بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 شوال 1445ھ 27 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

کیا بلغم سے روزہ ٹوٹ جاتاہے؟


سوال

 کیا بلغم سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی تفصیل ہو وہ بھی بیان فرماکر بندہ کو مشکور فرمائیں!

جواب

روزے کی حالت میں بلغم کو اندر سے باہر نکال کر تھوک دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا ، خواہ عمداً ہو، البتہ اگر بلغم کی قے اپنے اختیار سے ہو اور منہ بھر کر ہو یا بلغم پیٹ سے منہ میں آکر رک جائے اور مقدار بھی زیادہ (منہ بھر ) ہو اور اس کو قصدًا نگل لیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں امام ابویوسف رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ فاسد ہوجائے گا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فاسد نہیں ہوگا ؛  اس لیے احتیاط ضروری ہے، اور اگر بلغم کی مقدار کم ہو تو بالاتفاق روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 400):

’’ (أو دخل أنفه مخاط فاستشمه فدخل حلقه) وإن نزل لرأس أنفه كما لو ترطب شفتاه بالبزاق عند الكلام ونحوه فابتلعه أو سال ريقه إلى ذقنه كالخيط ولم ينقطع فاستنشقه (ولو عمدًا) خلافًا للشافعي في القادر على مج النخامة فينبغي الاحتياط.

(قوله: فينبغي الاحتياط) ؛ لأن مراعاة الخلاف مندوبة وهذه الفائدة نبه عليها ابن الشحنة ومفاده أنه لو ابتلع البلغم بعدما تخلص بالتنحنح من حلقه إلى فمه لا يفطر عندنا قال في الشرنبلالية ولم أره ولعله كالمخاط قال: ثم وجدتها في التتارخانية سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغما قال إن كان أقل من ملء فيه لاينقض إجماعًا وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة لا ينقض. اهـ. وسيذكر الشارح ذلك أيضا في بحث القيء.‘‘

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 415):

’’ (وهذا) كله (في قيء طعام أو ماء أو مرة) أو دم (فإن كان بلغما فغير مفسد) مطلقا خلافا للثاني واستحسنه الكمال وغيره.

(قوله: فإن كان بلغمًا) أي صاعدًا من الجوف، أما إذا كان نازلا من الرأس، فلا خلاف في عدم إفساده الصوم كما لا خلاف في عدم نقضه الطهارة كذا في الشرنبلالية ومقتضى إطلاقه أنه لا ينقض سواء كان ملء الفم أو دونه؛ وسواء عاد أو أعاده أو لا ولا والله أعلم بصحة هذا الإطلاق وبصحة قياسه على الطهارة فليراجع ح (قوله: مطلقا) أي سواء قاء واستقاء وسواء كان ملء الفم أو دونه وسواء عاد أو أعاده أو لا ولا وفي هذا الإطلاق أيضا تأمل ح (قوله: خلافا للثاني) فإنه قال إن استقاء ملء الفم فسد ح (قوله: واستحسنه الكمال) حيث قال وقول أبي يوسف هنا أحسن، وقولهما بعدم النقض به أحسن؛ لأن الفطر إنما نيط بما يدخل أو بالقيء عمدا من غير نظر إلى طهارة ونجاسة، فلا فرق بين البلغم وغيره، بخلاف نقض الطهارة اهـوأقره في البحر والنهر والشرنبلالية وهو مراد الشارح بقوله: وغيره فإنهم لما أقروه فقد استحسنوه، وقول ابن الهمام؛ لأن الفطر إنما نيط بما يدخل أو بالقيء عمدا إلخ يؤيد النظر الذي قدمناه في إطلاق الشرنبلالية وإطلاق الشارح فليتأمل بعد الإحاطة بتعليل الهداية ح.‘‘

الفتاوى الهندية (1/ 203):

’’ إذا قاء أو استقاء ملء الفم أو دونه عاد بنفسه أو أعاد أو خرج فلا فطر على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط ملء الفم هكذا في النهر الفائق. وهذا كله إذا كان القيء طعاما أو ماء أو مرة فإن كان بلغما فغير مفسد للصوم عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا ملأ الفم وقوله هذا أحسن من قولهما هكذا في فتح القدير.‘‘

( كتاب الصوم، الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يُفْسِدُ، وَ مَا لَا يُفْسِدُ، النَّوْعُ الْأَوَّلُ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ دُونَ الْكَفَّارَةِ، ١ / ٢٠٤، ط: دار الفكر)

فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144207200372

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں