بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

قربانی کی نیت سے خریدے گئے جانور کو فروخت کرنا، یا اس کا دودھ و گوبر فروخت کرنا


سوال

 ایک صاحبِ نصاب شخص نے ماہِ محرم میں جانور خریدا قربانی کی نیت سے تو کیا وہ شخص اس جانور کا دودھ اور گوبر خود استعمال کر سکتا ہے یا صدقہ کرنا پڑے گا؟

اوراگر ایامِ اضحیہ سےقبل اس جانور کو بیچ کر اس سے کم قیمت کا جانور خرید لیا قربانی کے لیے تو کیا قربانی درست ہوگی اور بقیہ رقم کا کیا حکم ہوگا؟ اور اس مسئلہ میں غنی اور فقیر کا یکساں حکم ہوگا یا الگ الگ؟ نیز صورتِ مسئولہ میں جانور متعین ہوا یا مالیت یا کچھ بھی نہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں قربانی کی نیت سے خریدے گئے جانور  کو فروخت کرکے کم قیمت کا جانور خریدنے کی اجازت نہیں، خریدنے کی صورت میں جتنے کی بچت ہوئی ہو اسے صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اس حکم میں مال دار و غریب میں کوئی فرق نہیں، اسی طرح سے مذکورہ جانور کا دودھ وغیرہ نہ خود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، اور نہ ہی فروخت کرنے کی اجازت ہوگی، خود استعمال کرنے یا فروخت کرنے کی صورت میں اتنی رقم صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔

قربانی کی نیت سے جانور  اگر غریب نے خریدا ہو تو اس  صورت میں جانور  و مالیت دونوں متعین ہوں گی، جب کہ مال دار نے خریدا ہو تو مالیت متعین ہوجائے گی۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

رجل اشترى شاة للأضحية وأوجبها بلسانه، ثم اشترى أخرى جاز له بيع الأولى في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -، وإن كانت الثانية شرا من الأولى وذبح الثانية فإنه يتصدق بفضل ما بين القيمتين؛ لأنه لما أوجب الأولى بلسانه فقد جعل مقدار مالية الأولى لله تعالى فلا يكون له أن يستفضل لنفسه شيئا، ولهذا يلزمه التصدق بالفضل قال بعض مشايخنا: هذا إذا كان الرجل فقيرا فإن كان غنيا فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة، قال الإمام شمس الأئمة السرخسي الصحيح أن الجواب فيهما على السواء يلزمه التصدق بالفضل غنيا كان أو فقيرا؛ لأن الأضحية وإن كانت واجبة على الغني في الذمة فإنما يتعين المحل بتعيينه فتعين هذا المحل بقدر المالية لأن التعيين يفيد في ذلك... ولو اشترى شاة للأضحية، ثم باعها واشترى أخرى في أيام النحر فهذا على وجوه ثلاثة. (الأول) : إذا اشترى شاة ينوي بها الأضحية. (والثاني) : أن يشتري بغير نية الأضحية، ثم نوى الأضحية. (والثالث) : أن يشتري بغير نية الأضحية، ثم يوجب بلسانه أن يضحي بها فيقول: لله علي أن أضحي بها عامنا هذا، ففي الوجه الأول في ظاهر الرواية لا تصير أضحية ما لم يوجبها بلسانه، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -: أنه تصير أضحية بمجرد النية كما لو أوجبها بلسانه وبه أخذ أبو يوسف - رحمه الله تعالى - وبعض المتأخرين. وعن محمد - رحمه الله تعالى - في المنتقى: إذا اشترى شاة ليضحي بها وأضمر نية التضحية عند الشراء تصير أضحية كما نوى. فإن سافر قبل أيام النحر باعها وسقطت عنه الأضحية بالمسافرة، وأما الثاني إذا اشترى شاة بغير نية الأضحية، ثم نوى الأضحية بعد الشراء لم يذكر هذا في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنها لا تصير أضحية حتى لو باعها يجوز بيعها وبه نأخذ، فأما إذا اشترى شاة، ثم أوجبها أضحية بلسانه وهو الوجه الثالث تصير أضحية في قولهم، كذا في فتاوى قاضي خان. ذبح المشتراة لها بلا نية الأضحية جازت اكتفاء بالنية عند الشراء، كذا في الوجيز للكردري. ولو باع الأولى بعشرين فزادت الأولى عند المشتري فصارت تساوي ثلاثين على قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - بيع الأولى جائز، فكان عليه أن يتصدق بحصة زيادة حدثت عند المشتري، وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - بيع الأولى باطل فتؤخذ الأولى من المشتري، كذا في التتارخانية. اشتراها للتجارة ثم أوجب على نفسه أن يضحي بها بلسانه عليه أن يفعل ذلك، ولو لم يفعل حتى مضت الأيام تصدق بها، كذا في الحاوي للفتاوى.

(كتاب الأضحية، الباب الثاني في وجوب الأضحية بالنذر وما هو في معناه،٥ / ٢٩٤، ط: دار الفكر )

فتاوی شامی میں ہے:

'' و منهم من أجازهما للغني، والجواب: أن المشتراة للأضحیة متعینة للقربة إلی أن تقام غیرها مقامها، فلا یحل له الا نتفاع بها ما دامت متعینةً، ولهذا لا یحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها. بدائع. و یأتي قریباً: أنه یکره أن یبدل بها غیرها، فیفید التعین أیضاً."

( رد المحتار، کتاب الأضحیة ٦ / ۳۲۹،  ط: دار الفكر)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ولو اشترى شاة للأضحية يكره أن يحلبها أو يجز صوفها فينتفع به؛ لأنه عينها للقربة فلا يحل له الانتفاع بجزء من أجزائها قبل إقامة القربة بها، كما لا يحل له الانتفاع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها، ومن المشايخ من قال: هذا في الشاة المنذور بها بعينها من المعسر والموسر، وفي الشاة المشتراة للأضحية من المعسر فأما المشتراة من الموسر للأضحية فلا بأس أن يحلبها ويجز صوفها، كذا في البدائع. والصحيح أن الموسر والمعسر في حلبها وجز صوفها سواء هكذا في الغياثية. ولو حلب اللبن من الأضحية قبل الذبح أو جز صوفها يتصدق به، ولا ينتفع به، كذا في الظهيرية. وإذا ذبحها في وقتها جاز له أن يحلب لبنها ويجز صوفها وينتفع به؛ لأن القربة أقيمت بالذبح، والانتفاع بعد إقامة القربة مطلق كالأكل، كذا في المحيط. وإن كان في ضرعها لبن ويخاف ينضح ضرعها بالماء البارد، فإن تقلص وإلا حلب وتصدق، ويكره ركوبها واستعمالها كما في الهدي، فإن فعل فنقصها فعليه التصدق بما نقص، وإن آجرها تصدق بأجرها، ولو اشترى بقرة حلوبة وأوجبها أضحية فاكتسب مالا من لبنها يتصدق بمثل ما اكتسب ويتصدق بروثها، فإن كان يعلفها فما اكتسب من لبنها أو انتفع من روثها فهو له، ولا يتصدق بشيء، كذا في محيط السرخسي."

( كتاب الأضحية، الباب السادس في بيان ما يستحب في الأضحية والانتفاع بها، ١ / ٣٠٠ - ٣٠١، ط: دار الفكر)

 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144212200777

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں