بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

26 شوال 1445ھ 05 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

نصف شعبان کے بعد اور یوم الشک کے روزے رکھنے کا حکم


سوال

1۔ نصف شعبان کے بعد نفل یا قضا روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ 

2۔شعبان کی انتیس یا تیس تاریخ  کونفل یا قضا روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ 

3۔تیس شعبان یعنی یوم شک ہو تو اس دن نفل یا قضا روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی یا خلافِ اولیٰ یا مکروہ نہیں؟

4۔ جس شخص پر رمضان کے روزوں کی قضا لازم ہو وہ سال میں پانچ دنوں (یکم شوال ، دس، گیارہ، بارہ اور تیرہ ذوالحجہ) کے علاوہ بقیہ ایام میں جب چاہے ان روزوں کی قضا کرسکتاہے ؟

738 - "حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا"(ترمذی)

1815 - "حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم"(بخاری)

2399 - "حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن يحيي بن سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان"(أبو داؤد)

2328 - "حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت، عن مطرف، عن عمران بن حصين. وسعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ " قال: لا، قال: "فإذا أفطرت فصم يوما" وقال أحدهما: "يومين"(أبو داؤد)

2334 - "حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن صلة، قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة، فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم"(أبو داؤد)

جواب

1. نصف شعبان  کے بعد روزہ رکھنے کی اجازت ہر اس شخص کے لیے ہے  جس کی روزہ رکھنے کی عادت ہو، یا جو روزہ رکھنے پر قادر ہواور  ضعف کا اندیشہ نہ ہو،البتہ حدیث میں جونصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے  ممانعت آئی ہے اس سے مراد وہ شخص ہے،   جس کی عادت نہ ہو یا ضعف کا اندیشہ  ہوکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے رمضان کے فرض روزوں کی ادائیگی میں  خلل واقع ہوگا۔

2،3۔شعبان کی انتیس تاریخ کو روزہ  رکھنے کی اجازت  اس شخص کےلیے ہے جس کی روزہ رکھنےکی عادت ہو، یا پھر کم از کم شعبان کے اخیر میں تین دن روزے رکھتا ہو،البتہ یوم الشک یعنی تیس شعبان کے  روزے کےبارے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں لکھتے  ہیں کہ اس کی   مختلف صورتیں ہیں:

1-اگر اس میں وہ رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہے تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

2- اگر اس میں کسی اور واجب روزے کی ادائیگی کی نیت کرتا ہے جیسے رمضان کے قضاءروزے یا نذر یا کفارے کے روزے  تو یہ پہلے سے کم درجہ کا مکروہ ہے یعنی مکروہِ تنزیہی ہے ، پھر معلوم ہوا کہ وہ تیس شعبان  تھی تو  وہ روزہ ادا ہوگا  جس کی نیت کی تھی۔

3-اگر اس میں نفل روزہ   کی نیت کرتا ہے،تو  یہ مکروہ نہیں ہے۔

4-اگر یہ نیت کی کہ اگر کل رمضان ہوگا تو  میں کل روزہ رکھوں گا اوراگر شعبان ہوگاتو روزہ  نہیں رکھوں گا ، بہر صورت  وہ روزہ دار  نہیں کہلائے گا۔

5-اگر یہ نیت کی کہ اگر کل رمضان ہوگا تو اس کا روزہ رکھوں گا اور اگر شعبان ہوگاتو کوئی اور واجب روزہ رکھوں گا تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔

6-اگر یہ نیت کی کہ اگر کل رمضان ہوگا تو اس کا روزہ رکھوں گا اور اگر شعبان ہوگاتو نفلی  روزہ رکھوں گا تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ 

باقی جس حدیث میں رمضان سے پہلے روزے رکھنے کی ممانعت  آئی ہے،اس سے مراد  نفلی روزے کے علاوہ ہے، یعنی رمضان سے پہلے ایک دو دن کے رمضان کے روزے   رکھ کر اضافہ  نہ کرو جیسا کہ اہل کتاب نے اپنے مقررہ روزوں پر اضافہ کیا ۔

جس حدیث میں یہ ہے کہ "جس نے یوم الشک کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ  وسلم کی نافرمانی کی "اس سے مرادوہ شخص ہے  جس کی عادت نہ ہو یا ضعف کا اندیشہ  ہوکہ نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے رمضان کے فرض روزوں کی ادائیگی میں  خلل واقع  ہو۔  اور جس حدیث  میں رمضان کے آخری دن کے روزہ رکھنے کاحکم ہے وہ  استحبابی ہے    یا   اس سےمراد وہ صورت ہے کہ کسی شخص نے  اپنے اوپر اس دن نذر کا روزہ لازم کرلیا ہو  تو اس کو  نذر کے پورا کرنے کا حکم ہے یا اس شخص کی عادت ہو   مہینہ کے آخر  میں روزہ رکھنے کی  اور اس نے رمضان کے استقبال کے لیے روزہ چھوڑدیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا  کہ  وہ اس کی قضا کرلے یعنی بعد میں رکھ لے، لیکن یہاں  اصطلاحی قضا مراد نہیں ہے کہ اس پر یہ نفلی روزہ رکھنا واجب ہو۔

4.جس شخص  کے ذمہ  رمضان کے روزوں کی قضا لازم ہو وہ سال میں پانچ دنوں کے علاوہ کسی بھی دن ان کی قضاءکرسکتاہے،کیوں کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے  ان پانچ دنوں میں روزہ رکھنے  سے منع فرمایا ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(ولا يصام يوم الشك) هو يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن علة أي على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى، وأما على مقابله فليس بشك ولا يصام أصلا شرح المجمع للعيني عن الزاهدي (إلا نفلا) ويكره غيره (ولو صامه لواجب آخر كره) تنزيها ولو جزم أن يكون عن رمضان كره تحريما (ويقع عنه في الأصح إن لم تظهر رمضانيته وإلا) بأن ظهرت (فعنه) لو مقيما (والتنفل فيه أحب) أي أفضل اتفاقا (إن وافق صوما يعتاده) أو صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثرلا أقل لحديث «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين۔وأما حديث «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» فلا أصل له (وإلا يصومه الخواص ويفطرغيرهم بعد الزوال) به يفتى نفيا لتهمة النهي (وكل من علم كيفية صوم الشك فهو من الخواص وإلا فمن العوام، والنية) المعتبرة هنا (أن ينوي التطوع) على سبيل الجزم (من لا يعتاد صوم ذلك اليوم) .أما المعتاد فحكمه مر (ولا يخطر بباله أنه إن كان من رمضان فعنه) ذكره أخي زاده (وليس بصائم لو) ردد في أصل النية بأن (نوى أن يصوم غدا إن كان من رمضان وإلا فلا) أصوم لعدم الجزم (كما) أنه ليس بصائم (لو نوى أنه إن لم يجد غداء فهو صائم وإلا فمفطر ويصير صائما مع الكراهة لو) ردد في وصفها بأن (نوى إن كان من رمضان فعنه وإلا فعن واجب آخر وكذا) يكره (لو قال أنا صائم إن كان من رمضان وإلا فعن نفل) للتردد بين مكروهينأو مكروه وغير مكروه (فإن ظهر رمضانيته فعنه وإلا فنفل فيهما) أي الواجب والنفل (غير مضمون بالقضاء) لعدم التنفل قصدا."

(كتاب الصوم، ج:2، ص:381-384، ط: سعيد)

عمدۃ القاری میں ہے:

"وقال أصحابنا: صوم يوم الشك على وجوه: الأول: أن ينوي فيه صوم رمضان وهو مكروه، وفيه خلاف أبي هريرة وعمر ومعاوية وعائشة وأسماء، ثم إنه من رمضان يجزيه وهو قول الأوزاعي والثوري ووجه للشافعية، وعند الشافعي وأحمد: لا يجزيه إلا إذا أخبره به من يثق به من عبد أو امرأة. والثاني: أنه إن نوى عن واجب آخر كقضاء رمضان والنذر أو الكفارة وهو مكروه أيضا إلا أنه دون الأول في الكراهة وإن ظهر أنه من شعبان قيل: يكون نفلا. وقيل: يجزيه عن الذي نواه من الواجب وهو الأصح، وفي (المحيط) : وهو الصحيح. والثالث: أن ينوي التطوع وهو غير مكروه عندنا، وبه قال مالك. وفي (الأشراف) : حكي عن مالك جواز النفل فيه عن أهل العلم، وهو قول الأوزاعي والليث وابن مسلمة وأحمد وإسحاق، وفي (جوامع الفقه) : لا يكره صوم يوم الشك بنية التطوع، والأفضل في حق الخواص صومه بنية التطوع بنفسه وخاصته، وهو مروي عن أبي يوسف، وفي حق العوام التلوم إلى أن يقرب الزوال، وفي (المحيط) : إلى وقت الزوال، فإن ظهر أنه من رمضان نوى الصوم وإلا أفطر. والرابع: أن يضجع في أصل النية بأن ينوي أن يصوم غدا إن كان من رمضان، ولا يصومه إن كان من شعبان، وفي هذا الوجه لا يصير صائما. والخامس: أن يضجع في وصف النية بأن ينوي إن كان غدا من رمضان يصوم عنه، وإن كان من شعبان فعن واجب آخر فهو مكروه. والسادس: أن ينوي عن رمضان إن كان غدا منه، وعن التطوع إن كان من شعبان يكره"

(كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ج:01، ص:279، ط: دار الفكر، بيروت)

عون المعبود  میں ہے:

"(‌هل ‌صمت ‌من سرر ‌شعبان) أي ‌من آخرهقال الحافظ في الفتح والسرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها جمع سرة ويقال أيضا سرار بفتح أوله وكسره ورجح الفراء الفتح وهو ‌من الاستسراءقال أبو عبيد والجمهور المراد بالسرر هنا آخر الشهر سميت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين انتهى

وقال الخطابي هذان الحديثان يعني حديث لا تقدموا الشهر بصيام يوم وحديث ‌هل ‌صمت ‌من سرر ‌شعبان متعارضان في الظاهر ووجه الجمع بينهما أن الأمر بالصوم إنما هو شيء كان للرجل قد أوجبه على نفسه بنذره فأمره بالوفاء به أو كان ذلك عادة اعتادها أو آخر الشهور فتركه لاستقبال الشهر فاستحب له صلى الله عليه وسلم أن يقضيهوأما النهي عنه في حديث بن عباس فهو أن يبتديه المرء متبرعا به ‌من غير إيجاب نذر ولا عادة قد كان تعودها فيما مضى والله أعلم (فإذا أفطرت) أي انسلخ رمضان (فصم يوما) أي عوضا منه فاستحب له الوفاء بهقال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي."

(كتاب الصيام، باب في التقدم، ج:6، ص:322، دار الكتب العلمية - بيروت)

بذل المجہود میں ہے:

"قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ، فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلَاءِ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا"، فَقَالَ الْعَلَاءُ: اللَّهُمَّ إِنَّ أَبِى حَدَّثَنِى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ»

وهذا حديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، قال الترمذي: قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ.

وقال الحافظ في "الفتح": وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعًا بعد النصف من شعبان، وضعَّفوا الحديث الوارد فيه، وقال أحمد وابن معين: إنه منكر، وقد استدل البيهقي بحديث: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين" الحديث، على ضعفه، فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء، وكذا صنع قبله الطحاوي، واستظهر بحديث ثابت عن أنس مرفوعًا: "أفضل الصيام بعد رمضان شعبان"، لكن إسناده ضعيف، واستظهر أيضًا بحديث عمران بن حصين: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر شعبان شيئًا؟ قال: لا، قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين"،ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يُضعفه الصوم، وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان، وهو جمع حسن.

قال القاري: إذا مضى النصف الأول من شعبان فلا تصوموا بلا انضمام شيء من النصف الأول، أو بلا سبب من الأسباب المذكورة، والنهي للتنزيه رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط، وأما من صام شعبان كله، فيتعود بالصوم وتزول عنه الكلفة، ولذا قيده بالانتصاف، أو نهى عنه لأنه نوع من التقدم المقدم، والله أعلم قال القاضي: المقصود [استجمام] من لا يقوى على تتابع الصيام، فاستحب الإفطار كما استحب إفطار عرفة، ليتقوى على الدعاء، فأما من قدر فلا نهي له، ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الشهرين في الصوم، انتهى. وهو كلام حسن، لكن يخالف مشهور مذهبه أن الصيام بلا سبب بعد نصف شعبان مكروه.

وفي "شرح ابن حجر": قال بعض أئمتنا: يجوز بلا كراهة الصوم بعد النصف مطلقًا تمسكًا بأن الحديث غير ثابت، أو محمول على من يخاف الضعف بالصوم، ورده المحققون بما تقرر أن الحديث ثابت، بل صحيح، وبأنه مظنة للضعف، وما نيط بالمظنة لا يشترط فيه تحققها."

(أول كتاب الصيام، باب في كراهية ذلك، ج:8، ص:470، ط: مركز النخب العلمية)

عمدۃ القاری میں ہے:

"وقال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاختلاط لرمضان، تحذيرا مما صنعت النصارى في الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم الفاسد، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفة أهل الكتاب وكان أولا يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم أمر بعد ذلك بمخالفتهم. فإن قلت: هذا النهي للتحريم أو للتنزيه؟ قلت: حكى الترمذي عن أهل العلم الكراهة، وكثيرا ما يطلق المتقدمون الكراهة على التحريم، ولا شك أن فيه تفصيلا واختلافا للعلماء، فذهب داود إلى أنه لا يصح صومه أصلا، ولو وافق عادة له، وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز أن يصام آخر يوم من شعبان تطوعا إلا أن يوافق صوما كان يصومه، وأخذوا بظاهر هذا الحديث، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي وعمار وحذيفة وابن مسعود، ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والحسن وابن سيرين، وهو قول الشافعي، وكان ابن عباس وأبو هريرة يأمران بفصل يوم أو يومين كما استحبوا أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام أو تقدم أو تأخر، وقال عكرمة: من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله، وأجازت طائفة صومه تطوعا، روي عن عائشة وأسماء أختها أنهما كانتا تصومان يوم الشك، وقالت عائشة: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وهو قول الليث والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وذكر ابن المنذر عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن أنه: إذا نوى صومه من الليل على أنه من رمضان ثم علم بالهلال أو النهار أو آخره أنه يجزيه، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه.

وقيل الحكمة في هذا النهي التقوى بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو بيومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد ذلك، وقالوا: غاية المنع من أول السادس عشر من شعبان لما رواه أصحاب السنن من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) ، وأخرجه ابن حبان وصححه، وقال الروياني من الشافعية: يحرم التقدم بيومين لحديث الباب، ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر، وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان، وقال بعضهم: وضعف الحديث الوارد فيه، وقد قال أحمد وابن معين: إنه منكر، وقد استدل البيهقي بحديث الباب على ضعفه، فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء، قلت: هذا الحديث صححه ابن حبان وابن حزم وابن عبد البر، ولما رواه الترمذي قال: حديث حسن صحيح، ولفظه: (إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا) ، ولفظ النسائي: (فكفوا عن الصوم) ، ولفظ ابن ماجه: (وإذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان) ، ولفظ ابن حبان: (فأفطروا حتى يجيء رمضان) ، وفي رواية له: (لا صوم بعد النصف من شعبان حتى يجيء رمضان) ، ولفظ ابن عدي: (إذا انتصف شعبان فأفطروا) ، ولفظ البيهقي (إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان) ، والعلاء بن عبد الرحمن احتج به مسلم وابن حبان وغيرهما ممن التزم الصحة، ووثقه النسائي، وروى عنه مالك والأئمة، ورواه عن العلاء جماعة: عبد العزيز الدراوردي وأبو العميس وروح بن عبادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وزهير بن محمد وموسى بن عبيدة الربذي وعبد الرحمن ابن إبراهيم القاري المديني، وقد جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم، وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان، وقيل: كان أبو هريرة يصوم في النصف الثاني من شعبان، فقال: من يقول العبرة بما رأى أن فعله هو المعتبر، وقيل: فعله يدل على أن ما رواه منسوخ.

وقد روى الطحاوي ما يقوي قول من ذهب إلى أن الصوم فيما بعد انتصاف شعبان جائز غير مكروه بما رواه من حديث ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل الصيام بعد رمضان شعبان) ، وبما رواه من حديث عمران بن حصين (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين) . قلت: أما حديث ثابت عن أنس فضعيف لأن في سنده صدقة ابن موسى، وفيه مقال. فقال يحيى: ليس حديثه بشيء، وضعفه النسائي وأبو داود. وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه الشيخان وأبو داود، قوله: (سرر شعبان) ، السرر بفتح السين المهملة والراء: ليلة يستسر الهلال، يقال: سرار الشهر وسراره بالكسر والفتح، وسرره. واختلفوا فيه فقيل: أوله، وقيل: وسطه، وقيل: آخره، وهو المراد هنا، كذا قاله الهروي والخطابي عن الأوزاعي"

(كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، ج:10، ص:288، ط: دار الفكر، بيروت)

صحیح بخاری میں ہے:

"1889 - "حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى ابن زهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان ‌نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌صيامهما: ‌يوم ‌فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم."

(كتاب الصوم، باب: صوم يوم الفطر، ج:3، ص:42، ط: دار ابن كثير، دمشق)

عمدۃ القاری میں ہے:

"وأخرج أيضا عمر بن خلدة الزرقي عن أمه قالت: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في أوسط أيام التشريق، فنادى في الناس: ‌لا ‌تصوموا ‌في ‌هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال) . وأخرجه ابن أبي شيبة في (مسنده)."

(كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، ج:11، ص:115، ط: دار الفكر، بيروت)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144508102008

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں