بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

آکسفورڈ یونیورسٹی کا نصاب پڑھنے پڑھانے اور اس کی کتابیں فروخت کرنے کا حکم


سوال

 آکسفورڈ یونیورسٹی کا تعلیمی نظام پڑھانا اور اس نظام کی کتابیں بیچنا کیسا ہے؟ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو معلومات مجھ تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں  کہ یہ نظام مکمل طور پر اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسلام دشمنی میں بدنامِ زمانہ ہیں، یہاں تک کہ وہ پاکستان میں بھی جو تعلیمی نظام چلا رہے ہیں اس  میں اسلامیات شامل نہیں کرتے ہیں۔  جواب دے کر راہ نمائی فرمائیں کہ ان کتابوں کو بیچنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔

جواب

 صورتِ مسئولہ میں اگر آکسفورڈ یونیورسٹی کی کتابیں اور تعلیمی نصاب،  کسی شرکیہ یا کفریہ مواد یا فحاشی وغیر اخلاقی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے پڑھانے سے مسلمان بچوں کے عقائد واخلاق پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو دنیوی فنون کے حصول کی خاطر ان کا پڑھنا اور پڑھانا جائز ہے، اور ان کتابوں کی خرید وفروخت اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی جائز وحلال ہے، لیکن اگر ان کتابوں میں دینِ اسلام کے ضروری عقائد (مثلاً عقیدۂ وجود باری تعالیٰ، توحید، رسالت، ختمِ نبوت اور عقیدۂ آخرت وغیرہ) کے منافی مواد موجود ہو، یا ایسا لٹریچر موجود ہو جو نوجوانوں کے اخلاق خراب کرنے والا ہو، تو اس طرح کے تعلیمی نصاب کو پڑھنا وپڑھانا جائز نہیں، اور اس کی کتابیں فروخت کرنا اگر  ان چیزوں کی ترویج کی نیت سے ہو، تو ناجائز ہے، ورنہ مکروہ ہے۔

لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے خوب غور و  خوض کر کے ایسے اسکولوں، کالجوں اور جامعات، اور ایسے اساتذہ کا انتخاب کریں جن سے بچوں کا دین اور اخلاق محفوظ رہے، اور ایسے اداروں اور لٹریچر سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں جو اُن کے دینی عقائد ونظریات کو خراب کر کے آخرت میں رسوائی کا سبب بنیں۔ نیز ایسے  اسلام مخالف اور مخربِ اخلاق نصاب کی کتابوں کی خرید وفروخت سے بھی احتراز کیا جائے۔

سنن ابن ماجہ میں ہے:

"عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب ‌العلم ‌فريضة على كل مسلم."

(باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، ١/ ١٥١، ط:دار الرسالة العالمية)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح میں ہے:

"(قال) أي: زيد (فما مر بي) أي: مضى علي من الزمان (نصف شهر حتى تعلمت) : في معناه مقدر، أي: ما مر بي نصف من الشهر في التعلم، حتى كمل تعلمي، قيل: فيه دليل على جواز تعلم ما هو حرام في شرعنا للتوقي والحذر عن الوقوع في الشر، كذا ذكره الطيبي في ذيل كلام المظهر، وهو غير ظاهر، إذ لايعرف في الشرع تحريم تعلم لغة من اللغات سريانية، أو عبرانية، أو هندية، أو تركية، أو فارسية، وقد قال تعالى: {ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم}، أي: لغاتكم، بل هو من جملة المباحات، نعم يعد من اللغو، ومما لا يعني، وهو مذموم عند أرباب الكمال، إلا إذا ترتب عليه فائدة، فحينئذ يستحب كما يستفاد من الحديث. (فكان) أي: النبي  صلى الله عليه وسلم (إذا كتب إلى يهود) أي: أراد أن يكتب إليهم أو إذا أمر بالكتابة إليهم (كتبت)، أي بلسانهم (وإذا كتبوا إليه قرأت له) أي: لأجله، وفي نسخة عليه أي : عنده صلى الله عليه وسلم (كتابهم) أي: مكتوبهم إليه. (رواه الترمذي)."

(باب السلام، ٧/ ٢٩٥١، ط:دار الفكر )

فتاویٰ شامی میں ہے:

"‌واعلم ‌أن ‌تعلم ‌العلم ‌يكون ‌فرض ‌عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه. وفرض كفاية، وهو ما زاد عليه لنفع غيره  ... وحراما، وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين ...الخ

قال عليه في الرد: (قوله: واعلم أن تعلم العلم إلخ) أي العلم الموصل إلى الآخرة أو الأعم منه. قال العلامي في فصوله: من فرائض الإسلام تعلمه ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده ... (قوله: وفرض كفاية إلخ) عرفه في شرح التحرير بالمتحتم المقصود حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. قال: فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة، ودنيوي كالصنائع المحتاج إليها وخرج المسنون؛ لأنه غير متحتم، وفرض العين لأنه منظور بالذات إلى فاعله. اهـ. قال في تبيين المحارم: وأما فرض الكفاية من العلم، فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب والحساب والنحو واللغة ...الخ ... (قوله: وعلوم الطبائعيين) العلم الطبيعي علم يبحث فيه عن أحوال الجسم المحسوس من حيث هو معرض للتغير في الأحوال والثبات فيها. اهـ. ح. وفي فتاوى ابن حجر: ما كان منه على طريق الفلاسفة حرام؛ لأنه يؤدي إلى مفاسد كاعتقاد قدم العالم ونحوه وحرمته مشابهة لحرمة التنجيم من حيث إفضاء كل إلى المفسدة."

(مقدمة، ١/ ٤٢، ط: سعيد)

وفيه أيضاً:

"واختار سيدي عبد الغني ما في الخلاصة، وأطال في تقريره، ثم قال: وقد نهينا عن النظر في شيء منها سواء نقلها إلينا الكفار أو من أسلم منهم."

(كتاب الطهارة، ١/ ١٧٥، ط: سعيد)

وفيه أيضاً:

"وقال في تبيين المحارم: واعلم أن ما كان حراما من الشعر ما فيه فحش أو هجو مسلم أو كذب على الله تعالى أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو على الصحابة أو تزكية النفس أو الكذب أو التفاخر المذموم، أو القدح في الأنساب، وكذا ما فيه وصف أمرد أو امرأة بعينها إذا كانا حيين، فإنه لا يجوز وصف امرأة معينة حية ولا وصف أمرد معين حي حسن الوجه بين يدي الرجال ولا في نفسه، وأما وصف الميتة أو غير المعينة فلا بأس وكذا الحكم في الأمرد ولا وصف الخمر المهيج إليها والديريات والحانات والهجاء ولو لذمي كذا في ابن الهمام والزيلعي. وأما وصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء والمرد قال بعضهم: فيه نظر، وقال في المعارف: لا يليق بأهل الديانات، وينبغي أن لا يجوز إنشاده عند من غلب عليه الهوى والشهوة لأنه يهيجه على إجالة فكره فيمن لا يحل، وما كان سببا لمحظور فهو محظور اهـ.

أقول: وقدمنا أن إنشاده للاستشهاد لا يضر ومثله فيما يظهر إنشاده أو عمله لتشبيهات بليغة واستعارات بديعة."

(كتاب الحظر والإباحة، ٦/ ٣٥٠، ط: سعيد)

وفيه أيضاً:

"(ويكره) تحريما (بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم) لأنه إعانة على المعصية (وبيع ما يتخذ منه كالحديد) ونحوه يكره لأهل الحرب (لا) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم، بخلاف أهل الحرب زيلعي.

قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيهانهر.

(قوله: لأنه إعانة على المعصية)؛ لأنه يقاتل بعينه، بخلاف ما لا يقتل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد، ونظيره كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقام بها عينها، ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه، وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب. والفرق في ذلك كله ما ذكرنا فتح ومثله في البحر عن البدائع، وكذا في الزيلعي لكنه قال بعده وكذا لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة؛ لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحظور. اهـ.

قلت: لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها لكن ليست هي المقصود الأصلي منها، فإن عين الجارية للخدمة مثلا والغناء عارض فلم تكن عين النكر، بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي منه هو المحاربة به فكان عينه منكرا إذا بيع لأهل الفتنة، فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان عينه منكرا بلا عمل صنعة فيه، فخرج نحو الجارية المغنية؛ لأنها ليست عين المنكر، ونحو الحديد والعصير؛ لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنعة تحدث فلم يكن عينه".

(كتاب الجهاد، باب البغاة، ٤/ ٢٦٨، ط: سعيد)

جواہر الفقہ میں ہے:

"فتنقيح الضابطة في هذا الباب على ما منّ به علي ربي أن الإعانة على المعصية حرام مطلقا بنص القرآن أعني قوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقوله تعالى: {فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولايتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال هذا الشي بحيث لايحتمل غير المعصية، ومالم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة، بل من التسبب، ومن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوّز لكونه صورة إعانة كما مرّ من السير الكبير.

ثم السبب إن كان سببا محركاً وداعيا إلى المعصية فالتسبب فيه حرام كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى: {لاتسبوا الذين يدعون من دون الله}، وقوله تعالى: {فلا يخضعن بالقول}، وقوله تعالى: {لاتبرجن الآية}، وإن لم يكن محركا وداعيا بل موصلا محضا، وهو مع ذالك سبب قريب بحيث لايحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من أهل الفتنة، وبيع العصير ممن يتخذه خمراً، وبيع الأمرد ممن يعصى به وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريماً بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان معذوراً، وإن علم وصرًح كان داخلاً في الإعانة المحرمة.

وإن كان سببا بعيدا بحيث لايفضي إلى المعصية على حالته الموجودة، بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالها، فتكره تنزيها."

(تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة  على الحرام، ٢/ ٤٥٣، ط: مكتبة دار العلوم كراتشي)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144504101673

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں