تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق میں ہے:
"(قوله: وكذا لايسقيها الدواب) كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أصحابنا أنه لايحل للإنسان النظر إلى الخمر على وجه التلهي ولا أن يبل بها الطين ولا أن يسقيها للحيوان وكذلك الميتة لايجوز أن يطعمها كلابه: لأن في ذلك انتفاعًا والله تعالى حرم ذلك تحريمًا مطلقًا معلقًا بأعيانها وسئل عن الفرق بين الزيت تموت فيه الفأرة وبين الخمر في جواز الانتفاع بالزيت في غير جهة الأكل وامتناع الانتفاع بالخمر من سائر الوجوه فكان يحتج في الفرق بينهما بأن الخمر محرمة العين وأن الزيت غير محرم العين، وإنما منع أكله لمجاورته الميتة."
(كتاب الأشربة، فصل في طبخ العصير، ج: 6 ص: 49 ط: المطبعة الكبري الأميرية)
رد المحتارمیں ہے:
"(و) بطل (بيع مال غير متقوم) أي غير مباح الانتفاع به ابن كمال فليحفظ (كخمر وخنزير وميتة لم تمت حتف أنفها)."
(باب البیع الفاسد، مطلب في بيع المغيب في الأرض، ج: 5 ص: 51 ط: سعید)
وأیضاً فیہ:
"لكن في الخانية: بيع الكلب المعلم عندنا جائز، وكذا السنور، وسباع الوحش والطير جائز معلماً أو غير معلم."
(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في بيع دودة القرمز، ج: 5 ص: 69 ط: سعید)
و أیضاً فیہ:
"باب السائمة (هي) الراعية، وشرعاً (المكتفية بالرعي) المباح، ذكره الشمني (في أكثر العام لقصد الدر والنسل) ذكره الزيلعي، وزاد في المحيط (والزيادة والسمن) ليعم الذكور فقط، لكن في البدائع لو أسامها للحم فلا زكاة فيها كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين."
(کتاب الزکاة، باب السائمة، ج: 2 ص: 275 ط: سعید)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144410101287
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن