بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

روزے میں بواسیر پر مرہم نہ لگایا جائے


سوال

مجھے بواسیر کا مسئلہ ہے جس کے لیے  مجھے دوائی کریم کی صورت میں استعمال کرنا پڑتی ہے۔کیا میں روزے کی حالت میں کریم استعمال کر سکتا ہوں؟

جواب

واضح رہے کہ بواسیر کے  مسّوں  پر اندر کی جانب کوئی تر دوائی یا مرہم وغیرہ لگانے سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے،اس صورت میںروزے کی قضا لازم ہوگی، لہذا    سائل  روزے کی حالت میں  بواسیرکے لیےکریم لگا نے سے احتراز کرے۔

حاشیۂ طحطاوی علی  مراقی الفلاح میں ہے:

"أو أدخل أصبعه مبلولة بماء أودهن في دبره" أو استنجى فوصل الماء إلى داخل دبره أو فرجها الداخل بالمبالغة فيه والحد الفاصل الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر الحقنة وقلما يكون ذلك ولو خرج سرمه؟؟ فغسله إن نشفه قبل أن يقوم ويرجع لمحله لا يفسد صومه.

قال الطحطاوي: قوله: "أو أدخل إصبعه مبلولة الخ" فلو لم تكن مبلولة لا يجب القضاء أفاده السيد والظاهر أن الإدخال لا يفسد إلا إذا وصل إلى محل الحقنة قوله: "والحد الفاصل" أي في الإفطار بالواصل إلى الدبر قوله: "قدر المحقنة" أي قدر ما تأخذ من المحل الذي تصل إليه قوله: "وقلما يكون ذلك" ويورث داء عظيما قوله: "ولو خرج سرمه" في القاموس السرم بالضم مخرج الثفل وهو طرف المعا المستقيم قوله: "لزوال الماء الذي اتصل به" لأن الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن كذا في الشرح.‘‘

(باب ما يفسد الصوم و يوجب القضاء، ص676، ط: دار الكتب العلمية بيروت)

فتاوی شامی میں ہے:

"حتى بلغ موضع الحقنة فسد...وفي الرد: هي دواء يجعل في خريطة من أدم يقال لها المحقنة مغرب ثم في بعض النسخ المحقنة بالميم وهي أولى قال في الفتح: والحد الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنة."

(باب ما يفسد الصوم و ما لا يفسده، مسألة الحقنة و السعوط، ج2، ص397، ط: سعيد)

اصول الشاشی میں ہے:

"السبب قد يقام مقام العلة عند تعذر الإطلاع على حقيقة العلة تيسيرا للأمر على المكلف، ويسقط به اعتبار العلة، ويدار الحكم على السبب وجودا وعدما. ومثاله في الشرعيات: النوم الكامل؛ فإنه لما أقيم مقام الحدث، سقط اعتبار حقيقة  الحدث ويدار  الانتقاض على كمال النوم. وكذلك الخلوة الصحيحة لما أقيمت مقام الوطء سقط اعتبار حقيقة الوطء، فيدار الحكم على صحة الخلوة في حق كمال المهر ولزوم العدة. وكذلك السفر لما أقيم مقام المشقة في حق الرخصة سقط اعتبار حقيقة المشقة، ويدار الحكم على نفس السفر، حتى أن السلطان لو طاف في أطراف مملكته يقصد به مقدار السفر، كان له الرخصة في الإفطار والقصر."

(البحث الرابع في القياس، فصل في سبب الحكم وعلته وشرطه، ص233، ط: البشری کراتشی)

نور الأنوار میں ہے:

"والسابع عدة اسما وحكما ، لا معنى كالسفر والنوم للرخصة والحدث، فإن السفر علة للرخصة إسما لأنها تضاف إليه في الشرع، يقال: القصر رخصة للسفر، وحكما؛ لأنها تثبت بنفس السفر متصلة به لا معنى؛ لأن المؤثر في ثبوتها ليس نفس السفر بل المشقة، وهي تقديرية، وكذا  النوم الناقض للوضوء علة للحدث إسما؛ لأن الحدث يضاف إليه، وحكما؛ لأن الحدث يثبت عنده لا معنى؛ لأنه ليس بمؤثر فيه، وإنما المؤثر خروج النجس، ولكن لما كان الإطلاع على حقيقته متعذراً، وكان النوم المخصوص سببًا لخروجه غالبا أقيم مقامه ودار الحكم عليه."

(القياس، فصل في الأحكام، بیان علة الأحكام وأقسامها، 2/130، ط:البشری کراتشی)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144409100024

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں