بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

قرض دینے والے کا انتقال ہوگیا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے


سوال

قرض دینے والا فوت ہوگیا اور اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ قرض کی رقم کس کو دی جائے ؟کیا صدقہ کردینے سے قرض ادا  ہوجائے گا؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر قرض دینے والے کوئی بھی رشتہ دار(والد، دادا،دادی،  بیٹا، پوتا، بھائی، بھتیجا،  چچا ، چچا زاد بھائی، نانا، نانی ، ماموں، خالہ، پھوپھی، وغیرہ )نہ ہو تومذکورہ قرض کی رقم   فقراء کو  صدقہ کرنے سے سائل بری الذمہ ہوجائیں گے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6 / 762):

"و المستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة كما أفاده بقوله: (فيبدأ بذوي الفروض) أي السهام المقدرة وهم اثنا عشر من النسب ثلاثة من الرجال وسبعة من النساء واثنان من التسبب وهما الزوجان (ثم بالعصبات) أل للجنس فيستوي فيه الواحد والجمع وجمعه للازدواج (النسبية) لأنها أقوى (ثم بالمعتق) ولو أنثى وهو العصبة السببية(ثم عصبته الذكور) لأنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن (ثم الرد) على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم (ثم ذوي الأرحام ثم بعدهم مولى الموالاة) كما مر في كتاب الولاء وله الباقي بعد فرض أحد الزوجين ذكره السيد (ثم المقر له بنسب) على غيره (لم يثبت) فلو ثبت بأن صدقه المقر عليه أو أقر بمثل إقراره أو شهد رجل آخر ثبت نسبه حقيقة وزاحم الورثة وإن رجع المقر وكذا لو صدقه المقر له قبل رجوعه وتمامه في شروح السراجية سيما روح الشروح وقد لخصته فيما علقته عليها (ثم) بعدهم (الموصى له بما زاد على الثلث) ولو بالكل وإنما قدم عليه المقر له لأنه نوع قرابة بخلاف الموصى له (ثم) يوضع (في بيت المال) لا إرثًا بل فيئًا للمسلمين."

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7 / 334):

"فلا بد من أهلية التبرع فلا تصح من الصبي، والمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل التبرع لكونه من التصرفات الضارة المحضة إذ لا يقابله عوض دنيوي، وهذا عندنا."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2 / 338):

"ورابعها الضوائع مثل ما لا ... يكون له أناس وارثونا".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2 / 338):

"(قوله: ورابعها فمصرفه جهات إلخ) موافق لما نقله ابن الضياء في شرح الغزنوية عن البزدوي من أنه يصرف إلى المرضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك. اهـ.

ولكنه مخالف لما في الهداية والزيلعي أفاده الشرنبلالي أي فإن الذي في الهداية وعامة الكتب أن الذي يصرف في مصالح المسلمين هو الثالث كما مر.

وأما الرابع فمصرفه المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم فيعطى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما في الزيلعي وغيره.

وحاصله: أن مصرفه العاجزون الفقراء، فلو ذكر الناظم الرابع مكان الثالث ثم قال: وثالثها حواه عاجزونا ورابعها فمصرفه إلخ لوافق ما في عامة الكتب".فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144210200932

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں