بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

15 شوال 1445ھ 24 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

عورت کا تراویح کی نماز کے لیے اقامت کہنے کا حکم


سوال

کیا عورت تراویح کے لیے اقامت  کہہ سکتی ہے؟

جواب

واضح رہے کہ جن نمازوں کے لیے  اذان مشروع ہے اِن ہی کے لیے اقامت بھی مسنون ہے،دیگر سنن و نوافل نمازوں کے لیے اقامت نہیں ہے ،لہذا صورتِ مسئولہ میں  تراویح کی نماز  کے لیے علیحدہ سے اقامت کہنا نہیں ہے، بلکہ تراویح کی نماز سے پہلے عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہنا مسنون ہے ، لیکن عورت کے لیے مطلقاً اقامت کہنا مکروہ ہے ، یاد رہے کہ عورت کے لیے مسجد میں جاکرنماز پڑھنا مکروہِ تحریمی ہے ۔

فتاوی عالمگیریہ میں ہے:

"وليس لغير الصلوات الخمس والجمعة نحو السنن والوتر والتطوعات والتراويح والعيدين أذان ولا إقامة كذا في المحيط وكذا للمنذورة وصلاة الجنازة والاستسقاء والضحى والإفزاع. هكذا في التبيين وكذا لصلاة الكسوف والخسوف. كذا في العيني شرح الكنز."

(کتاب الصلاۃ،الباب الثاني في الأذان،الفصل الأول فی صفة الأذان وأحوال المؤذن ،ج: 1 ،ص: 53 ،ط: رشیدیة)

بدائع الصنائع میں ہے:

"ولا أذان ولا إقامة في النوافل؛ لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، والمكتوبات هي المختصة بأوقات معينة دون النوافل؛ ولأن النوافل تابعة للفرائض فجعل أذان الأصل أذانا للتبع تقديرا، ولا أذان، ولا إقامة في السنن لما قلنا، ولا أذان، ولا إقامة في الوتر؛ لأنه سنة عندهما فكان تبعا للعشاء، فكان تبعا لها في الأذان كسائر السنن."

(کتاب الصلوۃ ،فصل بیان محل وجوب الأذان،ج :1 ،ص: 152 ،دارالکتب العلمیۃ)

مبسوط سرخسی میں ہے :

"قال (‌وليس ‌على ‌النساء ‌أذان ولا إقامة) لأنهما سنة الصلاة بالجماعة وجماعتهن منسوخة لما في اجتماعهن من الفتنة وكذلك إن صلين بالجماعة صلين بغير أذان ولا إقامة لحديث رابطة قالت كنا جماعة من النساء عند عائشة - رضي الله عنها - فأمتنا وقامت وسطنا وصلت بغير أذان ولا إقامة ولأن المؤذن يشهر نفسه بالصعود إلى أعلى المواضع ويرفع صوته بالأذان والمرأة ممنوعة من ذلك لخوف الفتنة."

( كتاب الصلاة ، باب الأذان ، فصل في أذان المرأة ، ج:1 ، ص:133 ، ط:دار المعرفة)

فتاوی شامی میں ہے:

"(‌ويكره ‌حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان ..."

وفي الرد : "(قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين. قال في البحر: وقد يقال هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الإمام وصاحبيه، فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع مطلقا اتفاقا. وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند الإمام إلا في الظهر والعصر والجمعة أي وعندهما مطلقا، فالإفتاء بمنع العجائز في الكل مخالف للكل، فالاعتماد على مذهب الإمام. اهـ.

قال في النهر: وفيه نظر، بل هو مأخوذ من قول الإمام وذلك أنه إنما منعها لقيام الحامل وهو فرط الشهوة بناء على أن الفسقة لا ينتشرون في المغرب لأنهم بالطعام مشغولون وفي الفجر والعشاء نائمون؛ فإذا فرض انتشارهم في هذه الأوقات لغلبة فسقهم كما في زماننا بل تحريهم إياها كان المنع فيها أظهر من الظهر. اهـ. قلت: ولا يخفى ما فيه من التورية اللطيفة. وقال الشيخ إسماعيل: وهو كلام حسن إلى الغاية (قوله واستثنى الكمال إلخ) أي مما أفتى به المتأخرون لعدم العلة السابقة فيبقى الحكم فيه على قول الإمام فافهم."

( كتاب الصلاة ، باب الامامة ، ج:1 ، ص:566 ، ط: ايچ ايم سعيد )

فقط و الله اعلم


فتوی نمبر : 144309100269

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں