بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

قعدہ اولی میں درود شریف پڑھنے سے سجدہ سہو کا حکم


سوال

اگر چار یا تین رکعات نماز میں پہلے قعدہ کےبعد بھولے سے درود اور دعاکے بعد تیسری رکعت کا قیام کیا تو سجدہ واجب ہوگا ؟

جواب

واضح رہے کہ چار یا تین رکعات والی فرض نمازیا سنتِ مؤکدہ کے پہلے قعدہ میں صرف تشہد ہی پڑھا جائے گا،  تشہد پڑھنے کے فوراً  بعد تیسری رکعت کے  لیے کھڑا ہونا واجب ہے، اگر درود شریف اور دعا یا صرف درود شریف پڑھنے کی وجہ سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں تاخیر ہوجائے تو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا،  اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو   یہ  نماز  نقصان  کے ساتھ ادا ہوئی ہے، اس کا وقت کے اندر اندر اعادہ کرنا واجب ہے، اور  وقت کے بعد اعادہ  واجب نہیں ہے، البتہ اعادہ کرلینا بہتر ہے۔

تنویر الأبصار مع  الدر المختارمیں ہے:

"(ولا يصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها) ولو صلى ناسيا فعليه السهو، وقيل لا شمني (ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة منها) لأنها لتأكدها أشبهت الفريضة (وفي البواقي من ذوات الأربع يصلي على النبي) - صلى الله عليه وسلم - (ويستفتح) ويتعوذ ولو نذرا لأن كل شفع صلاة (وقيل) لا يأتي في الكل وصححه في القنية."

فتاوى  شامی میں ہے:

"(قوله ولا يصلي إلخ) أقول: قال في البحر في باب صفة الصلاة: إن ما ذكر مسلم فيما قبل الظهر، لما صرحوا به من أنه لا تبطل شفعة الشفيع بالانتقال إلى الشفع الثاني منها، ولو أفسدها قضى أربعا، والأربع قبل الجمعة بمنزلتها. وأما الأربع بعد الجمعة فغير مسلم فإنها كغيرها من السنن، فإنهم
لم يثبتوا لها تلك الأحكام المذكورة اهـ ومثله في الحلية، وهذا مؤيد لما بحثه الشرنبلالي من جوازها بتسليمتين لعذر. (قوله ولو نذرا) نص عليه في القنية، ووجهه أنه نفل عرض عليه الافتراض أو الوجوب أفاده ط. (قوله لأن كل شفع صلاة) قدمنا بيان ذلك في أول بحث الواجبات، والمراد من بعض الأوجه كما يأتي قريبا (قوله وقيل لا إلخ) قال في البحر: ولا يخفى ما فيه والظاهر الأول. زاد في المنح ومن ثم عولنا عليه وحكينا ما في القنية بقيل.

مطلب قولهم كل شفع من النفل صلاة ليس مفردا.

[تنبيه] بقي في المسألة قول ثالث جزم به في منية المصلي في باب صفة الصلاة حيث قال: أما إذا كانت سنة أو نفلا فيبتدئ كما ابتدأ في الركعة الأولى، يعني يأتي بالثناء والتعوذ لأن كل شفع صلاة على حدة اهـ لكن قال شارحها: الأصح أنه لا يصلي ولا يستفتح في سنة الظهر والجمعة، وكون كل شفع صلاة على حدة ليس مطردا في كل الأحكام، ولذا لو ترك القعدة الأولى لا تفسد خلافا لمحمد. ولو سجد للسهو على رأس شفع لا يبنى عليه شفعا آخر لئلا يبطل السجود بوقوعه في وسط الصلاة، فقد صرحوا بصيرورة الكل صلاة واحدة حيث حكموا بوقوع السجود وسطا، فيقال هنا أيضا: لا يصلي ولا يستفتح ولا يتعوذ لوقوعه في وسط الصلاة لأن الأصل كون الكل صلاة واحدة للاتصال واتحاد التحريمة، ومسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين وإنما هي اختيار بعض المتأخرين، نعم اعتبروا كون كل شفع صلاة على حدة في حق القراءة احتياطا، وكذا في عدم لزوم الشفع الثاني قبل القيام إليه لتردده بين اللزوم وعدمه فلا يلزم بالشك ولذا يقطع على رأس الشفع إذا أقيمت الصلاة أو خرج الخطيب وكذا في بطلان الشفعة وخيار المخيرة بالشروع في الشفع الآخر لأن كلا من الشفعة والخيار متردد بين الثبوت وعدمه فلا يثبت بالشك وكذا في عدم سريان الفساد من شفع إلى شفع إذ لا يحكم بالفساد مع الشك اهـ ملخصا، لكن قوله وكذا في بطلان الشفعة وخيار المخيرة غير صحيح، لما علمت مما قدمناه آنفا عن البحر والحلية من أنهما لا يبطلان بالانتقال إلى الشفع الثاني، وقد صرح نفسه بذلك في مواقيت الصلاة وعلمت أيضا أن ذلك إنما ذكروه في سنة الظهر ولم يثبتوه للأربع التي بعد الجمعة."

( كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ٢/ ١٦، ١٧)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144405101723

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں