بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

11 ربیع الثانی 1446ھ 15 اکتوبر 2024 ء

دارالافتاء

 

قربانی واجب نہ ہونے کی صورت میں دوسرے شخص کی طرف سے قربانی کرنا


سوال

اگر کسی شخص پر قربانی واجب نہ ہو تو وہ دوسرے کی طرف سے قربانی کرسکتا ہے ؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے ، اور وہ دوسرے شخص کی طرف سے قربانی  کر سکتا ہے، البتہ اگر دوسرے شخص پر قربانی واجب ہے تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے ورنہ واجب قربانی ادا نہیں ہو گی، البتہ  نفلی قربانی کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔

فتاویٰ شامی   میں ہے:

"الأصل أن كل من أتى بعبادة ما،  له جعل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه؛ لظاهر الأدلة. وأما قوله تعالى :﴿ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى﴾ [النجم: 39] أي إلا إذا وهبه له، كما حققه الكمال، أو اللام بمعنى على كما في : ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [غافر: 52]، ولقد أفصح الزاهدي عن اعتزاله هنا والله الموفق.

(قوله: بعبادة ما) أي سواء كانت صلاةً أو صوماً أو صدقةً أو قراءةً أو ذكراً أو طوافاً أو حجاً أو عمرةً، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر، كما في الهندية، ط۔ وقدمنا في الزكاة عن التتارخانية عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء.'' اهـ....

(قوله: كما حققه الكمال) حيث قال ما حاصله: أن الآية وإن كانت ظاهرة فيما قاله المعتزلة، لكن يحتمل أنها منسوخة أو مقيدة؛ وقد ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك وهو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم «أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عنه والآخر عن أمته» فقد روي هذا عن عدة من الصحابة وانتشر مخرجوه؛ فلا يبعد أن يكون مشهورا يجوز تقييد الكتاب به بما لم يجعله صاحبه لغيره.

وروى الدارقطني «أن رجلا سأله عليه الصلاة والسلام فقال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؛ فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صومك» " وروي أيضا عن علي عنه صلى الله عليه وسلم قال «من مر على المقابر وقرأ {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات» وعن «أنس قال يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم، فهل يصل ذلك لهم؟ قال نعم، إنه ليصل إليهم، وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه» رواه أبو حفص العكبري. وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اقرءوا على موتاكم يس» رواه أبو داود، فهذا كله ونحوه مما تركناه خوف الإطالة يبلغ القدر المشترك بينه وهو النفع بعمل الغير مبلغ التواتر، وكذا ما في الكتاب العزيز من الأمر بالدعاء للوالدين، ومن الإخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين قطعي في حصول النفع، فيخالف ظاهر الآية التي استدلوا بها إذ ظاهرها أن لاينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه لأنه ليس من سعيه، فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها فقيدناها بما لم يهبه العامل، وهذا أولى من النسخ لأنه أسهل إذ لم يبطل بعد الإرادة، ولأنها من قبيل الإخبار ولا نسخ في الخبر. اهـ."

( كتاب الحج، باب الحج عن الغير، ٢ / ٥٩٥ - ٥٩٦، ط: دار الفكر)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"و لو ضحى ببدنة عن نفسه وعرسه و أولاده ليس هذا في ظاهر الرواية، وقال الحسن بن زياد في كتاب الأضحية: إن كان أولاده صغاراً جاز عنه وعنهم جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى -، وإن كانوا كباراً إن فعل بأمرهم جاز عن الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وإن فعل بغير أمرهم أو بغير أمر بعضهم لاتجوز عنه ولا عنهم في قولهم جميعاً؛ لأن نصيب من لم يأمر صار لحماً فصار الكل لحماً."

(كتاب الاضحية، الباب السابع في التضحية عن الغير، وفي التضحية بشاة الغير عن نفسه، ٥ / ٣٠٢، ط: دار الفكر)

فقط واللہ أعلم


فتوی نمبر : 144411101682

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں