نکاحِ متعہ کب حرام قرار دیا گیا؟ ، اور کس حدیث میں اس کے حرام ہونے کاذکر ہے؟ بمع حوالہ جواب چاہیے؟
نکاحِ متعہ سب سے پہلے ہجرت کے ساتویں سال خیبر میں حرام ہوا، پھر فتح مکہ کے موقع پر جو عام الاوطاس بھی ہے ایک محدود وقت یعنی تین دن کے لیے اس کی رخصت دی گئی،اس کے بعد اسی سال فتح مکہ کے موقع پر ہی دوسری مرتبہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔
حدیث شریف میں ہے:
"عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. وقال:ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه."
ترجمہ : ’’حضرت ربیع بن سبرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح متعہ سے ممانعت فرمائی اور فرمایا: آگاہ رہو! یہ آج کے دن سے قیامت کے دن تک حرام ہے اور جس نے کوئی چیز دی ہو تو اسے واپس نہ لے۔‘‘
(صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ، ج:2، ص:1027، رقم:1406، ط: دار إحياء التراث العربي )
وفیہ ایضاً:
"عن الربيع بن سبرة الجهني؛ أن أباه حدثه؛ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"
(صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ، ج:2، ص:1025، ط: دار إحياء التراث العربي )
وفیہ ایضاً:
"عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، يوم الفتح، عن متعة النساء."
(صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ، ج:2، ص:1026، ط: دار إحياء التراث العربي )
وفیہ ایضاً:
"عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، عن متعة النساء، يوم خيبر. وعن أكل لحوم الحمر الإنسية."
(صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ، ج:2، ص:1027، ط: دار إحياء التراث العربي )
وفیہ ایضاً:
"عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال:رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا. ثم نهى عنها."
(صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ، ج:2، ص:1023، رقم:1405، ط: دار إحياء التراث العربي )
شرح النووی على مسلم میں ہے:
"والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس فتحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم حرمها تحريما مؤبدا فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبدا وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن سبرة الجهني وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم من النهي عنها يوم الفتح ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق."
( کتاب النکاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، ج:9، ص:181، ط: دار إحياء التراث العربي )
شرح المشكاة للطيبي میں ہے:
"قال الشيخ محي الدين: والصحيح المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهما، ثم حرمت بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلي يوم القيامة."
(كتاب النكاح، باب إعلان النكاح والخطبة والشرط،ج:6، ص:258،ط:ادراة القران و العلوم الاسلامية)
المغني لابن قدامة میں ہے:
"وذكره ابن عبد البر وقال الشافعي: لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه، ثم أحله ثم حرمه، إلا المتعة. فحمل الأمر على ظاهره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، ثم أحلها في حجة الوداع ثلاثة أيام، ثم حرمها."
(كتاب النكاح، باب نكاح اهل الشرك، مسألة نكاح المتعة، ج:7، ص:179، ط:مكتبة القاهرة)
أحكام القرآن للجصاص میں ہے:
"عن أبيهما عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية; وقال فيه غير مالك: إن عليا قال لابن عباس: "إنك امرؤ تياه، إنما المتعة إنما كانت رخصة في أول الإسلام نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية"... وروى عكرمة بن عمار عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: "إن الله تعالى حرم المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث .."أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في متعة النساء عام أوطاس ثم نهى عنها على أبي أنه حدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع .. فلم تختلف الرواة في التحريم، واختلفوا في التاريخ، فسقط التاريخ كأنه ورد غير مؤرخ، وثبت التحريم لاتفاق الرواة عليه. ورواه أبو حنيفة عن الزهري عن محمد بن عبد الله عن سبرة الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة... فإن قيل: هذه الأخبار متضادة لأن في حديث سبرة الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم في حجة الوداع، وقال بعضهم: عام الفتح، وفي حديث علي وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وخيبر كانت قبل الفتح وقبل حجة الوداع، فكيف تكون مباحة عام الفتح أو في حجة الوداع وقد حرمت قبل ذلك عام خيبر؟ قيل له: الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما: أن حديث سبرة مختلف في تاريخه، فقال بعضهم: عام الفتح، وقال بعضهم: في حجة الوداع; وفي كلا الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها في تلك السفرة ثم حرمها، فلما اختلفت الرواة في تاريخه سقط التاريخ وحصل الخبر غير مؤرخ، فلا يضاد حديث علي وابن عمر الذي اتفقا على تاريخه أنه حرمها يوم خيبر والوجه الآخر أنه جائز أن يكون حرمها يوم خيبر ثم أحلها في حجة الوداع أو في فتح مكة ثم حرمها، فيكون التحريم المذكور في حديث علي وابن عمر منسوخا بحديث سبرة الجهني، ثم تكون الإباحة منسوخة بما في حديث سبرة أيضا; لأن ذلك غير ممتنع."
(سورة آل عمران، ج:2، ص:189،دار الكتب العلمية بيروت)
فتح القدير للكمال ابن الهمام میں ہے:
"قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام ..فهذا يحمل على أنه اطلع على أن الأمر إنما كان على هذا الوجه فرجع إليه أو حكاه، وقد حكي عنه أنه إنما أباحها حالة الاضطرار والعنت في الأسفار. أسند الحازمي من طريق الخطابي إلى المنهال عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء قال: وما قالوا؟ قلت قالوا:قد قلت للشيخ لما طال محبسه … يا صاح هل لك في فتوى ابن عباسهل لك في رخصة الأطراف آنسة … تكون مثواك حتى يصدر الناسفقال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تحل إلا للمضطر اهـ. ولهذا قال الحازمي: إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم، وإنما أباحها لهم في أوقات بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم في آخر سنيه في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشيعة."
(كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات، ج:3، ص:249، ط:دار الفكر، لبنان)
فتح باب العناية بشرح النقاية میں ہے:
"(ولا) يصح نكاح (المتعة) وصورته: أن يقال بحضرة الشهود لامرأة خالية عن الموانع: متعيني نفسك، أو: أتمتع بك كذا بكذا، ويذكر مدة من الزمان، وقدرا من المال، فتقول: متعتك نفسي. ولا بد من لفظ التمتع فيه، فرقا بينه وبين الموقت لما روى مسلم من حديث إياس بن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها. قال البيهقي: وعام أوطاس، وعام الفتح واحد، لأنه بعد الفتح بيسير. انتهى. وأوطاس يصرف ولا يصرف: واد من ديار هوازن بالطائف كما روى الترمذي عن ابن عباس، قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، أي طبخه ونحوه، حتى إذا نزلت الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} قال ابن عباس: كل فرج سواهما حرام، أي سوى الأزواج والسراري."
(كتاب النكاح، حكم نكاح المتعة، ج:2، ص:27، ط:دار الأرقم بن أبي الأرقم )
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144412100151
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن