بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

قضا نماز کب ادا کرے؟


سوال

اگر نماز قضا ہو جائے تو پھر اس کو کب اور کیسے ادا کیا جائے؟ کیا نماز قضا جو بھی  ہو، مثلاً نماز عصر قضا ہوجائے تو پھر اس کو عشاء کے وقت جب چارفرض ادا کروں گا،  پھر کیا پوری عشاء کی نماز ادا کروں یا قضا ادا کروں؟

جواب

اگر کسی آدمی کی نماز قضا ہو جائے اور وہ شخص صاحبِ ترتیب   ہو (یعنی اس کے ذمے کوئی قضا نماز نہ ہو یا قضا نمازوں میں سے چھ نمازوں سے کم نمازیں باقی ہوں)   تو ایسے شخص کے  لیے ضروری ہے  کہ وہ اپنی فوت شدہ نماز پڑھے، اس کے بعد وقتی نماز ادا کرے۔البتہ اگر وہ قضا نماز کو بھول کر وقتی نماز ادا کرلے، یا وقتی نماز کا وقت اتنا کم باقی ہو کہ قضا نماز پڑھنے کی صورت میں وقتی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو یا قضا نمازوں کی تعداد چھ سے زیادہ ہوجائے تو پھر قضا نماز سے پہلے وقتی نماز ادا کرنا درست ہے۔

اور اگر صاحبِ ترتیب نہ ہو تو  اُس کو اختیار ہے  خواہ وقتی نماز پہلے پڑھے یا قضا  نماز، مثلاً اگر کسی کی عصر کی نماز قضا  ہوئی ہو  تو عشاء کے وقت میں عشاء سے پہلے بھی اُس کو قضا  کیا جا سکتا ہے اور عشاء کے بعد بھی، البتہ عشاء کے بعد قضا  کرنے کی صورت میں عشاء کی سنتوں کو پہلے ادا کیا جائے، پھر عصر کی نماز قضا  کی جائے۔

الفتاوى الهندية (1/ 121):

"الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق، كذا في الكافي حتى لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة، كذا في محيط السرخسي. وكذا بين الفروض والوتر، هكذا في شرح الوقاية."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2 / 19):

" (ولو تكلم بين السنة و الفرض لايسقطها و لكن ينقص ثوابها)  وقيل تسقط (وكذا كل عمل ينافي التحريمة على الأصح) قنية. وفي الخلاصة: لو اشتغل ببيع أو شراء أو أكل أعادها وبلقمة أو شربة لا تبطل؛ ولو جيء بطعام، إن خاف ذهاب حلاوته أو بعضها تناوله ثم سنن إلا إذا خاف فوت الوقت؛ ولو أخرها لآخر الوقت لا تكون سنة وقيل تكون.
(قوله: و لو تكلم إلخ) وكذا لو فصل بقراءة الأوراد لأن السنة الفصل بقدر " اللهم أنت السلام إلخ " حتى  لو زاد تقع سنة لا في محلها المسنون كما مر قبيل فصل الجهر بالقراءة. (قوله: و قيل: تسقط) أي فيعيدها لو قبلية، ولو كانت بعدية فالظاهر أنها تكون تطوعًا، وأنه لا يؤمر بها على هذا القول تأمل. (قوله: وفي الخلاصة إلخ) الظاهر أنه استدراك على ما صححه في المتن تبعا للقنية لأن جزم الخلاصة بقوله أعادها يفيد أنها تسقط بقرينة قوله بعده لا تبطل: أي لا يبطل كونها سنة فإنه يفيد أن الإعادة لبطلان كونه سنة وإلا لم تصح المقابلة تأمل. (قوله: ولو جيء بطعام إلخ) أفاد أن العمل المنافي إنما ينقص ثوابها أو يسقطها لو كان بلا عذر، أما لو حضر الطعام وخاف ذهاب لذته لو اشتغل بالسنة البعدية فإنه يتناوله ثم يصليها لأن ذلك عذر في ترك الجماعة، ففي تأخير السنة أولى إلا إذا خاف فوتها بخروج الوقت فإنه يصليها ثم يأكل، هذا ما ظهر لي."

و فيه أيضًا (1/ 530):

"ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ. قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال. قال الحلبي: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف قلت: وفي حفظي حمله على القليلة؛ ويستحب أن يستغفر ثلاثاً ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثاً وثلاثين؛ ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم بسبحان ربك.
(قوله: إلا بقدر اللهم إلخ) لما رواه مسلم والترمذي عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السنة، بل يحمل على الإتيان بها بعدها؛ لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها فلم تكن أجنبية عنها، فما يفعل بعدها يطلق عليه أنه عقيب الفريضة.
وقول عائشة بمقدار لايفيد أنه كان يقول ذلك بعينه، بل كان يقعد بقدر ما يسعه ونحوه من القول تقريباً، فلاينافي ما في الصحيحين من «أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد» وتمامه في شرح المنية، وكذا في الفتح من باب الوتر والنوافل (قوله: واختاره الكمال) فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول، وهو قول البقالي. ورد ما في شرح الشهيد من أن القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون، ثم قال: وعندي أن قول الحلواني لا بأس لا يعارض القولين لأن المشهور في هذه العبارة كون خلافه أولى، فكان معناها أن الأولى أن لايقرأ قبل السنة، ولو فعل لا بأس، فأفاد عدم سقوط السنة بذلك، حتى إذا صلى بعد الأوراد تقع سنة لا على وجه السنة، ولذا قالوا: لو تكلم بعد الفرض لاتسقط لكن ثوابها أقل، فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها اهـ.
وتبعه على ذلك تلميذه في الحلية، وقال: فتحمل الكراهة في قول البقالي على التنزيهية لعدم دليل التحريمية، حتى لو صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة، لكن لا في وقتها المسنون، ثم قال: وأفاد شيخنا أن الكلام فيما إذا صلى السنة في محل الفرض لاتفاق كلمة المشايخ على أن الأفضل في السنن حتى سنة المغرب المنزل أي فلا يكره الفصل بمسافة الطريق (قوله: قال الحلبي إلخ) هو عين ما قاله الكمال في كلام الحلواني من عدم المعارضة ط (قوله: ارتفع الخلاف) لأنه إذا كانت الزيادة مكروهة تنزيهاً كانت خلاف الأولى الذي هو معنى لا بأس (قوله: وفي حفظي إلخ) توفيق آخر بين القولين، المذكورين، وذلك بأن المراد في قول الحلواني لا بأس بالفصل بالأوراد: أي القليلة التي بمقدار " اللهم أنت السلام إلخ " لما علمت من أنه ليس المراد خصوص ذلك، بل هو أو ما قاربه في المقدار بلا زيادة كثيرة فتأمل. وعليه فالكراهة على الزيادة تنزيهية لما علمت من عدم دليل التحريمية فافهم وسيأتي في باب الوتر والنوافل ما لو تكلم بين السنة والفرض أو أكل أو شرب، وأنه لا يسن عندنا الفصل بين سنة الفجر وفرضه بالضجعة التي يفعلها الشافعية."

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144201200767

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں