بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

نماز میں قراءت کرتے وقت ترتیب کی رعایت رکھنے کاحکم


سوال

کیا نماز میں قرأت کرتے وقت سورتوں کی ترتیب ملحوظ رکھنا ضروری ہے؟ یعنی سورۂ کافرون پڑھنے کے بعد سورۂ کوثر پڑھنا کیسا ہے؟

جواب

نماز میں قراءت کرتے وقت سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا قراءت  کے واجبات میں سے ہے،نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے ،  اور جان بوجھ کر ایک سورت پڑھنے کے بعد اس سے پچھلی کوئی سورت پڑھنا مکروہ ہے، البتہ اگر بھولے سے ایسا ہوجائے تو پھر مکروہ نہیں، لہٰذا صورتِ مسئولہ میں فرض نماز میں سورۂ کافرون پڑھنے کے بعد جان بوجھ کر سورۂ کوثر پڑھنا مکروہ ہوگا،البتہ نفل نماز میں قصدًا قرآن مجید  کی ترتیب کے خلاف قراءت کرنا مکروہ نہیں ہے ،  ترتیب سے قرآن پڑھنا بہترہے ۔

(رد المحتار ، ج:1، ص:546-547، ط: دار الفكر):

"و يكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسا إلا إذا ختم فيقرأ من البقرة. وفي القنية قرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية - ألم تر - أو - تبت - ثم ذكر يتم وقيل يقطع ويبدأ، ولا يكره في النفل شيء من ذلك.

(قوله: ويكره الفصل بسورة قصيرة) أما بسورة طويلة بحيث يلزم منه إطالة الركعة الثانية إطالة كثيرة فلا يكره شرح المنية: كما إذا كانت سورتان قصيرتان، وهذا لو في ركعتين أما في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة فتح. وفي التتارخانية: إذا جمع بين سورتين في ركعة رأيت في موضع أنه لا بأس به. وذكر شيخ الإسلام لا ينبغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية. اهـ.

وفي شرح المنية: الأولى أن لا يفعل في الفرض ولو فعل لا يكره إلا أن يترك بينهما سورة أو أكثر (قوله: وأن يقرأ منكوسا) بأن يقرأ الثانية سورة أعلى مما قرأ في الأولى لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة؛ وإنما جوز للصغار تسهيلا لضرورة التعليم ط (قوله: إلا إذا ختم إلخ) قال في شرح المنية: وفي الولوالجية: من يختم القرآن في الصلاة إذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى يركع ثم يقرأ في الثانية بالفاتحة وشيء من سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير الناس الحال المرتحل» أي الخاتم المفتتح اهـ (قوله: وفي الثانية) في بعض النسخ: وبدأ في الثانية، والمعنى عليها (قوله: ألم تر أو تبت) أي نكس أو فصل بسورة قصيرة ط (قوله: ثم ذكر يتم) أفاد أن التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا كان عن قصد، فلو سهوا فلا كما في شرح المنية. وإذا انتفت الكراهة فإعراضه عن التي شرع فيها لا ينبغي. وفي الخلاصة افتتح سورة وقصده سورة أخرى فلما قرأ آية أو آيتين أراد أن يترك تلك السورة ويفتتح التي أرادها يكره اهـ. وفي الفتح: ولو كان أي المقروء حرفا واحدا (قوله: و لايكره في النفل شيء من ذلك) عزاه في الفتح إلى الخلاصة، ثم قال: وعندي في هذه الكلية نظر؛ «فإنه صلى الله عليه وسلم نهى بلالا - رضي الله عنه - عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له: إذا ابتدأت سورة فأتمها على نحوها حين سمعه يتنقل من سورة إلى سورة في التهجد» . اهـ.

واعترض ح أيضا بأنهم نصوا بأن القراءة على الترتيب من واجبات القراءة؛ فلو عكسه خارج الصلاة يكره فكيف لا يكره في النفل؟ تأمل وأجاب ط بأن النفل لاتساع بابه نزلت كل ركعة منه فعلا مستقلا فيكون كما لو قرأ إنسان سورة ثم سكت ثم قرأ ما فوقها، فلا كراهة فيه."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 80) :

"(بترك) متعلق بيجب (واجب) مما مر في صفة الصلاة (سهواً)

و في الرد:

(قوله: بترك واجب) أي من واجبات الصلاة الأصلية، لا كل واجب؛ إذ لو ترك ترتيب السور لا يلزمه شيء مع كونه واجباً، بحر."

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144211200180

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں