بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

22 شوال 1445ھ 01 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

مد کو نہ کھینچنا، رب العالمین کی جگہ رب العالمن پڑھنا،اس سے نماز کا حکم


سوال

نماز میں "الحمدللہ رب العالمین" کی جگہ "الحمدللہ رب العالمن" (مطلب "ی" کو نہ کھینچے) پڑھ لے تو نماز فا سد ہو جائے گی ؟

 

 

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر نماز میں"العالمین" کو "العالمن"  یعنی سننے میں العالمن لگ گیا (مطلب "ی" کو نہ کھینچے)  تو نماز فا سد نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس سے معنی میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔

"الدر المختار مع رد المحتار"میں ہے:

"ولو زاد كلمةً أو نقص كلمةً أو نقص حرفاً،أو قدمه أو بدله بآخر نحو من ثمره إذا أثمر واستحصد - تعالى جد ربنا - انفرجت بدل - انفجرت - إياب بدل - أواب - لم تفسد ما لم يتغير المعنى إلا ما يشق تمييزه كالضاد والظاء فأكثرهم لم يفسدها. 

(قوله: إلا ما يشق إلخ) قال في الخانية والخلاصة: الأصل فيما إذا ذكر حرفاً مكان حرف وغير المعنى إن أمكن الفصل بينهما بلا مشقة تفسد، وإلا يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد المعجمتين والصاد مع السين المهملتين والطاء مع التاء قال أكثرهم: لاتفسد. اهـ. وفي خزانة الأكمل: قال القاضي أبو عاصم: إن تعمد ذلك تفسد، وإن جرى على لسانه أو لايعرف التمييز لاتفسد، وهو المختار، حلية. وفي البزازية: وهو أعدل الأقاويل، وهو المختار".

( كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها، ص: 86 ط: دار الكتب العلمية، بيروت)

"خزانة المفتين للحسين السمنقاني الحنفي" میں ہے:

"وعامة المشايخ على أن ‌ترك ‌المدِّ والتشديد بمنزلة الخطأ في الإعراب لا يُفسد صلاته في قول المتأخرين۔"

(خزانة المفتين للحسين بن محمد بن الحسين السمنقاني الحنفي (ت ٧٤٦ هـ)، ص:609، ط:بتحقیق فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني)

وفیہ ایضاً

"وأمّا ‌تركُ ‌المدّ إن لم يغيّر المعنى كما في قوله:{أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ}، أو غيّر كما في قوله:{دُعَاءً وَنِدَاءً}لا تفسد على الصّحيح."

 

(خزانة المفتين للحسين بن محمد بن الحسين السمنقاني الحنفي (ت ٧٤٦ هـ)، ص:622، ط:بتحقیق فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني)

 

"الفتاوى العالمكيرية" میں ہے:

"وأما ‌ترك ‌المد إن كان لا يغير المعنى بأن قرأ أولئك بلا مد وإنا أعطيناك بدون ‌المد لا تفسد وإن كان يغير بأن قرأ سواء عليهم بترك ‌المد وكذا في قوله دعاء ونداء المختار أنها لا تفسد كما في ‌ترك التشديد. هكذا في الخلاصة وإن شدد في{فمن أظلم ممن كذب على الله} [الزمر: 32]قال بعضهم: لا تفسد وعليه الفتوى. كذا في العتابية۔"

(الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية، کتاب الصلاۃ،الباب الرابع في صفة الصلاة ،  ج:1، ص:81، ط:دار الفكر)    

"حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح"میں ہے:

"وعلى قياس قول أبي يوسف لا تفسد لأنه لا يعتبر الإعراب وبه يفتي وأجمع المتأخرون كمحمد بن مقاتل ومحمد بن سلام واسمعيل الزاهد وأبي بكر سعيد البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا وإن كان مما اعتقاده كفر لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب وفي اختيار الصواب في الإعراب إيقاع الناس في الحرج وهو مرفوع شرعا وعلى هذا مشى في الخلاصة فقال: وفي النوازل لا تفسد في الكل وبه يفتى وينبغي ان يكون هذا فيما إذا كان خطأ أو غلطا وهو لا يعلم أو تعمد ذلك مع ما لا يغير المعنى كثيرا ........فقال المتأخرون: لا تفسد مطلقا من غير استثناء على المختار لأن ترك المد والتشديد بمنزلة الخطأ في الإعراب كما في قاضيخان وهو الأصح كما في المضمرات وكذا نص في الذخيرة على أنه الأصح." 

(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت ١٢٣١ هـ),ص:339، ط: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان)

فتاوی شامی میں ہے :

"والقاعدة عند المتقدمين: أن ما غير المعنى تغييرا ‌يكون ‌اعتقاده ‌كفرا يفسد في جميع ذلك، سواء كان في القرآن أو لا إلا ما كان من تبديل الجمل مفصولا بوقف تام وإن لم يكن التغيير كذلك، فإن لم يكن مثله في القرآن والمعنى بعيد متغير تغيرا فاحشا يفسد أيضا كهذا الغبار مكان هذا الغراب.

وكذا إذا لم يكن مثله في القرآن ولا معنى له كالسرائل باللام مكان السرائر، وإن كان مثله في القرآن والمعنى بعيد ولم يكن متغيرا فاحشا تفسد أيضا عند أبي حنيفة ومحمد، وهو الأحوط. وقال بعض المشايخ: لا تفسد لعموم البلوى، وهو قول أبي يوسف وإن لم يكن مثله في القرآن ولكن لم يتغير به المعنى نحو قيامين مكان قوامين فالخلاف على العكس فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل في القرآن عنده والموافقة في المعنى عندهما، فهذه قواعد الأئمة المتقدمين. وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني، فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا ولو اعتقاده كفرا لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب. قال قاضي خان: وما قال المتأخرون أوسع، وما قاله المتقدمون أحوط."

(کتاب الصلاۃ،باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیها،ج:1،ص:421، ط:سعید)

فقط واللہ اعلم 


فتوی نمبر : 144401100475

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں