بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

نفلی روزہ توڑنے والے پر امساک لازم ہے یا نہیں ؟


سوال

 ایک شخص نے اپنے نفل روزہ کے درمیان قصداً طلوع فجر کے بعد کچھ کھا لیا، اب روزہ ٹوٹ گیا اور قضاء کرنی پڑے گی، کیا اب بقیہ پورے دن کے لئے امساک بھی ضروری ہے؟

جواب

روزہ توڑنے کی صور ت میں امساك صرف رمضان ميں ضروری  ہوتاهے، رمضان كے شرف وتكريم وفضليت كي وجه سے، باقي نفل روزه توڑنے والے پر امساك ضروری نهيں هے ۔

 تبیین الحقائق میں ہے:

"(ولو قدم مسافر أو طهرت حائض و تسحر ظنه ليلا والفجر طالع أو أفطر كذلك والشمس حية أمسك يومه وقضى ولم يكفر كأكله عمدًا بعد أكله ناسيًا ونائمة ومجنونة وطئتا) يعني هؤلاء كلهم يجب عليهم الإمساك في بقية النهار تشبها ويجب عليهم قضاء ذلك اليوم ولا تجب عليهم الكفارة كما لا تجب على من أكل ناسيا ثم أكل عمدا وكما لا تجب على نائمة ومجنونة وطئتا.

(تبيين الحقائق: كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، فصل في العوارض، ج:1، ص:341، 342)،ط. دار الكتب الإسلامي)

"تحفة الفقهاءللكاساني" ميں هے:

"والمعنى الجامع أن الإمساك بمنزلة الخلف عن الصوم في حق قضاء حرمة الوقت فإن لم يكن الأصل واجبا لا يجب الخلفوقلنا يجب لأن الإمساك إنما يجب تشبها بالصائمين قضاء لحق الوقت بقدر الإمكان لا خلفا ألا ترى أنه يجب القضاء خارج رمضان على الفطر الذي وجب عليه الصوم خلفا عن الصوم الواجب فكيف يكون الإمساك خلفا عنه وفي هذا المعنى يستوي الحال بين الوجوب وعدم الوجوب بخلاف مسألة النذر لأن ثمة الصوم ما وجب بإيجاب الله تعالى حتى يجب الإمساك قضاء لحق الوقت بل يجب بالنذر فهو الفرق بينه وبين سائر الفصول بخلاف الطاهرة إذا حاضت أو نفست في حالة الصوم حيث لا تمسك لأنها ليست بأهل للصوم والتشبه بأهل العبادة لا يصح من غير الأهل كحقيقة العبادة بخلاف هذا الفصول۔"

 

( تحفة الفقهاءللكاساني. لعلاء الدين السمرقندي (ت ٥٣٩ هـ)، ج:1، ص:365، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان)

فتاوی شامی میں ہے:

''(والأخيران يمسكان بقية يومهما وجوباً على الأصح)؛ لأن الفطر قبيح وترك القبيح شرعاً واجب، (كمسافر أقام وحائض ونفساء طهرتا ومجنون أفاق ومريض صح) ومفطر ولو مكرهاً أو خطأً (وصبي بلغ وكافر أسلم وكلهم يقضون) ما فاتهم (إلا الأخيرين)''۔

''(قوله: والأخيران) أي من تسحر أو أفطر يظن الوقت ليلاً إلخ وقد تبع المصنف بذلك صاحب الدرر، ولا وجه لتخصيصه، كما أشار إليه الشارح فيما يأتي۔ (قوله: على الأصح) وقيل: يستحب، فتح، وأجمعوا على أنه لا يجب على الحائض والنفساء والمريض والمسافر وعلى لزومه لمن أفطر خطأً أو عمداً أو يوم الشك ثم تبين أنه رمضان، ذكره قاضي خان، شرنبلالية۔ (قوله: ؛ لأن الفطر) أي تناول صورة المفطر وإلا فالصوم فاسد قبله، وأشار إلى قياس من الشكل الأول ذكر فيه مقدمتا القياس وطويت فيه النتيجة، وتقريره هكذا: الفطر قبيح شرعاً وكل قبيح شرعاً تركه واجب، فالفطر تركه واجب، فافهم، (قوله: كمسافر أقام) أي بعد نصف النهار أو قبله بعد الأكل، أما قبلهما فيجب عليه الصوم، وإن كان نوى الفطر، كما سيأتي متناً في الفصل الآتي.

والأصل في هذه المسائل: أنّ كل من صار في آخر النهار بصفة لو كان أول النهار عليها للزمه الصوم فعليه الإمساك، كما في الخلاصة والنهاية والعناية، لكنه غير جامع؛ إذ لا يدخل فيه من أكل في رمضان عمداً؛ لأن الصيرورة للتحول ولو لامتناع ما يليه ولا يتحقق المفاد بهما فيه، نهر أي لأنه لم يتجدد له حالة بعد فطره لم يكن عليها قبله، وكذا لا يدخل فيه من أصبح يوم الشك مفطراً أو تسحر على ظن الليل أو أفطر كذلك، ولذا ذكر في البدائع الأصل المذكور ثم قال: وكذا كل من وجب عليه الصوم؛ لوجود سبب الوجوب والأهلية ثم تعذر عليه المضي بأن أفطر متعمداً أو أصبح يوم الشك مفطراً ثم تبين أنه من رمضان أو تسحر على ظن أن الفجرلم يطلع ثم تبين طلوعه، فإنه يجب عليه الإمساك تشبهاً اهـ.

(كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج:2، ص:399، ط: دار الفكر بيروت)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144508101598

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں