله ولآدمي ويكون هذا النوع من الكفر والحراب بمنزلة غيره من الأنواع في استحقاق فاعله القتل ويفارقه في الاستيفاء فإنه إلى الآدمي كما أن المعصية بسب غير النبيين بمنزلة غيرها من المعاصي في استحقاق فاعلها الجلد ويفارق غيرها في أن الاستيفاء فيها إلى الآدمي....وقد ثبت أن عقوبته القتل فعلم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو سب له وحق لآدمي عقوبته القتل كما أن سب غيره من حيث هو سب له وحق لآدمي عقوبته الجلد إما حدا أو تعزيرا وهذا معنى صحيح واضح.وسر ذلك أنه إذا اجتمع الحقان فلا بد من عقوبة لأن معصية الله توجب العقوبة إما في الدنيا أو في الآخرة فإذا كان الاستيفاء جعل الله ذلك إلى المستحق من الآدميين لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيره فهو كله للذي أشرك كذلك من عمل عملا لغيره فيه عقوبة جعل عقوبته كلها لذلك الغير وكانت عقوبته على معصية الله تمكين ذلك الإنسان من عقوبته."

(‌‌المسألة الثانية: أنه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداءه، ص296، ط:المملكة العربية السعودية)

الصارم المسلول على شاتم الرسول   میں ہے:

"وتمام هذا المعنى أن يقال: بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يتعين القتل لأن المستحق لا يمكن منه المطالبة والعفوكما أن من سب أو شتم أحدا من أموات المسلمين عزر على ذلك الفعل لكونه معصية لله وإن كان في حياته لا يؤدى حتى يطلب إذا علم."

(‌‌المسألة الثانية: أنه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداءه، ص:297، ط:المملكة العربية السعودية) 

کذا فی مجموع الفتاوٰی لشیخ الاسلام العلامہ ابن تیمیہؒ:(مفصل اعتقاد السلف: ج:4، ص: 528-529، ط: دار الوفاء)

كذأ في  المعجم الکبیر للطبرانی:(‌‌عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل، ج:20، ص:159، ط:مكتبة ابن تيمية)

كذا في شرح النووی علی صحیح مسلم:‌‌(باب التوبة قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله، ج:17، ص:25، ط:دار إحياء التراث العربي)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144506101433

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں