بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

رات کے وقت اپنے گھر میں قتل کیے جانے سے کوئی دیت لازم نہیں


سوال

زید اور عمرو کی آپس میں دشمنی تھی ، زیدنے عمرو کو قتل کیا تھا ،پھر زید نے عمرو کے ورثاء کے ساتھ صلح کرلی اور دونوں خاندانوں کی آپس میں رشتہ داریاں  بن گئیں ، لیکن اب زید کو  اپنی ہی گھر میں کسی نے رات کے وقت قتل کیاہے ، قاتل معلوم نہیں ہے، لیکن زید کے ورثاء نے سابقہ دشمنوں یعنی عمروکے خاندان والوں پر دعوی کیاہے کہ تم نے قتل کیاہے، تو اس صور ت میں کیازید کے ورثاء کا عمرو کے خاندان والوں پر دعوی کرنا درست ہے ؟جبکہ سابقہ دشمنی کی صلح ہوچکی ہے  ۔راہ نمائی فرمائیں ۔

جواب

صورت مسئولہ میں جب زید نے عمرو کو قتل کیاتھا، پھر زید نے عمرو کے ورثاء کے ساتھ صلح کی تھی اور آپس کی دشمنی ختم ہوگئی تھی  اوراب جبکہ  زیدکو رات کے وقت اپنی ہی گھر میں کسی نے قتل کیاہے ، تو اس صورت میں زیدکے ورثاء کا  عمرو کے ورثاء پر قتل کا دعوی کرنا شرعادرست نہیں اور زید کی  دیت کسی پر لازم  نہیں ۔البتہ اگرشواہد ملے توپھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

دررالحکام شرح غررالحکام (منلا خسرو) میں ہے:

"(ولو) وجد قتيل (في دار نفسه تدي عاقلته ورثته) عند أبي حنيفة لأن الدار حال ظهور القتيل لورثته فالدية على عاقلتهم وعندهما وعند زفر لا شيء فيه وبه يفتى لما قالوا إن الدار في يده حال ظهور القتل فيجعل كأنه قتل نفسه فكان هدرا وإن كانت الدار للورثة فالعاقلة إنما يتحملون ما يجب عليهم تخفيفا لهم ولا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة۔"

( کتاب الجنایات،باب القسامۃ 2/120ط:دار إحياء الكتب العربية)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"ولو وجد الرجل قتيلا في دار نفسه فعلى عاقلته دية لورثته عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وقالا: لا شيء عليهم، واختلف المشايخ في وجوب القسامة على عاقلته على قوله، واختار شمس الأئمة السرخسي أن لا تجب القسامة هاهنا كذا في الكافي."

(کتاب الجنایات،الباب الخامس عشر في القسامة(6/81ط:دار الفكر)

 الدرالمختار میں ہے :

"(وإن وجد قتيل في دار نفسه فالدية على عاقلة ورثته) عند أبي حنيفة (وعندهما وزفر ولا شيء فيه) أي في القتيل المذكور (وبه يفتى) كذا ذكره منلا خسرو تبعا لما رجحه صدر الشريعة، وتبعهما المصنف وخالفهم ابن الكمال فقال: لهما إن الدار في يده حين وجد الجرح فيجعل كأنه قتل نفسه فيكون هدرا وله أن القسامة إنما تجب بظهور القتيل، وحال ظهوره الدار لورثته فديته على عاقلتهم لا يقال العاقلة إنما يتحملون ما يجب على الورثة تخفيفا لهم ولا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة، لأن الإيجاب ليس للورثة بل للقتيل حتى تقضي منه ديونه وتنفذ وصاياه ثم يخلفه الوارث فيه وهو نظير الصبي والمعتوه إن قتل أباه تجب الدية على عاقلته وتكون له ميراثا فتنبه۔"

وفی الشامی :

"(قوله وإن وجد قتيل إلخ) هذا في الحر أما المكاتب إذا وجد قتيلا في دار نفسه فهدر اتفاقا لأن حال ظهور قتله بقيت الدار على حكم ملكه لأن الكتابة لا تنفسخ إذا مات عن وفاء لجعل كأنه قتل نفسه فيها فهدر دمه عناية وغرر الأفكار، ثم هذا حيث لم يعلم أن اللصوص قتلته لما في البدائع من باب الشهيد في الجنائز، لو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر، فقتل بسلاح أو غيره فهو شهيد، لأن القتيل لم يخلف بدلا هو مال اهـ

قال في البحر هناك: وبهذا يعلم أن من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم، لعدم وجودهم فإنه لا قسامة، ولا دية على أحد لأنهما لا يجبان إلا إذا لم يعلم القاتل، وهنا قد علم أن قاتله اللصوص، وإن لم يثبت عليهم لفرارهم، فليحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون اهـ

أقول: يشمل أيضا من قتله اللصوص في غير بيته فتأمل (قوله فالدية على عاقلة ورثته) وقيل على عاقلته إذا اختلفت عاقلته وعاقلة ورثته، والأول أصح كما في الكفاية عن المبسوط قال في العناية: ولم يذكر القسامة في الأصل فمنهم من قال: لا تجب ومنهم من قال تجب واختاره المصنف اهـ أي صاحب الهداية (قوله وعندهما إلخ) هو رواية عن الإمام أيضا أتقاني (قوله تبعا لما رجحه صدر الشريعة) حيث قال:والحق هذا لأن الدار في يده حال ظهور القتل، فيجعل كأنه قتل نفسه فكان هدرا، وإن كانت الدار للورثة فالعاقلة إنما يتحملون إلخ قال الرملي: وفي الحاوي القدسي وبه أي بقولهما نأخذ اهـ(قوله وخالفهم ابن الكمال) حيث جزم في متنه بقول الإمام ولم يعرج على ما ذكره صدر الشريعة بل رد ما استند إليه بقوله لا يقال المشعر بالسقوط رأسا وكذا تبع الهداية وشروحها في تأخير دليل الإمام المتضمن لنقض دليلهما مع دفع ما يرد عليه وكيف لا والمتون على قوله فافهم۔"

(کتاب الجنایات،باب القسامۃ، 6/639ط:سعید)

مجمع الانہر میں ہے :

"(وإن وجد) قتيل (في دار نفسه فعلى عاقلته) أي تجب الدية على عاقلة القتيل لورثته عند الإمام (وعندهما لا شيء فيه) ؛ لأنه لما وجد قتيلا في دار نفسه جعل كأنه قتل نفسه ومن قتل نفسه يهدر دمه، وقال الإمام إنما وجبت الدية على عاقلته؛ لأنه لو وجد غيره قتيلا في ذلك الموضع كانت الدية على عاقلته؛ لأن السبب وجود القتيل في ذلك المكان كما نص عليه عمر - رضي الله تعالى عنه - حين وجد قتيلا وكانت الدار مملوكة لورثته لا له؛ لأنه ميت ليس من أهل الملك فلهذا كانت الدية على عاقلته."

( کتاب الجنایات ،باب القسامۃ 2/677ط: دار إحياء التراث العربي)

مبسوط للسرخسی میں ہے:

"وإذا وجد الرجل قتيلا في دار نفسه فعلى عاقلته الدية في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليهم؛ لأنه لو وجد غيره قتيلا في هذه الدار جعل هو كالمباشر لقتله في حكم الدية، فإذا وجد هو قتيلا فيها يجعل كأنه باشر قتل نفسه، ومن قتل نفسه كان دمه هدرا، والدليل عليه أن المكاتب إذا وجد قتيلا في دار من كسبه لا يجب فيه شيء لهذا المعنى، وكذا لو أن عبده وجد قتيلا فيه كان موجبه عليه، فإذا وجدوه فيها قتيلا لا يجب له على نفسه شيء فكذلك في الحر ولا ينظر إلى كون الدار في الحال لورثته؛ لأن الوجوب باعتبار أصل الجناية وعند الجناية كانت الدار مملوكة.

(ألا ترى) أنه لا تجب القسامة هاهنا ولو كان المعتبر هو الحال لكانت الدية على عاقلة ورثته وأبو حنيفة - رحمه الله - استدل بقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يترك في الإسلام مفرح» أي مهدر الدم، والمعنى فيه أنه وجد قتيلا في موضع لو وجد غيره قتيلا في ذلك الموضع كانت الدية عليه وعلى عواقله، فإذا وجد هو قتيلا فيه كانت الدية على عواقله كما لو وجد واحد من أهل المحلة قتيلا في المحلة تجب الدية، والقسامة على أهل المحلة بهذا المعنى؛ ولهذا لا تجب القسامة هاهنا؛ لأنه لو وجد غيره فيه قتيلا لكانت القسامة عليه دون عاقلته، فإذا وجد هو قتيلا فيه يتعذر إيجاب القسامة بخلاف الدية وحقيقة المعنى فيه أن السبب وجود القتيل في ذلك المكان كما نص عليه عمر - رضي الله عنه -، وإنما أغرمكم الدية بوجود القتيل بين أظهركم. وحين وجد هو قتيلا كانت الدار مملوكة لورثته لا له؛ لأنه ليس من أهل الملك فتكون الدية عليهم، وإنما قال: الدية على عاقلته بناء على الظاهر، وهو أن عاقلة الوارث، والمورث تتحد، فإن كان في موضع تختلف العاقلة فينبغي على قياس هذه الطريقة أن تكون الدية على عاقلة الورثة، وهو الأصح وعلى قياس الطريقة الأولى على عاقلة القتيل، ثم إذا وجد غيره قتيلا في داره إنما يجعل الدية، والقسامة عليه باعتبار الظاهر؛ لأن الظاهر أن غيره لا يتمكن من ذلك في ملكه وهذا لا يوجد فيما إذا وجدوه قتيلا فيها، فالظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه؛ فلهذا يجعل كأن غيره قتله وعند القتل كان التدبير في حفظ ذلك الموضع إليه، فإذا فرط في ذلك وجبت الدية على عاقلته لورثته."

(کتاب الدیات،باب القسامۃ 26 /106ط: دار المعرفة)

بدائع الصنائع میں ہے:

"وإذا وجد رجل قتيلا في دار نفسه فالقسامة والدية على عاقلته لورثته في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وفي قولهما - رحمهما الله - لا شيء فيه، وهو قول زفر والحسن بن زياد - رحمهم الله - وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - مثل قولهم (وجه) قولهم: أن القتل صادفه، والدار ملكه، وإنما صار ملك الورثة عند الموت، والموت ليس بقتل؛ لأن القتل فعل القاتل، ولا صنع لأحد في الموت، بل هو من صنع الله - تبارك وتعالى - فلم يقتل في ملك الورثة فلا سبيل إلى إيجاب الضمان على الورثة وعواقلهم، ولأن وجوده قتيلا في دار نفسه بمنزلة مباشرة القتل بنفسه كأنه قتل نفسه بنفسه فيكون هدرا، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن المعتبر في القسامة - وقت ظهور القتيل، لا وقت وجود القتل بدليل أن من مات قبل ذلك لا يدخل في الدية، والدار وقت ظهور القتيل لورثته؛ فكانت القسامة والدية عليهم وعلى عواقلهم تجب، كما لو وجد قتيلا في دار ابنه، فإن قيل كيف تجب الدية عليهم وعلى عواقلهم، وأن الدية تجب لهم؟ فكيف تجب لهم وعليهم؟ وكذا عاقلتهم تتحمل عنهم لهم أيضا، وفيه إيجاب لهم أيضا وعليهم، وهذا ممتنع - فالجواب: ممنوع أن الدية تجب لهم بل للقتيل؛ لأنها بدل نفسه فتكون له، وبدليل أنه يجهز منها، وتقضى منها ديونه، وتنفذ منها وصاياه ثم ما فضل عن حاجته تستحقه ورثته لاستغناء الميت عنه، والورثة أقرب الناس إليه وصار كما لو وجد الأب قتيلا في دار ابنه أو في بئر حفرها ابنه أليس أنه تجب القسامة والدية على الابن وعلى عاقلته ولا يمتنع ذلك؛ لما قلنا كذا هذا، وإن اعتبرنا وقت وجود القتل - فهو ممكن أيضا؛ لأنه تجب على عاقلته لتقصيرهم في حفظ الدار فتجب عليهم الدية حقا للمقتول ثم تنتقل منه إلى ورثته عند فراغه عن حاجته۔"

(کتاب الجنایات ،فصل فی القسامۃ7/286ط:سعید)

فقط واللہ اعلم 


فتوی نمبر : 144304100825

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں