بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

قومہ میں امام ربنا لك الحمد نہیں کہے گا


سوال

 جب امام "سَمِعَ اللّٰه لِمَنْ حَمِدَہ" کہے تو امام کے لیے "رَبَّنَالَكَ الْحَمْد" کہنا بہتر ہے یا نہ کہنا بہتر ہے؟

جواب

نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے امام کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ   "سَمِعَ اللّٰه لِمَنْ حَمِدَہ"   کہے، اور مقتدی  "رَبَّنَالَكَ الْحَمْد" کہیں، اور اگر نماز پڑھنے والا منفرد ہے تو وہ یہ دونوں کہے، باقی امام   "سَمِعَ اللّٰه لِمَنْ حَمِدَہ"   کہنے کے بعد  "رَبَّنَالَكَ الْحَمْد"کہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ ہمارے مشایخ میں مختلف فیہ ہے، صاحبین رحمہما اللہ اور امام صاحب کی ایک روایت یہ ہے کہ امام    "سَمِعَ اللّٰه لِمَنْ حَمِدَہ"  کہنے کے بعد  "رَبَّنَالَكَ الْحَمْد"بھی کہے، جب کہ  امام صاحب رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ امام صرف   "سَمِعَ اللّٰه لِمَنْ حَمِدَہ"  کہنے پر اکتفا کرے، "رَبَّنَالَكَ الْحَمْد" نہ کہے، "رَبَّنَالَكَ الْحَمْد" کے کلمات صرف مقتدیوں کو کہنے چاہییں، یہی راجح اور بہتر ہے اور فتویٰ بھی اسی پرہے۔

مبسوطِ سرخسی میں ہے:

"قال محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل: «بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ‌من ‌أم ‌قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة»...فدل أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال قومه."

(كتاب الصلاة، باب القيام في الفريضة، ج:1، ص:162، ط: دار المعرفة)

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما سنن هذا الانتقال فمنها أن يأتي بالذكر؛ لأن الانتقال فرض فكان الذكر فيه مسنونا واختلفوا في ماهية الذكر، والجملة فيه أن المصلي لا يخلو إما أن كان إماما أو مقتديا أو منفردا، فإن كان إماما يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا لك الحمد في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: يجمع بين التسميع والتحميد.

وروي عن أبي حنيفة مثل قولهما، احتجوا بما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد» وغالب أحواله كان هو الإمام، وكذا روى أبو هريرة - رضي الله عنه -؛ ولأن الإمام منفرد في حق نفسه والمنفرد يجمع بين هذين الذكرين فكذا الإمام، ولأن التسميع تحريض على التحميد فلا ينبغي أن يأمر غيره بالبر وينسى نفسه كي لا يدخل تحت قوله تعالى {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب} [البقرة: 44] واحتج أبو حنيفة بما روى أبو موسى الأشعري وأبو هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد» قسم التحميد والتسميع بين الإمام والقوم فجعل التحميد لهم والتسميع له، وفي الجمع بين الذكرين من أحد الجانبين إبطال هذه القسمة وهذا لا يجوز، وكان ينبغي أن لا يجوز للإمام التأمين أيضا بقضية هذا الحديث، وإنما عرفنا ذلك لما روينا من الحديث، ولأن إتيان التحميد من الإمام يؤدي إلى جعل التابع متبوعا والمتبوع تابعا وهذا لا يجوز، بيان ذلك أن الذكر يقارن الانتقال فإذا قال الإمام مقارنا للانتقال سمع الله لمن حمده يقول المقتدي مقارنا له: ربنا لك الحمد، فلو قال الإمام بعد ذلك لوقع قوله بعد قول المقتدي فينقلب المتبوع تابعا والتابع متبوعا، ومراعاة التبعية في جميع أجزاء الصلاة واجبة بقدر الإمكان، وحديث عائشة - رضي الله عنها - محمول على حالة الانفراد في صلاة الليل، وقولهم: الإمام منفرد في حق نفسه مسلم لكن المنفرد لا يجمع بين الذكرين على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ولأن ما ذكرنا من معنى التبعية لا يتحقق في المنفرد فبطل الاستدلال.

وأما قولهم: إنه يأمر غيره بالبر فينبغي أن لا ينسى نفسه فنقول: إذا أتى بالتسميع فقد صار دالا على التحميد والدال على الخير كفاعله فلم يكن ناسيا نفسه."

(كتاب الصلاة، فصل في سنن حكم التكبير أيام التشريق، ج:1، ص:209-210، ط:دار الكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے :

"(ثم يرفع رأسه من ركوعه مسمعاً) في الولوالجية لو أبدل النون لا ما يفسد وهل يقف بجزم أو تحريك؟ قولان (ويكتفي به الإمام) ، وقالا: يضم التحميد سراً (و) يكتفي (بالتحميد المؤتم) وأفضله: اللهم ربنا ولك الحمد، ثم حذف الواو، ثم حذف اللهم فقط. 

(قوله: وقالا: يضم التحميد) هو رواية عن الإمام أيضاً، وإليه مال الفضلي والطحاوي وجماعة من المتأخرين، معراج عن الظهيرية. واختاره في الحاوي القدسي، ومشى عليه في نور الإيضاح، لكن المتون على قول الإمام".

 (كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، آداب الصلاة، ج:1، ص:497، ط: سعيد)

وفیہ ایضاً:

"يكره تحريما (تطويل الصلاة) على القوم زائدا على قدر السنة في قراءة وأذكار رضي القوم أو لا لإطلاق الأمر بالتخفيف."

(كتاب الصلاة، ‌‌باب الإمامة، ج:1، ص:564، ط: سعيد)

فتاوی ہندیہ میں ہے :

"فإن كان إماماً يقول: سمع الله لمن حمده بالإجماع، وإن كان مقتدياً يأتي بالتحميد ولايأتي بالتسميع بلا خلاف، وإن كان منفرداً الأصح أنه يأتي بهما، كذا في المحيط. وعليه الاعتماد، كذا في التتارخانية وهو الأصح".

(كتاب الصلاة، ج:1، ص:74، ط: رشيدية)

ہدایہ میں ہے:

"ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم ربنا لك الحمد ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يقولها في نفسه " لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الذكرين ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه. لأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد " هذه قسمة وإنها تنافي الشركة ولهذا لا يأتي المؤتم بالتسميع عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ولأنه يقع تحميده بعد تحميد المقتدي وهو خلاف موضوع الإمامة وما رواه محمول على حالة الانفراد " والمنفرد يجمع بينهما في الأصح " وإن كان يروى الاكتفاء بالتسميع ويروى بالتحميد والإمام بالدلالة عليه آت به معنى."

(كتاب الصلاة، ‌‌باب: صفة الصلاة، ج:1، ص:50-51، ط: دار احياء التراث العربي)

عمدۃ الفقہ میں ہے:

"قومہ میں امام کو سمع الله لمن حمده اور مقتدی کو ربّنا لك الحمد اور منفرد کو یہ دونوں کہنا۔"

(کتاب الصلاۃ، فصلِ سوم، نماز کی سنتیں، حصہ دوم، ص: 103، ط: زوار اکیڈمی)

زبدۃ الفقہ میں ہے:

"قومہ میں امام سمع الله لمن حمده اور مقتدی ربّنا لك الحمد کہے اور منفرد یہ دونوں کہے۔"

(کتاب الصلوۃ، نماز کی سنتیں، قومے اور تبدیلئی رکن کی سنتیں، ص:213، ط:زوار اکیڈمی)

 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144402101471

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں