کیا قبر کے اوپر قران مجید گھمانا جائز ہے؟
کسی بھی حدیث یا فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں قبر پر قرآن گھمانے کا ثبوت نہیں ملتااور نہ ہی قرون اولی میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے، اور نہ ہی اس عمل پر کوئی ثواب ملتا ہے، لہذا یہ عمل درست نہیں ۔البتہ قبرستان میں تلاوتِ قرآن پاک کرنے کاثبوت کئی احادیثِ مبارکہ سے ملتاہے۔
شرح الصدور میں ہے:
" وأخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات."
(فصل في نبذ من أخبار من رأى الموتى في منامه، ص:304، ط:دار المعرفة لبنان)
بذل المجہود میں ہے:
"وذهب بعض إلى أنه يقرأ عليه عند القبر ، ويؤيده خبر ابن عدي وغيره: من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة فقرأ عندهما يس، غفر له بعدد كل حرف منها."
(كتاب الجنائز، باب الجلوس عند المصيبة، ج:10، ص:387، ط: الدراسات الإسلامي الهند)
شرح الفقہ الأکبر میں ہے:
"ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله في رواية؛ لأنه محدث لم ترد به السنة، وقال محمد بن الحسن وأحمد في رواية : لا يكره؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها والله سبحانه وتعالى أعلم."
(الدعاء للميت ينفع، ص:224، ط: دار الكتب العلمية)
حاشیۃ الطحطاوی میں ہے:
"قوله: "ويستحب للزائر قراءة سورة يس" بعد أن يقعد لتأدية القرآن على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر والاتعاظ ، وفي السراج: ويستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها اهـ .... وأخذ من ذلك جواز القراءة على القبر ... وقال محمد: تستحب؛ لورود الآثار، وهو المذهب المختار كما صرحوا به في كتاب الاستحسان."
(كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز، فصل في زيارة القبور، ص:621، ط: دار الكتب العلمية)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"والأفضل الدفن في المقبرة التي فيها قبور الصالحين، ويستحب إذا دفن الميت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، يتلون القرآن ويدعون للميت، كذا في الجوهرة النيرة. قراءة القرآن عند القبور عند محمد - رحمه الله تعالى - لا تكره، ومشايخنا - رحمهم الله تعالى - أخذوا بقوله وهل ينتفع والمختار أنه ينتفع، هكذا في المضمرات."
(كتاب الصلاة، الفصل السادس، ج:1، ص:166، ط: دارالفكر)
فتاوی شامی میں ہے:
"ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار؛ لتأدية القراءة على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر والاتعاظ."
(كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ج:2، ص:246، ط: سعيد)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144606101228
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن