کار ڈرائیونگ کے دوران ایکسیڈنٹ کے ذریعہ سے ایک شخص سے دو بندوں کا قتل ہوا، کچھ دن بعد ڈرائیور بھی فوت ہو گیا، اب سوال یہ ہے کہ آیا اس ڈرائیور پر اس قتل کا کفارہ ہے ؟ اگر ہے تو کتنا کفارہ ادا کرے گا ؟ ڈرائیور فوت ہونے کے بعد اس کی طرف سے کفارہ ادا کرنے کی کیا صورت ہوگی؟
صورت مسئولہ میں مذکورہ ڈرائیور پر قتل خطا کا کفارہ خود ادا کرنا لازم تھا، پس موت سے قبل مذکورہ ڈرائیور نے اگر قتل خطا کے کفارہ کے حوالے سے کوئی وصیت کی ہو، تو ورثاء کو وہ وصیت پوری کرنا لازم ہوگی، بصورت دیگر وصیت نہ کرنے کی صورت میں ڈرائیور کی موت کے ساتھ کفارہ کی ادائیگی ورثاء پر لازم نہ ہوگی۔
رد المحتار علي الدر المختار میں ہے:
"(قوله بكفارة يمين أو قتل إلخ) كذا في الزيلعي والدرر والبحر والنهر.
قال في الشرنبلالي أقول: لا يصح تبرع الوارث في كفارة القتل بشيء لأن الواجب فيها ابتداء عتق رقبة مؤمنة ولا يصح إعتاق الوارث عنه كما ذكره والصوم فيها بدل عن الإعتاق لا تصح فيه الفدية كما سيأتي وليس في كفارة القتل إطعام ولا كسوة فجعلها مشاركة لكفارة اليمين فيهما سهو. اهـ. ومثله في العزمية.
وأجاب العلامة الأقصرائي كما نقله أبو السعود في حاشية مسكين بأن مرادهم بالقتل قتل الصيد لا قتل النفس لأنه ليس فيه إطعام. اهـ. قلت: ويرد عليه أيضا أن الصوم في قتل الصيد ليس أصلا بل هو بدل لأن الواجب فيه أن يشترى بقيمته هدي يذبح في الحرم أو طعام يتصدق به على كل فقير نصف صاع أو يصوم عن كل نصف صاع يوما فافهم. قلت: وقد يفرق بين الفدية في الحياة وبعد الموت بدليل ما في الكافي النسفي على معسر كفارة يمين أو قتل وعجز عن الصوم لم تجز الفدية كمتمتع عجز عن الدم والصوم لأن الصوم هنا بدل ولا بدل للبدل، فإن مات وأوصى بالتكفير صح من ثلثه، وصح التبرع في الكسوة والإطعام، لأن الإعتاق بلا إيصاء إلزام الولاء على الميت ولا إلزام في الكسوة والإطعام اهـ.
فقوله فإن مات وأوصى بالتكفير صح ظاهر في الفرق المذكور، وبه يتخصص ما سيأتي من أنه لا تصح الفدية عن صوم هو بدل من غيره. ثم إن قوله وأوصى بالتكفير شامل لكفارة اليمين والقتل لصحة الوصية بالإعتاق بخلاف التبرع به، ولذا قيد صحة التبرع بالكسوة والإطعام وصرح بعدم صحة الإعتاق فيه وهذا قرينة ظاهرة على أن المراد التبرع بكفارة اليمين فقط لأن كفارة القتل ليس فيها كسوة ولا إطعام.
فتلخص من كلام الكافي أن العاجز عن صوم هو بدل عن غيره كما في كفارة اليمين والقتل لو فدى عن نفسه في حياته بأن كان شيخا فانيا لا يصح في الكفارتين، ولو أوصى بالفدية يصح فيهما، ولو تبرع عنه وليه لا يصح في كفارة القتل لأن الواجب فيها العتق ولا يصح التبرع به ويصح في كفارة اليمين لكن في الكسوة والإطعام دون الإعتاق لما قلنا هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام فاغتنمه فقد زلت فيه أقدام الأفهام."
(كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم، ٢ / ٤٢٥ - ٤٢٦، ط: دار الفكر)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144602100457
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن