اگر ایک شخص نے ایک ہی وقت میں پاکستان اور سعودی عرب میں بیمہ پالیسی لی ہو، اور اس کا انتقال سعودی عرب میں ہو جائے، تو اسلامی طور پر دونوں میں سے کون سے ملک کی بیمہ پالیسی لے سکتا ہے؟
بصورتِ مسئولہ چوں کہ بیمہ کے معاہدہ میں سود اور جوا سمیت کئی خرابیاں پائی جاتی ہیں، لہذا مذکورہ شخص کے لیے کسی بھی ملک کی بیمہ یا انشورنس پالیسی لینا (خواہ جان کی ہو، مال کی ہو یا ذمہ داری کی ہو) جائز نہیں ہے، البتہ جمع کی ہوئی اصل رقم وصول کرنا جائز ہے، اس پر زائد رقم لینا حرام ہے۔
مرقاة المفاتيحمیں ہے:
"وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد والدارقطني. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وزاد وقال: "من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به."
قوله: (أشد من ستة وثلاثين زنية) بكسر الزاي وسكون النون، والظاهر أنه أريد به المبالغة زجرا عن أكل الحرام وحثا على طلب الحلال واجتناب حق العباد، وحكمة العدد الخاص مفوض إلى الشارع، ويحتمل أن الأشدية على حقيقتها، فتكون المرة من الربا أشد إثما من تلك الستة والثلاثين زنية لحكمة علمها الله تعالى وقد يطلع عليه بعض أصفيائه قيل: لأن الربا يؤدي بصاحبه إلى خاتمة السوء والعياذ بالله تعالى كما أخذه العلماء من قوله تعالى: "فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" من حاربه الله ورسوله أو حارب الله ورسوله لا يفلح أبدا فمن احتضره الموت وهو مصر على أكل الربا بأن لم يتب منه يكون ذلك معينا للشيطان على إغوائه في هذه الحالة إلى أن يعطيه، فيموت على الكفر ليتحقق فيه تلك المحاربة، وفي قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا" إلى قوله: "واتقوا النار التي أعدت للكافرين" إيذان أيضا بأنه يخشى عليه الكفر."
(كتاب البيوع، باب الربا، ج: ٥، ص: ١٩٢٤، ط: دار الفكر)
الفتاوي الهنديةمیں ہے:
"قال محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصرف إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحا أو ما أشبه ذلك."
(کتاب البیوع، الباب التاسع عشر، ج: ٣، ص: ٢٠٢، ط: رشيدية)
الفقه الإسلامي وأدلتهمیں ہے:
"والخلاصة: يشتمل التأمين ذي القسط الثابت على خمسة أسباب تجعله حراما: ١- الربا: ففي عوض التأمين زيادة على الأقساط المدفوعة بلا عوض، وهو ربا . . . ٢ - الغرر: إن مقابل التأمين يكون على أمر احتمالي غير ثابت ولا محقق الوجود وهذا غرر . . . ٣ - الغبن: يشتمل التأمين على غبن لعدم وضوح محل العقد، والعلم بالمحل شرط لصحة العقد. ٤ - القمار: في التأمين مخاطرة لتعريض النفس والمال لفرصة مجهولة، وهذا هو القمار بعينه، والمستأمن يبذل اليسير من المال في انتظار أخذ مبلغ كبير، وهذا قمار. ٥ - الجهالة: ما يدفعه المستأمن مجهول القدر لكل من العاقدين كما هو واضح في التأمين على الحياة، ويتعامل العاقدان بموجب عقد لا يعرف ما يحققه من الربح أو الخسارة."
(القسم الثالث، الفصل الأول، المبحث الرابع، المطلب الأول : أنواع البيع الباطل، بيع الغرر، حكم التأمين، ج: ٥، ص: ٣٤٢٨، ط: دار الفكر، بيروت)
فقط واللہ تعالی أعلم
فتوی نمبر : 144606100880
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن