بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

صدقہ فطر میں صدقہ دینے والے کے مقامی نرخ کا اعتبار کیا جائے گا


سوال

اگر کسی آدمی نےعیدالفطرسے پہلے اپنااوراپنی اولادکا صدقہ فطرادا کرلیااپنے  وطن کے حساب سے، پھر عید سے پہلےپہلے دوسرے ملک گیا (مثلا دبئی گیا) توآیا یہ ادا کیا گیاصدقہ فطر صحیح ہے یا پھر ادا کرنا ہوگا؟

جواب

صورت مسئولہ میں جب   مذکورہ آدمی نے عید سے پہلے  صدقہ فطر کی رقم ادا کی اور اب دوسرے ملک منتقل ہوا ہے جہاں پر قیمت بظاہر بڑھ گئی ہوگی ،توقیمت میں جتنا اضافہ ہوا ہو وہ اوردے دے،اس کا صدقہ فطر ادا ہوجائے گا۔

"صحيح البخاري"میں ہے:

"وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".

(صحيح البخاري،ج:2، ص:132، ط:دار طوق النجاة)

"ترجمہ : اور حضرت ابن عمرؓ صدقہ فطرانہیں دیتے جو اسے قبول کرتا اور وہ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے (صدقۂ فطر) دے دیا کرتے تھے۔"

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" میں ہے:

"وجهه أن الوجوب إن لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب وهو رأس يمونه ويلي عليه، والتعجيل بعد وجود السبب جائز كتعجيل الزكاة، والعشور وكفارة القتل، والله أعلم".

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج:2، ص:74، ط:دار الکتب العلمیة)

فتاوی شامی   میں ہے:  

'(وجاز دفع القیمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق)، وتعتبر القيمة يوم الوجوب،وقالا: يوم الأداء. وفي السوائم يوم الأداء إجماعاً، وهو الأصح، ويقوم في البلد الذي المال فيه، ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه، فتح."

(کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ الغنم، ج:2، ص:286، ط:سعید) 

وفیہ ایضاً:

"(بطلوع فجر الفطر) متعلق بيجب ..... ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر) عملا بأمره وفعله - عليه الصلاة والسلام (وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره)اعتبارا بالزكاة والسبب موجود إذ هو الرأس (بشرط دخول رمضان في الأول) أي مسألة التقديم (هو الصحيح) وبه يفتى جوهرة وبحر عن الظهيرية لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية".

(کتاب الزکاۃ ، باب صدقه الفطر ج: 2 ص: 367 ط: سعید )

وفیہ ایضاً:

"(وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره) اعتبارا بالزكاة والسبب موجود إذ هو الرأس (بشرط دخول رمضان في الأول) أي مسألة التقديم (هو الصحيح) وبه يفتى جوهرة وبحر عن الظهيرية لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية. قلت: فكان هو المذهب.

 (قوله: اعتبارا بالزكاة) أي قياسا عليها. واعترضه في الفتح بأن حكم الأصل على خلاف القياس فلا يقاس عليه؛ لأن التقديم، وإن كان بعد السبب هو قبل الوجوب وأجاب في البحر بأنها كالزكاة بمعنى أنه لا فارق لا أنه قياس اهـوفيه نظر والأولى الاستدلال بحديث البخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين قال في الفتح وهذا مما لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم بل لا بد من كونه بإذن سابق فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل فلم يكونوا يقدمون عليه إلا بسمع اهـ(قوله: فكان هو المذهب) نقل في البحر اختلاف التصحيح ثم قال لكن تأيد التقييد بدخول الشهر بأن الفتوى عليه فليكن العمل عليه وخالفه في النهر بقوله واتباع الهداية أولى. قال في الشرنبلالية قلت: ويعضده أن العمل بما عليه الشروح والمتون، وقد ذكر مثل تصحيح الهداية في الكافي والتبيين وشروح الهداية. وفي البرهان وابن كمال باشا وفي البزازية الصحيح جواز التعجيل لسنين رواه الحسن عن الإمام اهـوكذا في المحيط. اهـ.

قلت: وحيث كان في المسألة قولان مصححان تخير المفتي بالعمل بأيهما إلا إذا كان لأحدهما مرجح ككونه ظاهر الرواية أو مشى عليه أصحاب المتون والشروح أو أكثر المشايخ كما بسطناه أول الكتاب وقد اجتمعت هذه المرجحات هنا للقول بإطلاق فلايعدل عنه، فافهم".

 (کتاب الزکاۃ، ج:2،ص:736،ط:سعید) 

فتاوی ہندیہ میں  ہے :

"ووقت الوجوب بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر .... وإن قدموها على يوم الفطر جاز، ولا تفضيل بين مدة، ومدة، وهو الصحيح، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط، وكان عليهم إخراجها كذا في الهداية ".

(کتاب الزکاۃ ، الباب الثامن في صدقة الفطر ج: 1 ص: 192 ط: مکتبه ماجدیه)

البحر الرائق میں ہے :

"(قوله صبح يوم الفطر فمن مات قبله أو أسلم أو ولد بعده لا تجب) بيان لوقت وجوب أدائها....وصرح به في كافيه فقال: ويستحب أن يخرج الناس الفطرة قبل الخروج إلى المصلى يعني بعد طلوع الفجر من يوم العيد لحديث الحاكم كان «يأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج صدقة الفطر قبل الصلاة وكان يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى، ويقول: أغنوهم عن الطوف في هذا البلد اليوم»

(قوله: وصح لو قدم أو أخر) أي صح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره أما التقديم فلكونه بعد السبب؛ إذ هو الرأس، وأما الفطر فشرط الوجوب كما قدمناه".

(کتاب الزکاۃ ، باب الصدقة الفطر ج: 2 ص: 444 ط: دار الکتب العلمیه )

فتاوی محمودیہ میں ہے:

"صدقۃ الفطر ادا کرنے کے بعد عید کے روز قیمت بڑھ گئی تو کیا کرے؟

سوال:- صدقۂ فطر پہلے ادا کردیاتھا، جب عید کا دن آیا تو قیمت بڑھ گئی تو اب بڑھی ہوئی قیمت ادا کی جائے گی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

قیمت میں جتنا اضافہ ہوا ہو وہ اوردے دے۔"

فقط واللہ تعالیٰ اعلم    حررہٗ العبد محمود غفرلہٗ دارالعلوم دیوبند ۸؍۹؍۹۴ھ؁

(فتاوی محمودیہ ، باب صدقۃ الفطر ومصارفھا، ج:22، ص:453، ط:ادارۃ الفاروق)

 فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144309100890

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں