نفل اور سنت میں کیا فرق ہے؟ کیا نفل کو سنت کہا جاسکتا ہے؟ اگر کہا جا سکتا ہے تو شعبان میں پندرھویں تاریخ کےنفلی روزہ کو سنت قرار دے سکتے ہیں ؟
واضح رہے کہ حکم کے لحاظ سے سننِ زوائد ، سننِ غیرمؤکدہ اور مستحب میں کوئی فرق نہیں کہ اس کا تارک گناہ گار نہیں اوران کافاعل مستحق ثواب ہے، البتہ تعریف کے لحاظ سے یہ فرق ہے کہ سننِ غیرمؤکدہ وہ ہیں جن کو اکثر کیاہو کبھی کبھار چھوڑا ہو، جب کہ مستحب کو کبھی کبھار کیاہوتا ہے یاصرف کرنے کی ترغیب دی ہوتی ہے، جب کہ سننِ زوائد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاداتِ مبارکہ ہوتی ہیں۔ چوں کہ پندرہ شعبان کے روزے سے متعلق جو حدیث وارد ہے وہ ضعیف ہے اور ضعیف سے فضیلت کا ثبوت کیا جاسکتا ہے؛ لہذا پندرہ شعبان کے روزہ کومستحب کہیں گے نہ کہ سنت ۔
فتاوی شامی میں ہے:
"(قوله: وسننه إلخ) اعلم أن المشروعات أربعة أقسام، فرض وواجب وسنة ونفل، فما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض، أو بظني فواجب، وبلا منع الترك إن كان مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة، وإلا فمندوب ونفل والسنة نوعان: سنة الهدي، وتركها يوجب إساءة وكراهية كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها. وسنة الزوائد، وتركها لا يوجب ذلك كسير النبي - عليه الصلاة والسلام - في لباسه وقيامه وقعوده. والنفل ومنه المندوب يثاب فاعله ولا يسيء تاركه، قيل: وهو دون سنن الزوائد.
ويرد عليه أن النفل من العبادات وسنن الزوائد من العادات، وهل يقول أحد إن نافلة الحج دون التيامن في التنعل والترجل، كذا حققه العلامة ابن الكمال في تغيير التنقيح وشرحه.
أقول: فلا فرق بين النفل وسنن الزوائد من حيث الحكم؛ لأنه لا يكره ترك كل منهما، وإنما الفرق كون الأول من العبادات والثاني من العادات، لكن أورد عليه أن الفرق بين العبادة والعادة هو النية المتضمنة للإخلاص، كما في الكافي وغيره، وجميع أفعاله صلى الله عليه وسلم مشتملة عليها كما بين في محله.
وأقول: قد مثلوا لسنة الزوائد أيضا «بتطويله عليه الصلاة والسلام القراءة والركوع والسجود» ، ولا شك في كون ذلك عبادة، وحينئذ فمعنى كون سنة الزوائد عادة أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها حتى صارت عادة له ولم يتركها إلا أحيانا؛ لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، فهي في نفسها عبادة وسميت عادة لما ذكرنا. ولما لم تكن من مكملات الدين وشعائره سميت سنة الزوائد، بخلاف سنة الهدي، وهي السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضلل تاركها؛ لأن تركها استخفاف بالدين، وبخلاف النفل فإنه كما قالوا ما شرع لنا زيادة على الفرض والواجب والسنة بنوعيها؛ ولذا جعلوا قسما رابعا، وجعلوا منه المندوب والمستحب، وهو ما ورد به دليل ندب يخصه، كما في التحرير؛ فالنفل ما ورد به دليل ندب عموما أو خصوصا ولم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذا كان دون سنة الزوائد، كما صرح به في التنقيح."
(کتاب الطهارۃ ، سنن الوضوء جلد ۱ ص : ۱۰۲ ، ۱۰۳ ط : دارالفکر)
فتاوی عالمگیری میں ہے:
"(المرغوبات من الصيام أنواع) أولها صوم المحرم والثاني صوم رجب والثالث صوم شعبان وصوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم عند عامة العلماء والصحابة - رضي الله تعالى عنهم."
(کتاب الصوم ، الباب الثالث فیما یکرہ للصائم و ما لایکرہ جلد ۱ ص : ۲۰۲ ط : دارالفکر)
تدریب الراوی میں ہے:
"(ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد) الضعيفة (ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى) ، وما يجوز ويستحيل عليه، وتفسير كلامه، (والأحكام كالحلال والحرام، و) غيرهما، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ، وغيرها (مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام)."
(شروط العمل بالاحادیث الضعیفة جلد ۱ ص : ۳۵۰ ط : دار طیبة)
فقط و اللہ اعلم
فتوی نمبر : 144308101191
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن