بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

قربانی فرض ہے یا واجب؟


سوال

قربانی واجب ہے یا فرض؟  تھوڑی تفصیل بیان کریں!

جواب

قربانی اعتقاداً واجب ہے، جب کہ عملاً فرض ہے،  اعتقادًا واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا منکر کافر نہیں، اور عملًا فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس میں قربانی کے لزوم کی  شرائط  پائی جاتی ہوں ، اس کے  لیے قربانی کرنا ضروری ہے، نہ کرنے پر سخت وعیدات احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اور قربانی کے ایام میں قربانی نہ کرنے کی صورت میں ایک متوسط بکرا یا بکری  کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

"(ولنا) قوله عز وجل: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] قيل في التفسير: صل صلاة العيد وانحر البدن بعدها، وقيل: صل الصبح بجمع وانحر بمنى ومطلق الأمر للوجوب في حق العمل ومتى وجب على النبي - عليه الصلاة والسلام - يجب على الأمة لأنه قدوة للأمة، فإن قيل: قد قيل في بعض وجوه التأويل لقوله عز شأنه {وانحر} [الكوثر: 2] أي ضع يديك على نحرك في الصلاة، وقيل: استقبل القبلة بنحرك في الصلاة فالجواب أن الحمل على الأول أولى لأنه حمل اللفظ على فائدة جديدة، والحمل على الثاني حمل على التكرار؛ لأن وضع اليد على النحر من أفعال الصلاة عندكم يتعلق به كمال الصلاة، واستقبال القبلة من شرائط الصلاة لا وجود للصلاة شرعا بدونه فيدخل تحت الأمر بالصلاة، فكان الأمر بالصلاة أمرا به فحمل قوله عز شأنه " وانحر " عليه يكون تكرارا والحمل على ما قلناه يكون حملا على فائدة جديدة فكان أولى.

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، عليه الصلاة والسلام» أمر عليه الصلاة والسلام بالتضحية والأمر المطلق عن القرينة يقتضي الوجوب في حق العمل وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة» و " على " كلمة إيجاب، ثم نسخت العتيرة فثبتت الأضحاة وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من لم يضح فلا يقربن مصلانا» وهذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية، ولا وعيد إلا بترك الواجب وقال عليه الصلاة والسلام:  «من ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لم يذبح فليذبح بسم الله» أمر عليه الصلاة والسلام بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت قبل الصلاة، وكل ذلك دليل الوجوب ولأن إراقة الدم قربة والوجوب هو القربة في القربات.

(وأما) الحديث فنقول بموجبه إن الأضحية ليست بمكتوبة علينا ولكنها واجبة، وفرق ما بين الواجب والفرض كفرق ما بين السماء والأرض على ما عرف في أصول الفقه، وقوله: " هي لكم سنة " إن ثبت لا ينفي الوجوب؛ إذ السنة تنبئ عن الطريقة أو السيرة وكل ذلك لاينفي الوجوب."

( كتاب التضحية، صفة التضحية، 5 / 62، ط: دار الكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے:

"واعلم أن الفرض نوعان: فرض عملا وعلما، وفرض عملا فقط. فالأول كالصلوات الخمس فإنها فرض من جهة العمل لا يحل تركها ويفوت الجواز بفوتها؛ بمعنى أنه لو ترك واحدة منها لايصح فعل ما بعدها قبل قضاء المتروكة، وفرض من جهة العلم والاعتقاد؛ بمعنى أنه يفترض عليه اعتقادها حتى يكفر بإنكارها والثاني كالوتر لأنه فرض عملًا كما ذكرناه وليس بفرض علما: أي لا يفترض اعتقاده، حتى إنه لا يكفر منكره لظنية دليله وشبهة الاختلاف فيه، ولذا يسمى واجبا؛ ونظيره مسح ربع الرأس، فإن الدليل القطعي أفاد أصل المسح. وأما كونه قدر الربع فإنه ظني، لكنه قام عند المجتهد ما رجح دليله الظني حتى صار قريبا من القطعي فسماه فرضا أي عمليًّا، بمعنى أنه يلزم عمله، حتى لو تركه ومسح شعرة مثلًا يفوت الجواز به وليس فرضًا علمًا، حتى لو أنكره لايكفر بخلاف ما لو أنكر أصل المسح.

وبه علم أن الواجب نوعان أيضا لأنه كما يطلق على هذا الفرض الغير القطعي يطلق على ما هو دونه في العمل وفوق السنة وهو ما لايفوت الجواز بفوته كقراءة الفاتحة، وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين، وأكثر الواجبات من كل ما يجبر بسجود السهو. وقد يطلق الواجب أيضًا على الفرض القطعي كما قدمناه عن التلويح في بحث فرائض الوضوء فراجعه.

(قوله: وواجب اعتقادًا) أي يجب اعتقاده وظاهر كلامهم أنه يجب اعتقاد وجوبه إذ لو لم يجب عليه اعتقاد وجوبه لما أمكن إيجاب فعله، لأنه لا يجب فعل ما لا يعتقده واجبا، ولذا أشكل قولهما بسنيته ووجوب قضائه كما يأتي. ويدل عليه أيضا قول الأصوليين في الواجب إن حكمه اللزوم عملا لا علما على اليقين؛ فقولهم على اليقين يفيد أن حكمه اللزوم عملا وعلما على الظن، فيلزمه أن يعلم ظنيته: أي أنه واجب وإلا لغا قولهم على اليقين، وحينئذ فيشكل قول الزيلعي: إن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على الحنفي، إلا أن يجاب بأن المراد ليس بفرض، حتى لو لم يعتقد وجوبه لا يكفر لأن الوجوب يطلق بمعنى الفرض أيضا كما مر فليتأمل."

( كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في الفرض العلمي والعملي والواجب، ٢ / ٣ - ٤، ط: دار الفكر)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144212200241

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں